الصفحات

الأحد، 7 أبريل 2024

الطعن 3055 لسنة 58 ق جلسة 20/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 140 ص 930

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل ومحمد علي منصور.

---------------

(140)
الطعن رقم 3055 لسنة 58 القضائية

(1) جمارك. تهريب جمركي. جلب. مواد مخدرة. تفتيش "التفتيش بغير إذن". قبض. مأمورو الضبط القضائي. دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش".
حق موظفي الجمارك في التفتيش داخل الدائرة الجمركية أو في حدود دائرة الرقابة الجمركية. شرطه؟
عدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية. حد ذلك؟
(2) قبض. تفتيش. دستور.
الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق يضير العدالة.
الحرية الشخصية. حق طبيعي. عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته في غير حالة التلبس. إلا بإذن القاضي المختص أو النيابة العامة. المادة 41 من الدستور.
(3) تلبس. قبض. تفتيش. مأمور الضبط القضائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
التلبس. حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.
المادة 34 إجراءات بعد تعديلها. لا تجيز القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس.
إثبات الحكم أن التفتيش الذي أجراه مأمور الجمرك كان نفاذاً لطلب ضابط مكافحة المخدرات. دون أن تقوم في نفسه هو مظنة التهريب. يعيبه.

--------------
1 - إن البين من استقراء نصوص المواد 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي الجمارك أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة ومظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق وأن الشارع - بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها وبمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير - وأنه وإن كان لم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة للقانون المذكور إلا أن الواضح من نصوصه أنه يتطلب أن يقوم لدى موظف الجمارك المنوط به المراقبة والتفتيش في تلك المناطق، هو نفسه مظنة التهريب - لا تلقي نبأها عن الغير - فيمن يوجدون داخلها وهي حالة تتم عن شبهة في توافر التهريب الجمركي قبل المشتبه فيه - على السياق المتقدم - في الحدود المعرف بها في القانون - حتى يثبت له حق الكشف عنها وضبطها.
2 - لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حرية الناس والقبض عليهم وتفتيشهم بغير حق وقد كفل الدستور بوصفه القانون الأسمى صاحب الصدارة هذه الحرية باعتبارها حقاً طبيعياً للإنسان لا يمس إلا في الحالات التي نص عليها في المادة 41 منه في قوله أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر القاضي المختص أو من النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون.
3 - من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عن أن الطاعنة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائي إعمالاً للمادة 46 إجراءات جنائية إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمرك الذي أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي - دون أن تقوم لديه أية شبهة في توافر التهريب الجمركي في حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبض على الطاعنة، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائي لتوافر حالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكره لا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أولاً: جلبت لداخل جمهورية مصر العربية جوهراً مخدراً (هيروين) دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة. ثانياً: - شرعت في تهريب البضائع المبينة الوصف بالأوراق بأن أدخلتها للبلاد بطرق غير مشروعة وبالمخالفة للنظم والقواعد الخاصة بها باعتبارها من البضائع الأجنبية الممنوع استيرادها بأن أخفتها عن أعين السلطات الجمركية المختصة بقصد التهرب من أداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه وهو ضبطها والجريمة متلبس بها. وأحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 3، 33/ أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 103 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 5، 13، 28، 30، 121، 122، 124، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والقرارات المنفذة له والمادتين رقمي 45، 47 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32/ 1، 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمها عشرة آلاف جنيه عما أسند إليها وبمصادرة المخدر المضبوط وبتغريمها مبلغ 39600.720 جنيهاً فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة جلب جوهر مخدر قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه رد على دفاعها ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليه، بما لا يصلح رداً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الرائد..... علم من أحد مصادرة السرية أن الطاعنة قد جلبت من بيروت كمية من المواد المخدرة فقام بمتابعتها وطلب من السلطات الجمركية تفتيشها تفتيشاً دقيقاً ولم يسفر تفتيش أمتعتها عن ضبط أية ممنوعات فقام...... مأمور جمرك تفتيش الركاب بتكليف...... المساعدة الإدارية بالجمرك بتفتيش المتهمة تفتيشاً ذاتياً بداخل غرفة التفتيش الخاصة بذلك. فأسفر تفتيشها عن ضبط لفافة من القماش الدمور داخل سروالها، فقامت بتسليمها إلى مأمور الجمارك الذي فض اللفافة وتبين أن بداخلها كيس من البلاستيك به مسحوق مخدر الهيروين، وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي أقام عليها قضاءه، عرض لما دفعت بها الطاعنة من بطلان التفتيش لأنه أجرى عقب قبض باطل ورد عليه في قوله "كما تطرح ما تنعاه أيضاً من بطلان القبض عليها لقيام هذا النعي على ما لا يستقيم مع ما ثبت لدى المحكمة من صورة صحيحة لواقعة الدعوى وما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت السابق بيانها وهي أدلة قوية سديدة مؤداها أن المتهمة قارفت الجرم المسند إليها" لما كان ذلك وكان البين من استقراء نصوص المواد 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي الجمارك أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة ومظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق وأن الشارع - بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها وبمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير - وأنه وإن كان لم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة للقانون المذكور إلا أن الواضح من نصوصه أنه يتطلب أن يقوم لدى موظف الجمارك المنوط به المراقبة والتفتيش في تلك المناطق، هو نفسه مظنة التهريب - لا تلقي نبأها عن الغير - فيمن يوجدون داخلها، وهي حالة تتم عن شبهة في توافر التهريب الجمركي قبل المشتبه فيه - على السياق المتقدم - في الحدود المعرف بها في القانون - حتى يثبت له حق الكشف عنها وضبطها، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر أن الموظف القائم بالمراقبة والتفتيش - وهو مأمور الجمرك قد قامت لديه أية شبهة في توافر مظنة التهريب الجمركي في حق الطاعنة بل أثبت فحسب أن أحد الضباط اقتاد الطاعنة إليه وكلفه بتفتيشها بحثاً عن مخدر فنفذ ذلك - على ما سلف بيانه - لما كان ذلك وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حرية الناس والقبض عليهم وتفتيشهم بغير حق وقد كفل الدستور بوصفه القانون الأسمى صاحب الصدارة هذه الحرية باعتبارها حقاً طبيعياً للإنسان لا يمس إلا في الحالات التي نص عليها في المادة 41 منه في قوله أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر القاضي المختص أو من النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون" لما كان ذلك وكان من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عن أن الطاعنة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائي إعمالاً للمادة 46 إجراءات جنائية إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمرك الذي أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي - دون أن تقوم لديه أية شبهة في توافر التهريب الجمركي في حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبض على الطاعنة، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائي لتوافر حالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكره لا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق