الصفحات

الأحد، 7 أبريل 2024

الطعن 3030 لسنة 58 ق جلسة 5/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 130 ص 866

جلسة 5 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام وإبراهيم عبد المطلب.

--------------

(130)
الطعن رقم 3030 لسنة 58 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". طعن "الطعن بالنقض. إجراءاته".
وجوب إيداع أسباب الطعن بالنقض في ميعاد الأربعين يوماً المقررة للطعن. أساس ذلك. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
إثارة محامي الطاعن أن إدارة السجن لم تهيئ للطاعن إمكان الاتصال بمحام مقبول أمام محكمة النقض لتقديم أسباب الطعن. لا يعد عذراً. أساس ذلك؟.

---------------
من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وكان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبولاً شكلاً، ولا يغير من ذلك ما يثيره محامي الطاعن في أسباب الطعن من أن إدارة السجن لم تهيئ للطاعن إمكان الاتصال بمحام من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض لتقديم أسباب الطعن، ما دام أن الأخير لم يدع بأن إدارة السجن قد حالت بينه وبين الاتصال بمحاميه لهذا الغرض، طوال الفترة من تاريخ التقرير بالطعن حتى تاريخ تقديم أسبابه، ولم يقدم دليلاً على ذلك، هذا ولما كان الثابت من الأوراق أن إدارة السجن قد مكنت الطاعن من التقرير بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد المحدد لذلك، فإن ما يثيره الطاعن في شأن تبرير تجاوزه ميعاد إيداع الأسباب لا يعتبر عذراً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 37، 38/ 1، 42/ 1، من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه ألفي جنيه والمصادرة باعتبار أن إحراز المخدرات كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 24 من مايو سنة 1987، وقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 3 من يونيو سنة 1987 - في الميعاد - غير أنه لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 4 من إبريل سنة 1988، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وكان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبولاً شكلاً. ولا يغير من ذلك ما يثيره محامي الطاعن في أسباب الطعن من أن إدارة السجن لم تهيئ للطاعن إمكان الاتصال بمحام من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض لتقديم أسباب الطعن، ما دام أن الأخير لم يدع بأن إدارة السجن قد حالت بينه وبين الاتصال بمحاميه لهذا الغرض، طوال الفترة من تاريخ التقرير بالطعن حتى تاريخ تقديم أسبابه، ولم يقدم دليلاً على ذلك، هذا ولما كان الثابت من الأوراق أن إدارة السجن قد مكنت الطاعن من التقرير بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد المحدد لذلك، فإن ما يثيره الطاعن في شأن تبرير تجاوزه ميعاد إيداع الأسباب لا يعتبر عذراً. ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق