الصفحات

الأحد، 21 أبريل 2024

الطعن رقم 3 لسنة 2023 ق توحيد المبادئ القضائية جلسة 21 / 12 / 2023

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية المشكلة:- برئاسة السيد القاضي: محمد حمد البادي وعضوية السيد القاضي: شهاب عبد الرحمن الحمادي والسيد القاضي: محمد عبد الرحمن الطنيجي والسيد القاضي: عبد العزيز يعكوبي والسيد القاضي: المبارك العوض حسن والسيد القاضي: سعد محمد زويل والسيد القاضي: عمر يونس جعرور والسيد القاضي: أحمد مصطفى أبو زيد والسيد القاضي: عصمت بخيت أبو زيد
وأمين السر السيد: د. سعود فيصل آل علي
بالجلسة المنعقدة يوم الخميس 8 من جمادي الآخرة 1445 هـ الموافق 21 من ديسمبر 2023 م بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبو ظبي.
أصدرت القرار الآتي في:
الطلب رقم 3 لسنة 2023 "هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية"

---------------

الهيئة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الوقائع، على ما يبين من الطلب وسائر الأوراق، تتحصل في أن المطعون ضدها شركة .... ش.ذ.م.م. تقدمت بالعريضة رقم ..... لسنة 2021 إلى القاضي المختص بطلب استصدار أمر أداء ضد الطاعنة شركة .... ش.ذ.م.م بإلزامها أن تؤدي لها مبلغ مالي والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وقالت بياناً لذلك أنه بموجب تعاملات تجارية بينهما نفذت أعمالاً لصالح الطاعنة موضحة تفصيلًا في كشف حساب الدفعات لعدة مشاريع تخص الطاعنة والمبينة تفصيلاً بالعريضة فترصد في ذمة الأخيرة المبلغ المطالب به بعد أن انتهت من تنفيذ الأعمال المسندة إليها، وكلفتها الوفاء به قانوناً إلا أنها امتنعت، ومن ثم تقدمت بالعريضة، بتاريخ 4/ 8/ 2021 أصدر القاضي المختص أمراً في مادة تجارية أولاً: بإنفاذ العقد التجاري المبرم بين الطرفين ثانياً: بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ المالي والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 14/ 7/ 2021 وحتى تمام السداد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 2022 "استئناف أمر أداء" وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً، قضت بتاريخ 28/ 12/ 2022 بتعديل المبلغ المقضي به وبتأييد الأمر المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز أمام محكمة تمييز دبي بالطعن رقم 417 لسنة 2023 تجاري، وبجلسة 27/ 4/ 2023 قضت بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدها المصروفات ومبلغ ألفي در هم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد التأمين، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 2022 "استئناف أمر أداء" بإلغاء الأمر المستأنف وبعدم قبول إصداره وألزمت المستأنف ضدها المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة، وأسست قضاءها على أن النص في المادة 62 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1992 يدل على أن المدعي الذي يطالب بحق له قبل خصمه يتعين عليه كأصل الالتجاء إلى المحكمة بموجب صحيفة يودعها لدى مكتب إدارة الدعوى، واستثناء من هذا الأصل يتعين عليه بعد أن يكلف المدين أولاً بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل. ثم الالتجاء إلى طريق استصدار أمر أداء من القاضي المختص بالمحكمة الابتدائية إذا كان كل ما يطالب به حقاً ثابتاً بالكتابة إلكترونياً أو مستندياً وكان كل ما يطالب به مال من النقود محدد المقدار أو منقول محدداً بذاته أو معيناً بنوعه ومقداره، أو يكون المدعي دائناً بموجب ورقة تجارية إذا أراد الرجوع على ساحبها أو محررها أو القابل لها أو الضامن الاحتياطي لأحدهم متى توافرت كافة الشروط السالف بيانها، وكان هذا الحق أو الدين حال الأداء وغير مضاف إلى أجل أو معلق على شرط أو لإنفاذ عقد تجاري، وأن قصد المشرع من أن يكون الدين ثابتاً بالكتابة هو أن تكون الورقة مفصحة بذاتها عن أن المطلوب استصدار أمر الأداء ضده هو الموقع على الورقة ويلزم دون غيره بأدائه وقت استحقاقه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادي لرفع الدعوى والمقصود بكون المبلغ المطالب به معين المقدار هو ألا يكون بحسب الظاهر من الورقة الثابت فيها قابلاً للمنازعة فيه وبأن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة حياله في التقدير، فإذا لم تتوافر هذه الشروط كأن لم يكن كل الدين المطالب به ثابتاً بالكتابة أو غير حال الأداء أو غير معين المقدار، فإنه لا يجوز الإلتجاء إلى طريق استصدار أمر الأداء، ولو توافرت هذه الشروط مجتمعة بالنسبة لجزء من الدين المطالب به دون باقي أجزائه، إذ هو طريق استثنائي للالتجاء إلى القضاء لا يجوز التوسع فيه، ولأن الأمر بالأداء غير قابل للتجزئة، فليس القاضي أن يصدر الأمر ببعض طلبات المدعي ويرفض البعض الآخر منها وإحالة هذا البعض الأخير إلى المحكمة المختصة للفصل فيه، وحيث أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بمنازعتها في الدين وبأنه غير ثابت في حقها وبعدم أحقية المطعون ضدها في سلوك طريق أمر الأداء، وندبت محكمة الاستئناف خبيراً هندسياً ثم انتهت إلى أحقية المطعون ضدها في مبلغ أقل من المبلغ الذي ضمنته عريضة طلب استصدار أمر الأداء، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل المبلغ موضوع أمر الأداء وبتأييد الأمر المستأنف فيما عدا ذلك على سند من اطمئنانه إلى تقرير الخبرة، الأمر الذي يقطع بوجود نزاع جدي حول مبلغ الدين وأن إثباته وتحديد مقداره قد تطلب ندب خبير في الدعوى، فيكون هذا الدين قد فقد شروط ثبوت تحديد مقداره بالكتابة وكونه حال الأداء، ومن ثم فلا تتوافر فيه شروط سلوك طريق أمر الأداء المنصوص عليها بالمادة 62 من اللائحة التنظيمية المشار إليها، ويكون الحكم المطعون فيه بقضائه أنف البيان قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. وإذ أن الموضوع صالح للفصل فيه، قضت محكمة التمييز بحكمها الذي تقدم ذكره هذا المبدأ القضائي، ووافقه قضاء محكمة تمييز دبي الصادر في الطعنين رقمي 725، 825 لسنة 2022 تجاري.
وبتاريخ 25/ 3/ 2020 استصدر الطاعن من القاضي الجزئي بمحكمة أبو ظبي العمالية أمر الأداء رقم 1 لسنة 2020 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له المبلغ المالي الثابت بموجب سند عرفي منسوب صدوره إليها مؤرخ 11/ 6/ 2019 معنون خطاب تأكيد عمولات تضمن أن هذا المبلغ يمثل مستحقات الطاعن العمالية من عمولات السنوات 2015 حتى 2019 وأنها لم تسلمه إليه عند طلبه، استأنفت المطعون ضدها هذا الأمر بالاستئناف رقم ... لسنة 2020 وبتاريخ 26/ 5/ 2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الطلب. أقام الطاعن الطعن رقم 96 لسنة 2020 عمالي في هذا الحكم بالنقض أمام محكمة نقض أبو ظبي مختصماً المطعون ضدها طالباً نقضه، وبجلسة 16/ 8/ 2022 قضت بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الاستئناف إلى الدائرة المختصة للفصل في موضوع الطلب طبقاً للقانون وبإلزام المطعون ضدها الرسم والمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد التأمين، وأقامت قضاءها تأسيسا على أن المشرع رسم للدائن طريقاً هو مخير فيه- استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء بسلوك طريق أمر الأداء- للمطالبة بحق يدعيه متى كان هذا الحق ثابتاً بالكتابة إلكترونياً أو مستندياً وكان محل المطالبة ديناً من النقود معين المقدار أو منقول محدداً بذاته أو معيناً بنوعه ومقداره، أو كان محلها إنفاذ عقد تجاري، وفي حال كان دائناً بورقة تجارية- فإن سلكه ورأى القاضي المختص توافر شروط إصدار الأمر أصدره وإلا رفضه بقرار مسبب، فإن لم يلق الأمر أو الرفض قبولاً لدى صاحب المصلحة من الطرفين، وكانت المطالبة في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية، كان له التظلم بصحيفة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وينظر القاضي التظلم، وكأنه دعوى سيقت إليه ابتداء بالقواعد والإجراءات المتبعة حسماً لمسألة صحة الأمر أو قرار رفض إصداره، وفصلاً في الموضوع إذا قدر عدم وجود وجه لإصدار الأمر لعدم توافر الشروط الموضوعية لاستصداره كصدور الأمر بدين غير ثابت بالكتابة أو غير معين المقدار، بحكم نهائي منه الخصومة غير قابل للطعن أما إذا كانت المطالبة تتجاوز النصاب الانتهائي اختصت محكمة الاستئناف منعقدة في غرفة مشورة بنظر التظلم حسماً لمسألة صحة الأمر أو قرار رفض إصداره فإن هي انتهت إلى رفض إصدار الأمر أو عدم قبول الطلب أحالت الموضوع للمرافعة للفصل فيه ويكون لها عندئذ الصلاحيات المقررة لها في شأن استئناف الأحكام القضائية فتنتقل إليها الدعوى بكل ما يبدى فيها من طلبات ودفوع وأوجه دفاع في حدود ما رفع عنه الاستئناف ويتعين عليها عند تصديها للفصل في النزاع أن يشتمل حكمها على ما يدل على أنها قامت بدراسة الأدلة المطروحة عليها وسائر أوجه الدفاع الجوهري والرد عليها- إذ قدر المشرع في هذه الحالة نظر الموضوع على درجة واحدة أمام محكمة الاستئناف فيمتنع عليها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة اللهم إلا إذا كانت المطالبة قد رفعت ابتداء بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى وأصدر القاضي المشرف أمراً بالأداء فيها ورأت محكمة الاستئناف عدم توافر شروط استصدار الأمر فتعيدها إلى محكمة أول درجة لنظرها وفقاً للطريق المعتاد لنظر الدعاوى ويخضع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لطرق الطعن المقررة قانوناً، وحيث إن الثابت بالأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بطلب لاستصدار أمر الأداء بغية إلزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه المبلغ المالي محل السند العرفي المنسوب صدوره إليها والمعنون (خطاب تأكيد عمولات)، فأجابه القاضي الأمر لما طلب، وإذ قامت المطعون ضدها باستئناف الأمر الصادر بإلزامها بالمبلغ المذكور فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر المتظلم منه وبعدم قبول طلب الأداء لعدم توافر موجبات إصداره ووقفت بقضائها عند حد عدم توافر شروط إصدار الأمر، في حين كان عليها أن تتصدى لنظر المنازعة موضوعاً والفصل فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن الفصل في موضوع النزاع فإنه يكون مع النقض لإحالة لكي لا يفوت على الخصوم درجة التقاضي الوحيدة. (وقد وافق هذا المبدأ القضائي- قضاء محكمة تمييز رأس الخيمة الصادر في الطعن رقم 37 لسنة 2022 تجاري).
وعلى إثر هذا التعارض بين المبدأين السالفين تقدم النائب العام للاتحاد بطلب إلى هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية بتاريخ قيد برقم 3 لسنة 2023 "هيئة توحيد المبادئ" طلب في ختامه النظر في التعارض السالف بيانه.
وحيث إن الهيئة تنوه ابتداء إلى أن نص المادة (15) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية على أن "تختص الهيئة بتوحيد المبادئ القضائية المتعارضة الصادرة عن محكمتين أو أكثر من المحاكم العليا في الدولة، كما تختص بالنظر في طلبات العدول عن مبدأ سبق لها أن قررته وفقاً للإجراءات المحددة في المادة 16 من هذا القانون". كما أنه ومن المقرر بنص المادة (16) أنه "تقدم طلبات توحيد المبادئ القضائية إلى الهيئة بتقرير مسبب من أي من رؤساء المحاكم العليا في الدولة، أو النائب العام الاتحادي أو النواب العامين المحليين بصورة تلقائية أو بناء على طلب مقدم إليهم من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية..."، مما مفاده أن مناط قبول طلب الفصل في التناقض بين مبدأين قضائيين نهائيين في المسألة الواحدة أن يكون أحد المبدأين صادراً عن المحاكم العليا في الدولة أياً كان مسماها سواء محكمة نقض أو تمييز أو عليا والآخر صادراً من جهة أخرى من ذات المحاكم أو أكثر بحيث يكون المبدآن قد تصادما بما يتعذر تغليب أحدهما على الآخر واجتماع تنفيذهما معاً مما يستوجب أن تتولى الهيئة حسم هذا التعارض بالمفاضلة بين المبدأين أو التوفيق بينهما من حيث الأثر القانوني على المنازعات المتعلقة بين المبدأين المتعارضين، وينتفي مناط قبول الطلب إذا كان المبدآن صادرين عن جهة قضائية واحدة، فإن المحكمة العليا لهذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل في التعارض وفقاً للقواعد الإجرائية المعمول بها في نطاقها حيث تتولى المحكمة بتلك الجهة إقرار أحد المبدأين المتعارضين أو العدول عن مبدأ مستقر وإصدار مبدأ آخر يخالفه. كما أن الطلب الماثل مقدم ممن له صلاحية تقديمه (سعادة النائب العام الاتحادي)، وجاء بتقرير مسبب.
لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر من محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 417 لسنة 2023 تجاري وما وافقه من الحكمين الصادرين في الطعنين رقمي 725، 825 لسنة 2022 تجاري، والثابت من الحكم الصادر من محكمة النقض بأبو ظبي في الطعن رقم 96 لسنة 2022 عمالي وما وافقه من حكم محكمة تمييز رأس الخيمة الصادر في الطعن رقم 37 لسنة 2022 تجاري، أن هذه الأحكام تضمنت مبدأين قضائيين متعارضين حول مسألة واحدة على النحو المبين في المساق المتقدم مما ينعقد الاختصاص لهيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية لنظر طلب النائب العام بخصوص هذا التعارض.
وحيث إنه الهيئة تنوه إلى أن البين من التنظيم القانوني الوارد بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، والمادة (147/ 3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية- بشأن أوامر الأداء- أنه يجب التفرقة بين أمرين: الأول/ أن ترفع المنازعة ابتداء عن طريق أمر الأداء، وفي هذه الحالة ينطبق عليها نص الفقرة الثالثة من المادة (68) من اللائحة التنفيذية التي تقضي بأنه "مع مراعاة المادتين (17) بند (8) و(68) مكرراً من هذه اللائحة، تفصل المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة دون تحضيرها من إدارة الدعوى خلال أسبوع من إتمام إعلان صحيفة الاستئناف، ولها أن تحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك، ولا يجوز لها أن تعيد المطالبة إلى محكمة أول درجة"، كما ينطبق عليها نص الفقرة الثالثة من المادة (147) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية التي تقضي بأنه "مع مراعاة المادتين (45 بند 8) و(150) من هذا القانون، تفصل المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة دون تحضيرها من مكتب إدارة الدعوى خلال أسبوع من إتمام إعلان صحيفة الاستئناف، ولها أن تحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك، ولا يجوز لها أن تعيد المطالبة إلى محكمة أول درجة"، والثاني/ أن ترفع المطالبة بأمر الأداء بالطريق المعتاد لرفع الدعوى عن طريق صحيفة دعوى، وفي هذه الحالة ينطبق عليها نص الفقرة الرابعة من المادة (68) من اللائحة التنفيذية التي تقضي بأنه "واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، إذا كانت المطالبة قد رفعت ابتداء بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى. وأصدر القاضي المشرف أمراً بالأداء فيها، ورأت محكمة الاستئناف عدم توافر شروط استصدار الأمر فتعيدها إلى محكمة أول درجة لنظرها وفقاً للطريق المعتاد لنظر الدعاوى". كما ينطبق عليها الفقرة الرابعة من المادة (147) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 التي نصت على أنه "استثناء من أحكام البند (3) من هذه المادة، إذا كانت المطالبة قد رفعت ابتداء بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى. وأصدر القاضي المشرف أمرا بالأداء فيها، ورأت محكمة الاستئناف عدم توافر شروط استصدار الأمر فتعيدها إلى محكمة أول درجة لنظرها وفقاً للطريق المعتاد لنظر الدعاوى".
لما كان ذلك، وكانت المسألة المعروضة لا تحتمل إلا حلاً واحداً، فإن الهيئة تقر المبدأ القانوني الذي خلصت إليه محكمة النقض بأبو ظبي في الطعن رقم 96 لسنة 2022 عمالي- وما وافقه من حكم محكمة تمييز رأس الخيمة الصادر في الطعن رقم 37 لسنة 2022 تجاري- وترتيب الآثار القانونية على ذلك والمتمثلة في أنه إذا انتهت محكمة الاستئناف إلى رفض إصدار أمر الأداء أو عدم قبول الطلب أن تحيل الموضوع للمرافعة للفصل فيه ويكون لها عندئذ الصلاحيات المقررة لها في شأن استئناف الأحكام القضائية فتنتقل إليها الدعوى بكل ما يبدى فيها من طلبات ودفوع وأوجه دفاع في حدود ما رفع عنه الاستئناف ويتعين عليها عند تصديها للفصل في النزاع أن يشتمل حكمها على ما يدل على أنها قامت بدراسة الأدلة المطروحة عليها وسائر أوجه الدفاع الجوهري والرد عليها، إذ أن المشرع قد قدر في هذه الحالة نظر الموضوع على درجة واحدة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم يمتنع عليها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة، اختصار للإجراءات وتحقيقاً للعدالة الناجزة وتفادياً لتكرار سداد الرسوم، إلا إذا كانت المطالبة قد رفعت ابتداء بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى وأصدر القاضي المشرف أمراً بالأداء فيها ورأت محكمة الاستئناف عدم توافر شروط استصدار الأمر فتعيدها إلى محكمة أول درجة لنظرها وفقاً للطريق المعتاد لنظر الدعاوى ويخضع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لطرق الطعن المقررة قانوناً، تطبيقاً للفقرة (3) من المادة (147) من المرسوم بقانون اتحادي- رقم (42) لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية، ولا يجوز لها أن تحيله إلى محكمة أول درجة، إلا إذا كانت المطالبة بأمر الأداء مرفوعة بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى، تطبيقا للفقرة (4) من المادة (147) من المرسوم ذاته.

فلهذه الأسباب

قررت الهيئة بأغلبية الآراء في الطلب رقم (3) لسنة 2023 "هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية" بالاعتداد بالمبدأ القانوني الذي قررته محكمتا نقض أبو ظبي وتمييز رأس الخيمة بأنه إذا انتهت محكمة الاستئناف إلى رفض إصدار أمر الأداء أو عدم قبول الطلب لعدم توافر شروط استصداره أن تحيل الموضوع للمرافعة للفصل فيه بكافة الصلاحيات المقررة لها في شأن استئناف الأحكام القضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق