الصفحات

الجمعة، 5 أبريل 2024

الطعن 253 لسنة 43 ق جلسة 6 / 5 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ق 123 ص 607

جلسة 6 من مايو سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة.

----------------

(123)
الطعن رقم 253 لسنة 43 القضائية

جريمة. "أنواعها". محال عامة. محكمة استئنافية. عقوبة. "غرامة". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
جريمة إدارة محل عام سبق غلقه جريمة مستمرة استمرارا متتابعا متجددا. محاكمة الجاني عن جريمة مستمرة تشمل الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها. على المحكمة الاستئنافية ضم الدعاوى المقامة على المحكوم عليه لإدارته محل واحد على الرغم من سبق غلقه وأن تصدر فيها حكما واحدا بعقوبة واحدة ما دام لم يصدر فيها بعد حكم بات. مخالفتها ذلك. خطأ في تطبيق القانون يستوجب النقض الجزئي والتصحيح بضم القضايا وجعل الغرامة عنها جميعا بالإضافة لعقوبة الغلق المقضي بها.

--------------
لما كانت جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هي من الجرائم المستمرة التي يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجاني تدخلا متتابعا متجددا، وكانت محاكمة الجاني عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها، ولما كان الثابت أن الدعاوى المقامة على المطعون ضده – لإدارته محل عام واحد على الرغم من سبق غلقه لم يكن قد صدر فيها بعد حكم بات، بل نظر الاستئناف المرفوع فيها أمام هيئة واحدة وفى تاريخ واحد، فإنه كان لزاما على المحكمة الاستئنافية أن تأمر بضم تلك الدعاوى معا وأن تصدر فيها حكما واحدا بعقوبة واحدة، أما وهى لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الأحكام المطعون فيها موضوع هذا الطعن نقضا جزئيا وتصحيحها بضم قضاياها وجعل الغرامة المحكوم بها وهى عشرة جنيهات عنها جميعا، وذلك بالإضافة إلى عقوبة إعادة الغلق المقضى بها فيها.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضايا الجنح أرقام 304 و568 و745 و832 و887 و1067 و1132 لسنة 1971 جنح البلدية (الوايلى) بأنه فى أيام 17 فبراير و18 من أبريل و24 يونيه و6 و17 يولية و29 سبتمبر سنة 1971 أدار المحل المبين بالمحضر رغم سبق غلقه. وطلبت عقابه فى كل هذه الدعاوى بالمادتين 20 و21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 والجدول المرفق، ومحكمة جنح البلدية قضت غيابيا فى كل منها بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإعادة الغلق. فاستأنف المتهم هذه الأحكام وبجلسة 23 من أبريل سنة 1972 قضت محكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) غيابيا برفض الاستئنافات وتأييد الأحكام المستأنفة. فطعنت النيابة العامة فى هذه الأحكام بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو أن الأحكام المطعون فيها إذ قضت بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات وإعادة الغلق عن جريمة إدارة محل عام سبق غلقه في كل من الأحكام المطعون فيها قد شابها الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن جريمة إدارة محل عام سبق غلقه جريمة مستمرة يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجاني تدخلا متتابعا متجددا، وإذ كانت محاكمة المطعون ضده عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وصدور حكم بات فيها، وما دام لم يكن قد صدر حكم بات في أي من تلك القضايا بل نظر الاستئناف فيها جميعها أمام هيئة واحدة وفى تاريخ واحد فكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تأمر بضم تلك الدعاوى لتصدر فيها حكما واحدا بعقوبة واحدة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الطعن والمفرادات التى أمرت المحكمة بضمها أن الدعوى رفعت على المطعون ضده فى القضايا أرقام 1584 و1586 و1588 و1589 و1590 و1594 و1602 لسنة 1972 جنح مستأنفة وسط القاهرة (التى كانت مقيدة حسب ترتبيها بأرقام 304 و568 و745 و832 و887 و1067 و1132 سنة 1971 جنح (ب) الوايلى) لأنه فى أيام 17/ 2 و18/ 4 و24/ 6 و6/ 7 و17/ 7 و29/ 9 و22/ 11/ 1971 بدائرة قسم الوايلى أدار المحل المبين بالمحضر برغم سبق غلقه، وقضت محكمة أول درجة غيابيا فى كل منها بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات وإعادة الغلق، فاستأنف وقضى فى كل منها غيابيا فى 23/ 4/ 1972 بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحل العام الذى دين المطعون ضده – فى كل من القضايا المشار إليها – بإدارته على الرغم من سبق غلقه هو محل واحد – "محل حلوانى وبوفيه بشارع الدويدار رقم 52 ناصية شارع الجاراج قسم الوايلى" - وكانت جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هى من الجرائم المستمرة التى يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجانى تدخلا متتابعا متجددا، وكانت محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها. ولما كان الثابت أن الدعاوى المشار إليها لم يكن قد صدر فيها بعد حكم بات، بل نظر الاستئناف المرفوع فيها أمام هيئة واحدة وفى تاريخ واحد، فإنه كان لزاما على المحكمة الاستئنافية أن تأمر بضم تللك الدعاوى معا وأن تصدر فيها حكما واحدا بعقوبة، أما وهى لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الأحكام المطعون فيها موضوع هذا الطعن نقضا جزئيا وتصحيحها بضم قضاياها وجعل الغرامة المحكوم بها وهى عشرة جنيهات عنها جميعا، وذلك بالإضافة إلى عقوبة إعادة الغلق المقضى بها فيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق