الصفحات

السبت، 6 أبريل 2024

الطعن 2524 لسنة 59 ق جلسة 9 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 150 ص 904

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميرة ومحمد زايد وصلاح البرجى نواب رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني.

---------------

(150)
الطعن رقم 2524 لسنة 59 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعي يبديه المتهم.
بحسب الحكم أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً. أساس ذلك؟
(3) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قبض.
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي. موضوعي. ما دام سائغاً.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
مثال لتسبيب سائغ لانتفاء حالة الدفاع الشرعي بالنسبة للطاعنين.
(4) أسباب الإباحة وموانع العقاب "استعمال حق مقرر بمقتضى الشريعة" قبض. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفاع باستعمال حق مقرر بمقتضى الشريعة. موضوعي. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
(5) قبض "قبض وحجز بدون وجه حق". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القبض على الشخص. ماهيته؟
(6) تعذيب "تعذيبات بدنية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التعذيبات البدنية. عدم اشتراط درجة معينة من الجسامة فيها. تقدير توافرها. موضوعي.
(7) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحصيل الحكم أقوال الشاهد بما له صداه وأصله في الأوراق. ينتفي معه الخطأ في الإسناد.

------------------
1 - من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي يبديه المتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة، وأنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
2 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون في غير محله.
3 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعنين بشأن قيام حالة الدفاع الشرعي وأطرحه بقوله "أما عن قول الدفاع بأن المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي، فإن ذلك مردود عليه بأن الثابت من مطالعة الأوراق ومن أقوال الشهود أن المجني عليهما لم يحدث منهما ثمة اعتداء على المتهمين وقت الحادث حتى يسوغ للمتهمين الدفاع عن أنفسهم" لما كان ذلك وكان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب عليها ما دام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهى إليه، ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهى إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة للدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا لدى محكمة الموضوع شيئاً عن أن ما أتوه مع المجني عليهما كان استعمالاً لحق مقرر بمقتضى الشريعة بما يخرجه عن نطاق التأثيم عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات، وكان هذا الدفاع يقوم على واقع يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض فإن إثارته أمامها لأول مرة تكون غير مقبولة.
5 - القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول كما يريد دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة.
6 - لا يشترط في التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة، والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى.
7 - لما كان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن ما سطره الحكم من أن عمدة الناحية شهد بأن المجني عليهما أخبراه بأن المتهمين دسوا لهما السلاحين المضبوطين له صداه في الأوراق فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم المتهمون جميعاً: قبضوا على..... و...... واحتجزوهما بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً بأن قاموا بالقبض عليهما واحتجزوهما بمنزل المتهمين الأول والثالث وشدوا وثاقهما بالحبال وهددوهما بالقتل بسلاحين ناريين كان يحمل كلاً منهما المتهمان الأول والثاني وتعدى المتهم الأول على المجني عليه الأول بالضرب بأداة "حذاء". المتهمان الأول والثاني: أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين (فرد خرطوش وسلاح ناري يدوي). وأحالتهم إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليهما مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 251 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً عملاً بالمادتين 280، 282/ 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 26/ 1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق مع تطبيق المادتين 32/ 2، 17 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليهم ومصادرة الأسلحة المضبوطة.
ثانياً: بإلزام المتهمين بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ 251 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة القبض بدون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية، كما دان الطاعنين الأول والثاني بجريمة إحراز سلاحين ناريين غير مششخنين بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون كما انطوى على الخطأ في الإسناد، ذلك بأن دفاع الطاعنين الأول والثالث قام في جميع مراحل الدعوى على أساس أن قصدهما من إمساك المجني عليهما هو اقتيادهما لديوان عمدة الناحية وأنهما قاماً بإدخالهما إلى منزل الطاعن الأول خشية الاعتداء عليهما من ذوي المجني عليهما وأنهما حرراً بذلك بلاغاً لعمدة الناحية وقد أيد جميع الشهود دفاعهما وكذلك المجني عليه....... إلا إن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع كلية، كما أن الدفاع الذي أثاره عن جميع الطاعنين لم يثبت كاملاً في محاضر الجلسة كذلك أطرح الحكم دفاع الطاعنين بشأن قيام حالة الدفاع الشرعي في حقهم بما لا يسوغه فضلاً عن أن ما أتاه الطاعنون يستند إلى حكم المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية مما لا محل لإدانتهم عنه عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات، كما أن الحكم جاء قاصراً في استظهار أركان جريمة القبض بدون وجه حق كما وردت في وصف النيابة إذ أنه لا توجد ثمة تعذيبات بدنية على درجة بالغة من الجسامة بدلالة عدم وجود إصابات بالمجني عليهما هذا إلى أن الحكم أورد في مدوناته أن عمدة الناحية شهد بأن المجني عليهما أخبراه بأن المتهمين دسوا لهما السلاح وهو قول لا أصل له في الأوراق، إذ أن عمدة الناحية قرر بالتحقيقات بأنه ضبط السلاح مع المجني عليهما. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي يبديه المتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة، وأنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها فإن ما يثيره الطاعنان الأول والثالث بدعوى القصور في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك. وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعنين بشأن قيام حالة الدفاع الشرعي وأطرحه بقوله "أما عن قول الدفاع بأن المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي، فإن ذلك مردود عليه بأن الثابت من مطالعة الأوراق ومن أقوال الشهود أن المجني عليهما لم يحدث منهما ثمة اعتداء على المتهمين وقت الحادث حتى يسوغ للمتهمين الدفاع عن أنفسهم" لما كان ذلك وكان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب عليها ما دام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهى إليه، ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهى إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة للدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا لدى محكمة الموضوع شيئاً عن أن ما أتوه مع المجني عليهما كان استعمالاً لحق مقرر بمقتضى الشريعة بما يخرجه عن نطاق التأثيم عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات، وكان هذا الدفاع يقوم على واقع يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض فإن إثارته أمامها لأول مرة تكون غير مقبولة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنين اقتادوا المجني عليهما إلى منزل إحداهما حيث قاموا بتعذيبهما بأن قام أحدهم بضرب المجني عليه....... كما أوثقوا أيديهما بالحبال وأن قصدهم لم ينصرف إلى اقتيادهم إلى ديوان عمدة الناحية وهو ما تتوافر به أركان جريمة القبض بدون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية المنصوص عليها في المادتين 280، 282 فقرة ثانية من قانون العقوبات ذلك بأن القبض على شخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول كما يريد دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة كما أنه لا يشترط في التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة، والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى، فإن منعى الطاعنين على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن ما سطره الحكم من أن عمدة الناحية شهد بأن المجني عليهما أخبراه بأن المتهمين دسوا لهما السلاحين المضبوطين له صداه في الأوراق فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق