الصفحات

الجمعة، 26 أبريل 2024

الطعن 174 لسنة 22 ق جلسة 5 / 1 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 2 ص 43

جلسة 5 من يناير سنة 1956

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: اسحق عبد السيد، عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، واحمد قوشه المستشارين.

-------------

(2)
القضية رقم 174 سنة 22 القضائية

(أ) بيع. هبة. 

ذكر الثمن في عقد البيع بصفة صورية. اعتبار العقد صحيحا بوصفه هبة مستترة في صورة عقد بيع. اتفاق الطرفين على عدم نقل تكليف العين المبيعة وبقائها تحت يد البائع للانتفاع بها طول حياته. لا يمنع من انتقال ملكية الرقبة فورا.
(ب) بيع. محكمة الموضوع. 

تحصيل الحكم لأسباب سائغة من نصوص عقد البيع وملابساته أنه عقد تمليك قطعي منجز وانتقال الملكية به فورا إلى المشترى. تقدير موضوعي.
(جـ) حكم استئنافي. تسبيبه. بيع. وصية. 

استطراد الحكم في ملاحظة عابرة بشأن قضاء محكمة الدرجة الأولى وعدم تأثير ذلك على سلامة قضائه. لا عيب.

----------------
1- استقر قضاء محكمة النقض في ظل القانون المدني القديم على أنه إذا كان الثمن لم يذكر في عقد البيع إلا بصفة صورية فإن العقد يصح بوصفه هبة مستترة في صورة عقد بيع وأنه إذا استخلصت محكمة الموضوع من نصوص هذا العقد وملابساته أنه عقد تمليك قطعي منجز فإن اتفاق الطرفين فيه على عدم نقل تكليف العين المبيعة إلى المشترى وعلى بقائها تحت يد البائع للانتفاع بها طول حياته ليس بمانع من انتقال ملكية الرقبة فورا.
2- متى كان ما حصله الحكم من نصوص عقد البيع ومن ملابساته أنه عقد تمليك قطعي منجز وأن الملكية قد انتقلت فورا إلى المشترى فإن ذلك مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع التقديرية بلا رقابة عليه من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغا.
3- لا يعيب الحكم ما استطرد إليه في ملاحظة عابرة بشأن قضاء محكمة الدرجة الأولى الذي اعتبر التصرف وصية متى كان ذلك لا يؤثر على سلامة قضائه الذي ألغى الحكم الابتدائي واعتبر التصرف بيعا صحيحا منجزا وليس تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين رفعا الدعوى رقم 2234 سنة 1949 مدنى أبو تيج على المطعون عليه طلبا فيها الحكم ببطلان عقد البيع الصادر إليه من المورثة المرحومة كترينه مرجان ابراهيم بتاريخ أول سبتمبر سنة 1941 والمسجل فى 6/ 10/ 1941 المتضمن بيعها إليه 1 فدانا و6 قراريط المبينة بالعريضة نظير مبلغ 90 جنيها وقالا بأن هذا العقد صدر من البائعة وهى ناقصة الأهلية لكونها خرساء وصماء وأنه قصد به الوصية لأنه لم يذكر به أنها قبضت الثمن كما أنها اشترطت لنفسها الاحتفاظ بحق الانتفاع - وبتاريخ 5/ 4/ 1950 قضت محكمة الدرجة الأولى ببطلان العقد المذكور بالنسبة لـ 20 قيراطا شيوعا فى الـ 1 فدان و6 قراريط المبينة بالعريضة ورفض ما خالف ذلك من الطلبات واستندت إلى أن العقد وصية لوارث وتنفذ بالنسبة للثلث - واستأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية بالقضية رقم 181 سنة 1950 س - وبتاريخ 19/ 2/ 1952 قضى فى هذا الاستئناف بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنين وإلزامهما بالمصروفات عن الدرجتين و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة، فقررا بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض.
وحيث إن الطعن بنى على سببين: يتحصل أولهما في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ لم يعتبر التصرف الصادر للمطعون عليه وصية مع أن العقد المؤرخ أول سبتمبر سنة 1941 وإن ذكر فيه الثمن إلا أنه خلا من النص على قبضه واشترط في العقد عدم نقل التكليف واحتفاظ البائعة بالانتفاع بالعين المبيعة طول مدة حياتها مما مؤداه أن التصرف كان تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر في ظل القانون المدني القديم، الذى صدر العقد المطلوب إبطاله إبان سريانه، على أنه إذا كان الثمن لم يذكر في عقد البيع إلا بصفة صورية فإن العقد يصح بوصفه هبة مستترة في صورة عقد بيع وأنه إذا استخلصت محكمة الموضوع من نصوص هذا العقد وملابساته أنه عقد تمليك قطعي منجز فإن اتفاق الطرفين فيه على عدم نقل تكليف العين المبيعة إلى المشترى وعلى بقائها تحت يد البائع للانتفاع بها طول حياته ليس بمانع من انتقال ملكية الرقبة فورا، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ما قرره من أنه "قد ظهر من نصوص عقد البيع المسجل تسجيلا تاما آنف الذكر ومن ملابساته أنه عقد تمليك قطعي منجز وأن الملكية قد انتقلت بموجبه فورا إلى المشتري" وكان ما حصله من ذلك مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع التقديرية بلا رقابة عليه من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغا ولم يدع الطاعنان أن فيما خلص إليه الحكم قصورا أو فسادا فى الاستدلال فإن النعي بالسبب الأول يكون في غير محله.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه مسخ وقائع الدعوى وأخطأ في تصويرها ذلك بأنه نسب للحكم المستأنف أنه لم يبحث أصل التركة حتى يقضى بإجازة الوصية بالنسبة للثلث منها كلها لا من القدر موضوع العقد وحده في حين أن المورثة لم تترك سوى القدر المبيع ولم يدع المطعون عليه أنها تركت شيئا آخر.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه غير منتج ذلك بأن ما ذكره الحكم مما يعيبه الطاعن إنما جاء في ملاحظة عابرة بشأن قضاء محكمة الدرجة الأولى الذى اعتبر التصرف وصية، وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه لا يؤثر على سلامة قضائه الذي ألغى به الحكم الابتدائي واعتبر التصرف بيعا صحيحا منجزا وليس تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق