الصفحات

السبت، 20 أبريل 2024

القانون 17 لسنة 2024 بتعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973

الجريدة الرسمية - العدد 13 تابع ( أ ) - في 28 مارس سنة 2024 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

يستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الثانية ، 13 / الفقرة الثانية ، 28/ الفقرتين الأولى والثانية ، 34/ البند 8 ، 65 الفقرة الأولى ، 74 / البند 2 ، 74 مكررًا 3) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، النصوص الآتية :
مادة (3 / فقرة ثانية) :
والمركبات نوعان :
مركبات النقل السريع : وهى السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات ، والدراجات الآلية ، والمركبات الخفيفة والمعدات الثقيلة (اللوادر الحفارات ، الأوناش ، الجرافات ، البلدوزرات) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق .
ومركبات النقل البطىء : وهى الدراجات غير الآلية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان.
مادة (١٣ / فقرة ثانية) :
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (مائة جنيه) ، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (ستمائة جنيه) ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10٪) سنويًا وبما لا يجاوز
ثلاثة أمثال الحد الأقصى المشار إليه بهذه المادة ، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩
مادة (۲۸/ فقرتان أولى وثانية) :
يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة ، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة فى نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها في إقليم المحافظة .
وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة .
مادة (٣٤ / بند ٨) :
8- رخصة قيادة مركبات التوك توك ، أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة ،
تجيز لحاملها قيادتها .
مادة (٦٥ / فقرة أولى) :
لا يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات أو الحيوانات أو الأشياء فى الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها .
مادة (٧٤ / بند ٢) :
٢- مخالفة أحكام المواد (۷ ، 7 مكررًا ، ٦٧ ، 6۸ ، 69) من هذا القانون .
مادة (٧٤ مكررًا ٣) :
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، تقضى المحكمة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات الآلية والتوك توك والمركبات الخفيفة حال تسييرها دون ترخيص أو

 

مادة رقم 2

يستبدل لفظا "آلية" و"الآلية" ، بلفظى "نارية" و"النارية" أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه .
كما تستبدل عبارة "لمركبات نقل البضائع والأشياء" بعبارة "لسيارات نقل البضائع والأشياء" ، وعبارة "لمركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا" بعبارة "لسيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا" أينما وردت فى جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه .


مادة رقم 3

تضاف المواد (3 مكررًا ، ٧ مكررًا ، ٦٥ مكررًا ١ ، ٦٥ مكررًا ۲ ، 65 مكررًا 3 ، ٦٥ مكررًا ٤) ، إلى قانون المرور المشار إليه ، نصوصها الآتية :
مادة (3 مكررًا) :
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها :
المركبات المهملة : المركبات التي يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يومًا وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة ، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أولا تحمل لوحات معدنية .
أنقاض المركبات : هياكل المركبات ، والمركبات التي تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية الآتية : القاعدة ، المحرك ، جسم المركبة .
المركبات المتروكة : المركبات التي لم يستدل على بيانات لها بقاعدة بيانات المرور ، والمركبات المهملة وأنقاض المركبات التي تم إخطار مالكها أو المسئول عن إدارتها برفعها وأماكن إيداعها ولم يتقدموا لإنهاء إجراءات استلامها وأداء جميع الضرائب والرسوم والغرامات ونفقات الرفع والإيداع والإيواء المقررة عليها خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار .
مادة (7 مكررًا) :
المركبة الخفيفة هي مركبة آلية ذات أربع عجلات تعمل بإحدى وسائل الطاقة وتخصص لنقل الأشخاص بأجر ، وذلك وفقًا للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وتسرى على المركبة الخفيفة الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك ، كما تسرى على المركبة الخفيفة ومركبات التوك توك الضرائب والرسوم المقررة على سيارات الأجرة أينما وردت بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه ، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو أى قانون آخر .
مادة (٦٥مكررًا 1) :
يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال ، رفع المركبات المهملة ، أو المتروكة أو أنقاض المركبات الموجودة فى أى مكان بالطريق العام على الفور بمجرد ضبطها ، وإيداعها بالأماكن التي يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيوائها اليومى قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحسب الأحوال ، وتكون تلك المركبات فى حيازة المحافظة أو الجهاز المختص من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة .
ويحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو أنقاضها ، ومكان تواجدها ، وساعة ضبطها واسم مالكها إذا كان معلومًا ورقم اللوحات إذا كانت
مثبتة عليها ورقمي القاعدة والمحرك ، وسبب الرفع ، ومكان الإيداع وتاريخه ، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط ، وتعرض على نيابة المرور المختصة
لاتخاذ شئونها .
وتتولى نيابة المرور المختصة إعلان مالك المركبة أو أنقاضها ، أو المسئول
عن إدارتها ، متى كان معلومًا بمحضر الضبط خلال ثمانية وأربعين ساعة
من تاريخ الضبط .
مادة (٦٥ مكررًا ٢) :
لمالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها ، أو المسئول عن إدارتها التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلامها خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان بطلب يقدم إليها مشفوعًا بسند الملكية وإيصالات سداد جميع نفقات الرفع والإيداع والإيواء المستحقة ، وتسلم النيابة المختصة المركبة أو أنقاضها ما لم يوجد مانع قانوني ، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات إلى الخزانة العامة .
ولمالك المركبة أو أنقاضها ، التنازل عنها لصالح المحافظة أو الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحسب الأحوال ، خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه ، ويعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع والإيواء .
مادة (٦٥مكررًا ٣) :
إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة ٦٥ مكررًا ۲ من هذا القانون ، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقًا لحكم الفقرة الأولى من المادة ۸۷۱ من القانون المدنى ، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملاً بأحكام المادتين ٧٦ ، ٧٨ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ ،
وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى (لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة) تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص ، بحسب الأحوال ، أو من ينيبه ،
وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية ، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة ، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وجميع نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة ، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكًا للمركبة أو مسئولاً عن إدارتها ، إذا كان معلومًا بالطرق المقررة قانونًا ، ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإدارى وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك .
مادة (٦٥ مكررًا ٤) :
تخصص نسبة (15٪) من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات ، وفقًا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات ، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون التنمية المحلية .

 

مادة رقم 4

تحدد اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليه الأحكام المنفذة لهذا القانون .

 

مادة رقم 5

يلتزم ملاك المركبات أو أنقاضها أو المسئولون عن إدارتها بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .


مادة رقم 6

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

 

مادة رقم 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٨ رمضان سنة ١٤٤٥ﻫ
( الموافق ٢٨ مارس سنة ٢٠٢٤م ) .

عبد الفتاح السيسى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق