الصفحات

الثلاثاء، 30 أبريل 2024

الطعن 1083 لسنة 22 ق جلسة 22/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 102 ص 262

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

----------------

(102)
القضية رقم 1083 سنة 22 القضائية

(أ) نقض. 

عدم ختم الحكم في ظرف الثمانية الأيام التالية لصدوره لا يترتب عليه بطلان الحكم.
(ب) وصف التهمة.

إدانة المتهم على ذات واقعة القذف التي رفعت بها الدعوى بعد استبعاد ركن العلانية. لا بطلان.
(ج) دعوى عمومية. 

يصح رفعها مباشرة دون تحقيق تحقيق المحكمة الدعوى في مواجهة المتهم. طعنه ببطلان محضر جمع الاستدلالات لا يصح.
(د) دعوى مدنية. 

تنازل أحد المدنيين بالحق المدني استمرار الآخر في المطالبة وحده بالمبلغ الذي كانا قد طلباه القضاء به على الطاعن لا خطأ في ذلك.

-----------------
1 - إن عدم ختم الحكم وإيداعه ملف الدعوى في ظرف الثمانية الأيام التالية لصدوره لا يترتب عليه بطلان الحكم. لأن قانون الإجراءات الجنائية إنما وجب ذلك في المادة 312 "على قدر الإمكان".
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن على ذات واقعة القذف التي رفعت بها الدعوى عليه من بادئ الأمر بعد أن انتقص منها ركن العلانية لما استخلصه من عدم توفرها واعتبر الواقعة مخالفة منطبقة على المادة 394 من قانون العقوبات, فكل ما يثيره الطاعن في صدد تغيير وصف التهمة لا يكون له محل.
3 - إن الدعوى العمومية في مواد الجنح يصح رفعها مباشرة دون تحقيق, فما دامت محكمتا أول وثاني درجة قد حققتا الدعوى في مواجهة الطاعن وسمعتا الشهود الذين استند الحكم إلى شهادتهم, فلا محل لما يثيره الطاعن من بطلان محضر جمع الاستدلالات التي أجراها البوليس.
4 - متى كان الواضح من محاضر الجلسات أن المدعية بالحقوق المدنية ظلت بعد أن تنازل زوجها عن دعواه تطالب وحدها في مواجهة الطاعن بمبلغ الواحد والعشرين جنيها الذي كانت قد طلبته مع زوجها, فان المحكمة لا تكون قد أخطأت فيما قضت به على الطاعن بالمبلغ المطلوب جميعه للمدعية بالحقوق المدنية.


الوقائع

وجهت النيابة العامة إلى الطاعن التهمة بناء على عريضة دعوى جنحة مباشرة مقامة من الدكتور كامل سعد يوسف الذي تنازل عن دعواه أثناء نظر القضية والست أماليه يوسف عوض الله بأنه قذف وعاب في حق الست أماليه يوسف عوض الله بأن طعن في عرضها طعنا يخدش سمعة عائلتها بأن قال لها: "يا شرموطة يا بنت الكلب يامتناكة يامرات العرص هو أنا تايه عن عمك أيوب اللي كان مرافقك" إلى آخر العبارات الواردة بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 171, 302 /1, 303 /1, 308من قانون العقوبات وادعت بحق مدني الست أماليه يوسف عوض الله المجني عليها وطلبت الحكم لها قبل المتهم بمبلغ واحد وعشرين جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ وبتغريمه عشرين جنيها وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 21 جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضوريا برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم عملا بالمادتين 55و56 من قانون العقوبات مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومحكمة النقض بعد أن نظرت هذا الطعن قضت فيه بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتقضي فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت فيها حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس وقصر الغرامة على 50 قرشا وتأييده فيما عدا ذلك بلا مصاريف جنائية والزمت المتهم بالمصاريف المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير مرة ثانية... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان لعدم التوقيع عليه في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره ولعدم التوقيع عليه وإيداعه ملف الدعوى في خلال ثلاثين يوما من صدوره وفقا لما تقضي به المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية. كذلك يقول إن الإجراءات مشوبة بالبطلان لأن محضر ضبط الواقعة حرر بمعرفة ضابط لم يكن مكلفا يوم تحريره بعمل رسمي كما يدل على ذلك دفتر أحوال البندر والتحقيقات التي أجرتها النيابة في هذا الشأن. ومن ثم كان الدليل المستمد من هذا المحضر باطلا وقد دفع بذلك أمام المحكمة الاستئنافية وطلب إليها ضم دفتر أحوال للتدليل على وقوع خطأ في تاريخ الحادث كما طلب إليها سماع شهود إلا أنها لم تجبه إلى ما طلب ولم ترد على الدفع. كما أن المحكمة الاستئنافية قررت إجراء معاينة عن مكان الحادث ولكنها لم تقم هي بإجرائها بل أجريت بمعرفة أحد أعضاء النيابة فكان هذا الإجراء مخالفا للقانون وبالتالي كان الدليل المستمد من هذه المعاينة باطلا - هذا إلى أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بالمخالفة المعاقب عليها بالمادة 394 من قانون العقوبات وهى تهمة غير التي رفعت بها الدعوى أصلا ولم تكن مطروحة أمام محكمة أول درجة. وما دام الأمر كذلك فلم يكن من حق المحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة وتقيم حكمها على وقائع غير التي رفعت بها الدعوى لأن في ذلك حرمانا للمتهم من إحدى درجتي التقاضي. ويضيف الطاعن أن المحكمة الاستئنافية قضت للمدعية بكامل التعويض المطلوب وقدره 21 جنيها في حين أنها هى وزوجها كانا مدعيين وتنازل الزوج فكان واجبا أن يقضى لها بنصف التعويض فقط ومن ثم تكون المحكمة قضت للمدعية بأكثر مما طلبت, وثمة خطأ آخر وهو إلزام الطاعن بالمصاريف المدنية عن الدرجتين في حين أن المدعية لم تكن قد استأنفت الحكم - وأخيرا يقول إن الحكم أخطأ الاستدلال على ثبوت التهمة لاعتماده في ذلك على أقوال متناقضة للشهود واطراحه شهادة شهود النفي الذين أيدوا الطاعن في دفاعه مما كان يقتضي الحكم له بالبراءة.
وحيث إن عدم ختم الحكم وإيداعه ملف الدعوى في ظرف الثمانية الأيام التالية لصدوره لا يترتب عليه بطلان الحكم لأن قانون الإجراءات الجنائية إنما أوجب ذلك في المادة 312 "على قدر الإمكان" أما ما يزعمه الطاعن من عدم ختم الحكم في خلال ثلاثين يوما من صدوره فانه لم يقدم دليلا عليه ومن ثم كان هذا الوجه من طعنه على غير أساس.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه قذف علنا في حق المدعية بالحقوق المدنية قذفا فيه مساس بالعرض وكانت المدعية هى وزوجها قد رفعا الدعوى أيضا عن نفس الواقعة بالطريق المباشر وطلبا تعويضا قدره 21 جنيها. وبجلسة 5 ديسمبر سنة 1949 تنازل الزوج عن دعواه المدنية واستمرت المدعية وترافع محاميها في حضور الطاعن مطالبا بالمبلغ المرفوع به الدعوى على اعتبار أنها وحدها المدعية بالحقوق المدنية وقد قررت المحكمة بضم الدعويين ثم قضت بعدئذ بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وتغريمه 20 جنيها عن تهمة القذف وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية 21 جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة. فاستأنف الطاعن فقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ العقوبة. فطعن بالنقض في هذا الحكم وقضى بقبوله ونقض الحكم وكانت المحكمة الاستئنافية بهيئتها السابقة قد قررت تكليف النيابة بإجراء معاينة لتحقيق توفر شروط العلانية من عدمه كما صرحت للطاعن بإعلان شهود نفي وأجرت تحقيقا في الدعوى. ولما أعيد نظرها أمام المحكمة الاستئنافية من جديد قضت في الحكم المطعون فيه باعتبار الواقعة مخالفة منطبقة على المادة 394 من قانون العقوبات لعدم توفر العلانية وحكمت بتغريمه 50 قرشا وبتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من تعويض. ويبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه لم يأت بوقائع جديدة بل دان الطاعن على ذات الواقعة التي رفعت بها الدعوى عليه من بادئ الأمر بعد أن انتقص منها ركن العلانية لما استخلصه من عدم توفرها واعتبر الواقعة مخالفة. لما كان ذلك وكانت محكمتا أول وثاني درجة قد حققتا الدعوى في مواجهة الطاعن وسمعتا الشهود الذين استند الحكم إلى شهادتهم وكانت الدعوى العمومية في مواد الجنح يصح رفعها مباشرة دون تحقيق. فلا محل لما يثيره الطاعن من بطلان محضر جمع الاستدلالات التي أجراها البوليس. كما لا محل لما يثيره بصدد الدعوى المدنية إذ الواضح من محاضر الجلسات أن المدعية بالحقوق المدنية ظلت بعد أن تنازل زوجها عن دعواه تطالب وحدها في مواجهة الطاعن بمبلغ الواحد والعشرين جنيها فلا خطأ فيما قضت به المحكمة على الطاعن بالمبلغ المطلوب وبالمصاريف المدنية ما دامت قد قضت برفض استئنافه وبينت أنه شامل للدعوى المدنية ولما كانت المعاينة التي أجرتها النيابة ويعترض عليها الطاعن إنما أجريت قبل إعادة محاكمته وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في شيء إلى هذه المعاينة فان ما يثيره الطاعن بشأن هذه المعاينة لا يكون له محل. لما كان ما تقدم وكانت المحكمة الاستئنافية إنما تقضي في الأصل بناء على أوراق الدعوى ولا تجري من التحقيق إلا ما ترى هي لزوم إجرائه وكان باقي ما جاء بأوجه الطعن لا يعدو أن يكون جدلا في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته من جديد أمام محكمة النقض, فان الطعن لا يكون له أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق