الصفحات

الاثنين، 25 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تجنيد - لإستدعاء من الإحتياط



الأجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل. الاستثناء. حالات محددة على سبيل الحصر ليس منها تجنيد العامل. الحكم الوارد بالمادة 51 ق 505 لسنة 1955 قاصر على حالة الاستدعاء من الاحتياط.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق