الصفحات

الاثنين، 4 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ - أهلية / عوارض وموانع الأهلية




التحقق من قيام عارض من عوارض الأهلية لدى أحد الخصوم. تعلقه بفهم الواقع فى الدعوى. استقلال محكمة الموضوع بتقدير الأدلة المطروحة عليها والأخذ بما تطمئن إليه فيهاالحكم كاملاً




الحكم بعقوبة جنائية. أثره. حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله مدة اعتقاله وتعيين قيم لإدارتها. المادتان 24، 25 عقوبات. مؤداه. عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم مدعياً أو مدعى عليه. اختصام المحكوم عليه بصفته الشخصية وصدور الحكم عليه بذلك. وجوب قبول الطعن بالنقض المرفوع منه بهذه الصفة.الحكم كاملاً




قيام عارض من عوارض الأهلية لدى أحد الخصوم. تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




توقيع الحجر ورفعه لا يكون إلا بحكم. لا اعتداد بقيام موجب الحجر أو زواله. الأحكام المتعلقة بحالة الإنسان وأهليته من الأحكام المنشئة.الحكم كاملاً




تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين. لقاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً. تحري أهلية العاقد. مناطها. حالته وقت انعقاد العقد .الحكم كاملاً




تقرير حالة العته لدى أحد المتعاقدين. استقلال محكمة الموضوع به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




طلب الحجر لعارض من عوارض الأهلية يستهدف مصلحة خاصة ومصالح عامة ترجع كلها إلى حفظ مال من لا يستطيع المحافظة على ماله.الحكم كاملاً




إدعاء خصم بقيام عارض من عوارض الأهلية. استقلال محكمة الموضوع بتقدير دليله دون معقب متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




تصرف المعتوه قبل تسجيل قرار الحجز. جواز طلب ابطاله. شرطه. أن تكون حالة العتة شائعة وقت التعاقد أو يكون المتصرف إليه على بينة منها.الحكم كاملاً




فرض الحراسة على الأموال. لا أثر له بالنسبة للأهلية. لا محل لإعمال م 306 مرافعات بشأن سريان مدة سقوط الخصومة في حق عديمي الأهلية وناقصيها.الحكم كاملاً




تصرف المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر. لا تشترط فيه - كما هو الحال بالنسبة للسفيه وذى الغفلة - كون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ. اكتفاء المشرع باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم التصرف إليه بها.الحكم كاملاً




الرهبنة نظام معترف به من الحكومة. لا أثر له على أهلية وجوب الراهب. اعتبار كل ما يقتنيه الراهب بعد إنخراطه فى سلك الرهبنة ملكا للبيعة أخذا بالعرف الكنسى. لا مخالفة فى ذلك لأحكام القانون أو مبادئ النظام العام.الحكم كاملاً




ما يعني المحكمة الحسبية وهي تحقق طلب الحجر هو التحقق من قيام عارض من عوارض الأهلية يستوجب الحجر. انحصار مهمتها في حالة مرض المطلوب الحجر عليه في بحث مدى تأثير هذا المرض على أهليته ولا تتعداها إلى التثبت من نوع المرض ومبلغ خطورته.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق