الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / أسباب الإخلاء - الإخلاء لاستعمال العين في أغراض منافية للآداب العامة
الآداب العامة فى معنى المادة 18/ د ق 136 لسنة 1981. وجوب تفسيرها على نحو ضيق دون توسع أو قياس. اتفاق معناها مع ما عناه المشرع الجنائى فى مجال تأثيمه للأفعال المنافية للآداب فى قانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة.الحكم كاملاً
إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها في أغراض منافية للآداب العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي. لقاضي الموضوع استخلاص ذلك الاستعمال من عدمه من الحكم المشار إليه متى أقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله.الحكم كاملاً
إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة في أغرض منافية للآداب العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق