الصفحات

الأربعاء، 6 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأرض الفضاء




العبرة في وصف العين بحقيقة الواقع وقت إبرام العقد. فسخ العقد أو انتهائه وإبرام عقد جديد بين ذات المتعاقدين وجوب تحديد طبيعة العين وقت إبرام العقد الأخير. إقامة مبان إبان سريان العقد السابق . اعتبار العقد الجديد وارداً على مكان خاضع لقوانين إيجار الأماكن وممتد إلى أجل غير مسمى .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن العين المؤجرة أرض فضاء دون تمحيص هذا الدفاع بما يقتضيه ودون أن يرد على الدفع الذي أبدته الطاعنة بعدم قبول الدعوى . قصور وفساد .الحكم كاملاً




إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. العبرة في تحديد طبيعة العين المؤجرة بما يتضمنه العقد. شرطه. أن يكون حقيقياً وانصرفت إليه إرادة العاقدين. لا يغير من طبيعة الأرض تسويرها أو وجود مبان عليها.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء استناداً إلى أن عين النزاع مكان مما يخضع لتشريعات إيجار الأماكن لتسويرها وإقامة مبان على جزء منها، دون أن يمحص طبيعة العين بحسب مقصود العاقدين وظروف التعاقد.الحكم كاملاً




عقد إيجار الأرض القضاء. خضوعه للقواعد العامة في القانون المدني. العبرة في وصف العين بحقيقة الواقع وقت إبرام العقد. فسخ العقد أو انتهائه وإبرام عقد جديد بين ذات المتعاقدين. وجوب تحديد طبيعة العين وقت إبرام العقد الأخير.الحكم كاملاً




إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. العبرة في تحديد طبيعة العين المؤجرة بما يتضمنه العقد. شرطه. أن يكون حقيقياً وانصرفت إليه إرادة العاقدين. لا يغير من طبيعة الأرض وجود مبانٍ عليها. طالما أنها لم تكن محل اعتبار عند التعاقد أو عند تقدير الأجرة.الحكم كاملاً




إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. العبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة. هو بما تضمنه عقد الإيجار .الحكم كاملاً




إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. العبرة في وصف العين المؤجرة هي بما ورد بعقد الإيجار. متى كان حقيقياً انصرفت إليه إرادة المتعاقدين. استقلال محكمة الموضوع بتقدير ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لا عبرة بالغرض الذي أجرت من أجله الأرض ولا بما يقيمه المستأجر عليها من منشآت.الحكم كاملاً




عقد إيجار الأرض الفضاء. خضوعه للقواعد العامة في القانون المدني. العبرة في وصف العين بحقيقة الواقع وقت إبرام العقد. فسخ العقد أو انتهائه وإبرام عقد جديد بين ذات المتعاقدين. وجوب تحديد طبيعة العين وقت إبرام العقد الأخير.الحكم كاملاً




إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. العبرة في تحديد طبيعة العين المؤجرة بما تضمنه العقد متى كان مطابقاً للحقيقية وانصرفت إليه إرادة العاقدين. لا عبرة بالغرض الذي استؤجر من أجله ولا بما يقيمه المستأجر عليها من منشآت.الحكم كاملاً




استخلاص محكمة الموضوع أن عين النزاع كانت وقت إبرام العقد مكاناً وأن هذا المكان هو الذي انصرف إليه قصد المتعاقدين بالنظر إلى الغرض من استعمال العين في تصنيع الأثاث وأنه لا عبرة بالتسمية الواردة بالعقد لمخالفته للواقع، وانتهائها إلى أن العقد يخضع لأحكام الامتداد القانوني. صحيح.الحكم كاملاً




العبرة في وصف العين - بما تضمنه العقد متى كان مطابقاً لحقيقة الواقع. التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة قاضي الموضوع. التكييف القانوني لقصدهما وتطبيق القانون عليه خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. طبيعة الأرض المؤجرة. العبرة فيها بما ورد بالعقد متى كان مطابقاً للحقيقة. لا يغير من ذلك أن تكون الأرض مسورة أو عليها مبان لم تكن محل اعتبار المتعاقدين.الحكم كاملاً




الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الطلب الوقتي لعدم توافر الاستعجال أو المساس بأصل الحق. عدم جواز إحالة النزاع لمحكمة الموضوع. القضاء بعدم الاختصاص استناداً إلى أن الطلب موضوعي. وجوب إحالة النزاع لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




دعوى المؤجرين بطلب طرد الشركة الطاعنة من الأرض الفضاء لانتهاء الإيجار ومنازعة الأخير في امتداد العقد. قرار القاضي المستعجل - بعد التناول عن صفة الاستعجال - بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع. لا بطلان.الحكم كاملاً




سريان أحكام الباب الأول من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على ما يقيمه مستأجرو الأراضي الفضاء من أماكن. شرطه. توافر جميع الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة منه. علة ذلك. عدم اشتمال المبنى الذي أنشأه المستأجر على أماكن مخصصة لغرض السكنى. وجوب استبعاد تطبيق هذا النص.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى تخلف أحد شروط تطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977. النعي عليه فيما أورده بشأن عدم التصريح للطاعن بإقامة البناء. أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.الحكم كاملاً




إيجار الأرض الفضاء عدم خضوعه لأحكام قوانين إيجار الأماكن م 1 ق 121 لسنة 47 المقابلة لذات المادة ق 52 لسنة 69، 49 لسنة 77. العبرة في وصف العين بما تضمنه العقد متى كان مطابقاً لحقيقة الواقع .الحكم كاملاً




إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. العبرة في وصف العين المؤجرة بما يتضمنه العقد متى كان مطابقاً لحقيقة الواقع.الحكم كاملاً




إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. طبيعة الأرض المؤجرة. العبرة فيها بما ورد بالعقد متى كان مطابقاً للحقيقة.الحكم كاملاً




ورود عقد الإيجار على أرض فضاء. أثره. خضوعه لأحكام القانون المدني. لا عبرة بالغرض من الإيجار ولا بما يقيمه عليها المستأجر من إنشاءات .الحكم كاملاً




إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. طبيعة الأرض المؤجرة. العبرة فيها بما ورد بالعقد وقت التعاقد متى كان مطابقاً للحقيقة ولإرادة المتعاقدين. لا عبرة بالغرض الذي استؤجرت من أجله ولا بما يطرأ عليها.الحكم كاملاً




استثنت المادة الأولى من قوانين الإيجار المتعاقبة من تطبيق حكمها الأرض الفضاء والضابط في تحديد وصف العين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مرده إلى عقد الإيجار ذاته شريطة أن يكون ما ورد في هذا الشأن حقيقياً .الحكم كاملاً




دعوى الإخلاء المستندة إلى عقد إيجار أرض فضاء خضوعها للقواعد العامة في القانون المدني لا يغير من ذلك وجود مبان وقت إبرام العقد أو سابقة عليه لم تكن محل اعتبار عند التعاقد أو عند تقدير الأجرة العبرة في نوع العين هو بما تضمنه العقد.الحكم كاملاً




إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. طبيعة الأرض المؤجرة. العبرة فيها بما ورد بالعقد متى كان مطابقاً للحقيقة ولإرادة المتعاقدين.الحكم كاملاً




الأراضي الفضاء. عدم خضوعها لأحكام قانون إيجار الأماكن. القانونان 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977. وجوب الرجوع إلى ما تضمنه عقد الإيجار للتعرف على طبيعة العين. طالما كان مطابقاً للواقع. لا عبرة بتسوير الأرض أو إقامة مظلة بها.الحكم كاملاً




إيجار الأرض الفضاء. عدم انطباق أحكام قانون إيجار الأماكن 121 لسنة 1947 عليها. العبرة في وصف العين هو بما يتضمنه العقد. وجود حجرة غير مسقوفة بها. لا يغير من طبيعتها كأرض فضاء.الحكم كاملاً




تأجير أرض فضاء مسورة لاستعمالها ورشة لاصلاح العربات. خضوع العقد لأحكام القانون المدنى دون التشريعات الاستثنائيه بايجار الأماكن.الحكم كاملاً




الضابط في الاختصاص بطلب الإخلاء هو وصف العين المؤجرة في عقد الإيجار. عدم انطباق القانون 121 لسنة 1947 إذا كان عقد الإيجار وارداً على أرض فضاء بصرف النظر عما إذا كان يوجد بها مبان وقت العقد أم لا.الحكم كاملاً




العين المؤجرة أرض فضاء. عدم خضوعها لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947. لا يغير من ذلك أن يكون المستأجر قد أقام بها منشآت فى سبيل الانتفاع بها.الحكم كاملاً




إجارة. الأراضي الفضاء. لا يسري عليها القانون رقم 121 لسنة 1947. التوسع في تفسير هذا القانون الاستثنائي. لا محل له. العين المؤجرة هي بمقتضى العقد أرض فضاء. إقامة المستأجر مباني عليها تصبح من حق المؤجر عند انتهاء العقد. ليس من شأنه أن تعتبر العين المؤجرة أرضاً مقاماً عليها مبان.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق