الصفحات
▼
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / تجديد الإيجار
عقد الإيجار تجديده وجوب أن تتوافر فيه كل الشروط اللازمة لصحة العقد وأن يكون قصد كل من طرفيه واضحاً.الحكم كاملاً
قبول المؤجر تجديد الإيجار. لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود منه.الحكم كاملاً
علم المؤجر بوفاة المستأجر الأصلي وحلول ابنه محله بالعين المؤجرة.الحكم كاملاً
قبول المؤجر الأجرة من ابن المستأجر الأصلى بعد وفاته وتحرير إيصالات السداد باسم المستأجر الأصلى.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق