الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أوراق تجارية - تظهيرها / التظهير التأميني
التظهير التأميني لا ينقل الحق الثابت في الورقة المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل الحق للمظهر الراهن. اعتباره بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة في حكم التظهير الناقل للملكية.الحكم كاملاً
التظهير التأميني. ماهيته. اعتباره بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة في حكم التظهير الناقل للملكية.الحكم كاملاً
التظهير التأميني للورقة التجارية. عدم انتقال الحق الثابت فيها في مواجهة المظهر الراهن إلى المظهر إليه المرتهن.الحكم كاملاً
التظهير التأميني. شرط صحته. اعتباره بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة في حكم التظهير الناقل للملكية. أثره. تظهير الورقة من الدفوع. للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة.الحكم كاملاً
التظهير التأميني. اعتباره في حكم التظهير الناقل للملكية بشأن تطهير الورقة من الدفوع. احتجاج المدين بالدفوع قبل الدائن المرتهن. شرطه. إقامة المدين الدليل على أن الدائن المرتهن لم يكن حسن النية وقت التظهير.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق