الصفحات

الاثنين، 11 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار المال الشائع




إدارة المال الشائع بالتأجير أو إنهاء الإجارة. ثبوته للشريك صاحب أغلبية الأنصبة ولو كان شخصًا واحدًا.الحكم كاملاً




وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع. عدم أحقية باقي الشركاء في انتزاع هذا القدر منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة ويقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع. شرطه. أن لا تكون حيازة الشريك واضع اليد غير مشروعة أو محلاً لعقد ينظمها أو ينظم انتقالها بين الشركاء.الحكم كاملاً




إنفراد أحد الشركاء على الشيوع بالطعن في المنازعات المتعلقة بتحديد الأجرة. عمل من أعمال الإدارة. مؤداه. اعتبار الطاعن نائباً عن باقي الشركاء طالما لم يعترض أحدهم على هذا الإجراء.الحكم كاملاً




الطعن في تحديد الأجرة من أحد الملاك على الشيوع. أثره. إعادة النظر في تقدير الأجرة بالنسبة لجميع وحدات العقار. النعي بعدم قبول الطعن من المالك الأخر. غير منتج.الحكم كاملاً




تحديد نطاق العقد. وجوب الرجوع إلى النية المشتركة للمتعاقدين. ورود عقد الإيجار على حصة من دكان النزاع الذي لا يقبل الانقسام بطبيعة وإقرار المستأجر باستلامه له كاملاً. اعتبار العقد منصباً على كامل مساحة العين.الحكم كاملاً




تأجير أصاحب الأغلبية في المال الشائع كامل العين المؤجرة. سريان هذه الإجارة في حق مالكة الحصة الباقية. تأجير الأخيرة حصتها في ذات العين. اعتبار الإجارة غير نافذة في حقهم. م 828 مدني.الحكم كاملاً




تأجير المال الشائع. حق للشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك. تولي أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض. عد وكيلاً عنهم. لمحكمة الموضوع استخلاص الوكالة الضمنية من القرائن وظروف الأحوال.الحكم كاملاً




تأجير المال الشائع. حق لأغلبية الشركاء نيابة عن الأقلية في حدود ثلاث سنوات. حق الأخيرين في طلب إنهاء العقد بالنسبة لنصيبهم فيما يجاوز هذه المدة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق