الصفحات

الأربعاء، 13 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ بطلان عقد الإيجار



فسخ عقد شراء المؤجر أو زوال سند ملكيته بأثر رجعي لبطلانه. نفاذ عقد الإيجار الصادر منه في حق المالك. شرطه. حسن النية وألا يكون العقد مشوباً بالغش. م 269/ 2 مدني.الحكم كاملاً




حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العقود اللاحقة للعقد بطلاناً مطلقاً. سواء علم المستأجر اللاحق بصدور العقد الأول أو لم يعلم به. م 24 ق 49 لسنة 1977. لا محل لإعمال نص الماد 573 مدني.الحكم كاملاً




التعرف على عقد الإيجار الأسبق في التاريخ. يكون بالتاريخ المعطى للعقد عند عدم المنازعة في صحته. لا يغير من ذلك عدم إثبات تاريخ هذا العقد.الحكم كاملاً




اعتداد الحكم المطعون فيه بعقد إيجار المطعون ضده الأول دون عقد الطاعنة لمجرد سبق إثبات تاريخه ودون أن يتحقق من أنه الأسبق من حيث الواقع.الحكم كاملاً




عقد التأجير من الباطن صحيح بين طرفيه ولو تم خلافاً لنص مانع متفق عليه بالإجارة الأصلية أو نص قانوني يحكمها. للمؤجر وحده حق التمسك ببطلان العقد.الحكم كاملاً




اعتداد الحكم بعقد إيجار المطعون ضده لمجرد أن تاريخه ثابت بمأمورية الشهر العقاري واطراحه لعقد الطاعن لعدم إثباته بذات الطريق .الحكم كاملاً




عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن الدعوى بطلب إبطاله اعتبارها غير مقدرة القيمة اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.الحكم كاملاً




عقد الإيجار الباطل لانعدام محله لا يرتب أي أثر.الحكم كاملاً




عقد الإيجار من الباطن. انقضائه بانقضاء عقد الإيجار الأصلي. لا يغير من ذلك عدم علم المستأجر من الباطن بسبب انقضاء العقد الأخير.الحكم كاملاً




ترك المستأجر العين لمن لهم حق الانتفاع بالامتداد القانوني. أثره. زوال صفته كمستأجر وحلول المستفيدين من الامتداد القانوني محله في العلاقة الإيجارية. صدور حكم بإخلاء المستأجر الأصلي بعد تركه العين. لا حجية له قبل من امتد إليهم العقد.الحكم كاملاً




الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية للمكان المؤجر. باطل بطلاناً مطلقاً.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. عقد رضائي في حدود ما فرضته التشريعات من قيود. الأصل في الإرادة المشروعية. ما يلحقها من بطلان.الحكم كاملاً




قيام مستأجر الأرض الزراعية بتأجيرها من الباطن. أثره بطلان عقد الإيجار الأصلي والإيجار من الباطن. لا يخل ذلك بحق المؤجر في مطالبتها بمقابل حق الانتفاع أو بالتعويض.الحكم كاملاً




الحكم الذى يصدر من دوائر الايجارات بتحديد القيمة الايجارية طبقا للمادة السادسة من القانون 121 لسنة 1947. أثره. بطلان الاتفاق الخاص بالأجرة دون مساس بشروط العقد الأخرى.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق