الصفحات

الأربعاء، 13 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ انتهاء عقد الإيجار - انتهاء عقد ايجار أجنبي



عقود التأجير لغير المصريين. انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم فى البلاد.الحكم كاملاً



عقود التأجير لغير المصريين. استمرارها المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. انتهاء مدة الإقامة أياً كان سبب إنهائها. أثره. انتهاء عقد الإيجار. م 17 ق 136 لسنة 1981 ، وفاة المستأجر الأجنبي تنتهي بها حتماً مدة إقامته .الحكم كاملاً




عقد إيجار المسكن المبرم لصالح أجنبى م 17 ق 136 لسنة 1981 قصر الانتفاع بميزة الامتداد القانونى للعقد على من عددهم النص دون غيرهم وبالشروط المحددة به مؤداه عدم استفادة سواهم من الأقارب ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية.الحكم كاملاً




عقود التأجير لغير المصريين . انتهاؤها بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم بالبلاد . م 17 ق 136 لسنة 1981 .الحكم كاملاً




عدم إقامة الزوجة المصرية أو أولادها من المستأجر الأجنبي بالعين المؤجر شرط واقف لانتهاء عقد إيجار الأجنبي. ثبوت إقامتها أو أولادها بالعين. مؤداه. استمرار عقد الإيجار لصالح المقيم منهم بها ما لم يثبت مغادرته البلاد نهائياً. م 17 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن - المستأجر الأجنبي - بإقامة زوجته المصرية وأولادها منه بعين النزاع وعدم مغادرتهم البلاد نهائياً وأن انقطاعهم عن الإقامة بها كان لسبب عارض هو حصول مورث المطعون ضدهم على حكم بإخلائهم تم إلغائه. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بانتهاء عقد الإيجار استناداً إلى إقامتهم بمسكن آخر فترة انقطاعهم عن الإقامة بها. خطأ وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




امتداد عقد إيجار الأجنبي لزوجته المصرية وأولادها منه المقيمين بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً. حق مقرر لمصلحتهم دون غيرهم. مؤداه. تمسك الزوج بهذا الحق دون أن يكون له صفة في تمثيلهم. غير مقبول.الحكم كاملاً




انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها من المستأجر الأجنبي دون غيرهم المقيمين معه بالعين المؤجرة ما لم تثبت مغادرتهم البلاد نهائياً. مؤداه. عدم استفادة الوالدين أو زوج المستأجرة الأجنبية وأولاده منها ولو كانوا مصريين من امتداد عقد الإيجار أياً كان تاريخ تركها العين .الحكم كاملاً




عقود التأجير لغير المصريين, انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. المقصود بانتهاء الإقامة. مدة الترخيص بالإقامة في البلاد وليس الإقامة الفعلية.الحكم كاملاً




انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح الأجنبي بانتهاء المدة المحددة لإقامته في البلاد م 17 ق 136 لسنة 1981 قصر قرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمون معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً.الحكم كاملاً




نص المادة 17 ق 136 لسنة 1981. سريان أحكامه على الأجانب بصفة عامة ومطلقة. عدم استثناء الطوائف المعفاة من قيود تراخيص الإقامة.الحكم كاملاً




انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبي بانتهاء المدة المحددة لإقامته في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمين معه بالعين المؤجرة.الحكم كاملاً




عقود التأجير لغير المصريين. انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




إعلان الأجنبي. الذي انتهت إقامته بمصر في مواجهة النيابة، متى كان موطنه غير معلوم. استثناء. لا يلجأ إليه إلا بعد إجراء التحريات الكافية .الحكم كاملاً




سريان القاعدة العامة بشأن الامتداد القانوني لعقد الإيجار الواردة في المادة 29 ق 49 لسنة 1977 سواء كان المستأجر مصرياً أم غير مصري. قصر الانتفاع بهذه الميزة من تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 بالنسبة لعقود إيجار غير المصريين في حالة انتهاء إقامتهم بالبلاد.الحكم كاملاً




عقود الإيجار الصادرة لغير المصريين والسارية وقت العمل بالقانون 136 لسنة 1981. انتهاؤها بقوة القانون طالما لم يكن لهم إقامة سارية المفعول في ذلك الوقت. م 17 منه. عقود الإيجار المبرمة لصالحهم في تاريخ لاحق لسريان القانون المذكور انتهاؤها بانتهاء مدة إقامتهم بالبلاد.الحكم كاملاً




وفاة المستأجر الأجنبي بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981. أثره. اقتصار استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمون بالعين المؤجرة. شرطه. إقامتهم بالعين وعدم مغادرتهم البلاد نهائياً. م 17 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




عقود الإيجار الصادرة للأجانب. انتهاؤها بقوة القانون بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. حق المؤجر في طلب الإخلاء فور ذلك.الحكم كاملاً




الأجنبي المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر. اعتبار إقامته سارية المفعول طالما لم يتغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر أو لم يتجاوز مدة إقامته المرخص له بها أيهما أقل. الاستثناء. قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 المعدل.الحكم كاملاً




سريان المادة 17 ق 136 لسنة 1981 على الإقامة المرخص بها للأجنبي أياً كان مبعثها ودواعيها. لا محل لعدم تطبيقها على الإقامة بغرض السياحة.الحكم كاملاً




انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. الغاية منه. توفير الوحدات السكنية دون سواها. مؤداه. قصر سريان حكم النص المذكور على الأماكن المؤجرة لغير المصريين بقصد السكنى دون ما عداها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إخلاء الطاعن السوري الجنسية من مخزن النزاع لانتهاء إقامته بالبلاد. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




عقود الإيجار الصادرة للأجانب. انتهاؤها بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم في البلاد. م 17/ 1، 2 ق 136 لسنة 1981. العقود المبرمة لصالحهم قبل تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981. إنهاؤها بعد إنهاء إقامتهم رخصة للمؤجر جواز تنازله عنها صراحة أو ضمناً. أثره. عدم جواز معاودة طلبه إنهاء العقد استناداً إلى انتهاء ذات الإقامة.الحكم كاملاً




عقود الإيجار الصادرة للأجانب. انتهاؤها بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




عقود الإيجار الصادرة للأجانب. انتهاؤها بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. عقود الإيجار المبرمة لصالحهم في تاريخ العمل بالقانون المذكور. للمؤجر حق إخلائهم من العين المؤجرة بانتهاء مدة إقامتهم بالبلاد.الحكم كاملاً




المستأجر الأجنبي المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر. تغيبه بالخارج أكثر من ستة أشهر ثم عودته بعد انتهاء تلك المدة دون تقديم ما يدل على تجاوز الجهة المختصة عن هذا الأجل. أثره. انتهاء عقد الإيجار.الحكم كاملاً




انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




وفاة المستأجر الأجنبي بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981. أثره. اقتصار استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمون بالعين المؤجرة .الحكم كاملاً




عدم سريان أحكام القانون 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في مصر وغير المعتمدين منهم .الحكم كاملاً




عقود التأجير لغير المصريين. انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




انتهاء عقود الإيجار الصادرة للأجانب بقوة القانون طالما لم يكن لهم إقامة سارية المفعول وقت العمل بالقانون 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة لإقامتهم بالبلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين في دفاعهم بأن المطعون ضدها الأولى أجنبية وتتمتع بالجنسية الأمريكية بعد تخليها عن الجنسية المصرية التي اكتسبتها بالزواج من مصري وبعدم بت وزارة الداخلية في طلبها بالحصول على الجنسية المصرية رغم مرور أكثر من سنة على تقديمه وتقديمهم المستندات الدالة على ذلك. ومن ثم حقهم في طلب إنهاء عقد إيجار النزاع إعمالاً لحكم المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




امتداد عقد إيجار عين النزاع للمطعون عليه الأجنبي الجنسية بعد ترك والده المستأجر الأصلي العين المؤجرة في تاريخ سابق على صدور القانون 136 لسنة 1981. انتهاء عقد الإيجار بقوة القانون لانتهاء إقامته بالبلاد في تاريخ تال لسريان القانون المذكور. لا عبرة بحصوله على الجنسية السودانية - أياً كان وجه الرأي فيه - أو تصريح جديد بالإقامة.الحكم كاملاً




عقود الإيجار الصادرة للأجانب والسارية وفق العمل بالقانون 136 لسنة 1981 انتهاؤها بقوة القانون طالما لم يكن لهم إقامة سارية المفعول في ذلك الوقت م 17 ق 136 لسنة 1981. عقود الإيجار المبرمة لصالحهم في تاريخ تال لسريان القانون المذكور انتهاؤها بانتهاء مدة إقامتهم بالبلاد.الحكم كاملاً




صدور ق 136 لسنة 1981 لاحقاً لدستور دولة إتحاد الجمهوريات العربية ولقرار مجلس الرئاسة للاتحاد المذكور. وخلو القانون المذكور من النص على استثناء رعايا الجمهورية العربية الليبية أو السورية من أحكام م 17 منه. مؤداه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعن - الليبي - قد انتهت إقامته قبل صدور القانون المذكور فينتهي عقد الإيجار الصادر له بقوة القانون. لا خطأ.الحكم كاملاً




عقود التأجير لغير المصريين. انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. العقود المبرمة قبل العمل بهذا القانون إنهاؤها بعد انتهاء إقامتهم. رخصة للمؤجر. حصول المستأجر الأجنبي في تاريخ لاحق على إقامة جديدة. لا أثر له. علة ذلك.الحكم كاملاً




عقود التأجير لغير المصريين "انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. إقامة الحكم قضاءه بتمكين الأجنبي من العين على سند من أنه رخص له بإقامة أخرى دون أن يفطن إلى انتهاء إقامته حتى تاريخ التصريح له بالإقامة الجديدة وأنها ليست استمرار للإقامة السابقة وغير متصلة بها. خطأ.الحكم كاملاً




عقود التأجير لغير المصريين - انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد م 17 ق 136 لسنة 1981. العقود المبرمة قبل العمل بهذا القانون. إنهاؤها بعد انتهاء إقامتهم. رخصة للمؤجر. استمرار عقود التأجير لغير المصريين لصالح الزوجة المصرية وأولادها من المستأجر غير المصري.الحكم كاملاً




عقود الإيجار الصادرة للأجانب والسارية وقت العمل بالقانون 136 لسنة 1981. انتهاؤها بقوة القانون طالما لم يكن لهم إقامة سارية المفعول في ذلك الوقت. م 17 ق 136 لسنة 1981. عقود الإيجار المبرمة لصالحهم في تاريخ تال لسريان القانون المذكور. انتهاؤها بانتهاء مدة إقامتهم بالبلاد.الحكم كاملاً




انتهاء مدة إقامة المستأجر الأجنبي في تاريخ سابق على نفاذ القانون 136 لسنة 1981. أثره. انتهاء عقد إيجاره بقوة القانون فوز العمل بأحكامه. لا عبرة بما يتخذه من إجراءات تالية للحصول على إقامة جديدة.الحكم كاملاً




إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته بمصر بصحف الدعاوى أو بالأحكام. وجوب تمامه عن طريق النيابة العامة مع مراعاة المادة 13/ 9، 10 مرافعات. م 17 ق 136 لسنة 1981. حصول الأجنبي على تصريح جديد بالإقامة قبل توجيه الإعلان. أثره. وجوب توجيه الإعلان إليه بموطنه داخل البلاد.الحكم كاملاً




ثبوت إقامة الأجنبي بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة. م 17 ق 136 لسنة 1981. مؤداه. حصول الأجنبي على الترخيص بالإقامة بالفعل. موافقة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية على طلب الطاعن الحصول على ترخيص بالإقامة ومغادرته للبلاد قبل استلامه الترخيص. أثره. عدم ثبوت إقامة للطاعن داخل البلاد وقت إعلانه بصحيفة الاستئناف.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق