الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أموال - أموال الدولة العامة والخاصة / التخصيص للمنفعة العامة
الأموال العامة. فقدها لصفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. انتهاء التخصيص قد يكون بقانون أو بقرار أو بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله للمنفعة العامة م 88 مدني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق