الصفحات

الأحد، 17 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ التزامات المؤجر والمستأجر - إيداع المستأجر للأجرة



تمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بالأجرة فى موطنه. تقاعس المؤجر عن السعى إليه لاقتضاء الأجرة عند حول ميعاد استحقاقها. أثره.الحكم كاملاً




الالتزام بأداء مبلغ من النقود. الأصل فيه أن يكون بالعملة الوطنية. التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية. صحيح. وجوب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي. ق 97 لسنة 1976.الحكم كاملاً




إجراءات إيداع المستأجر للأجرة الواردة بالمادة 27 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




وفاء المدين بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن. م 338 مدني. شرطه. وجود أسباب جدية تبرر ذلك.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحل للمدين فرضه.الحكم كاملاً




الوفاء بالدين. الأصل فيه أن يكون في محل المدين. عدم اشتراط الوفاء بالأجرة في موطن المؤجر. تقاعس الأخير عن السعي إلى موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة عند حلول الأجل. لا يترتب عليه فسخ العقد بموجب الشرط الفاسخ الصريح. المادتان 347، 586/ 2 مدني.الحكم كاملاً




إقامة المستأجر إنشاءات في نطاق العين المؤجرة. تملك المؤجر لها منذ إقامتها. عدم التزام المستأجر بأجرة مستقلة عيناً. اعتبار أجرة العين شاملة لانتفاع المستأجر بالبناء المستجد.الحكم كاملاً




مطالبة المستأجر بكامل الأجرة المتفق عليها. عجزه عن إثبات عدم انتفاعه بالعين المؤجرة إليه، أو أن هذه الأجرة تجاوز الأجرة القانونية. أثره. وجوب قيامه بسداد الأجرة الاتفاقية. لا يغير من ذلك الادعاء بأن الخبير قدم تقريراً في دعوى التخفيض بأحقيته فيه.الحكم كاملاً




جواز إعفاء المؤجر المستأجر من ية أجرة إضافية عن انتفاعه بالبناء الذى أحدثه هذا المستأجر على نفقته. اعتبار الأجرة المتفق عليها هى المقابل لانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة شاملة هذا البناء المستجد.الحكم كاملاً




الأجرة تقابل الانتفاع. دفع الأجرة مؤخراً لا مقدماً ما لم يوجد اتفاق على مواعيد دفع الأجرة أو عرف في شأن تعيينها.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوجود عرف يقضي باستحقاق الأجرة عند انتهاء الإيجار قضاء الحكم على أساس وجود عرف يقضي باستحقاق الأجرة .الحكم كاملاً




الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة. نقص هذا الانتفاع بفعل المؤجر. نقص الأجرة بقدر نقص الانتفاع ومن وقت حصوله. للمستأجر عند تعرض المؤجر له في انتفاعه بما يخل بهذا الانتفاع بدلاً من الفسخ والتنفيذ العيني، إنقاص الأجرة بنسبة ما اختل من انتفاعه مع التعويض في الحالين عما نجم من أضرار.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق