الصفحات

الأحد، 17 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ التزامات المؤجر والمستأجر - ضمان التعرض



تعرض المؤجر للمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة الذي يجيز له طلب التنفيذ العيني أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة مع التعويض. شرطه. ألا يستند إلى حق للمؤجر .الحكم كاملاً




حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة نتيجة التعرض المادي من الغير. أثره. للمستأجر الامتناع عن الوفاء بالأجرة للمؤجر ومطالبة المتعرض بالتعويض. علة ذلك. م 558، 575/ 2 مدني.الحكم كاملاً




ضمان المؤجر للتعرض القانوني الحاصل من الغير. مناطه. ادعاء أجنبي حقاً يتعلق بالعين المؤجرة يتعارض مع حق المستأجر في استعماله لها بالطريقة المشروطة في عقد الإيجار.الحكم كاملاً




التزام المؤجر بضمان عدم التعرض للمستأجر في العين المؤجرة. م 571 مدني.الحكم كاملاً




التزام المؤجر بضمان عدم التعرض للمستأجر في العين المؤجرة. م 571 مدني.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لا مسئولية على المؤجر عند التعرض المادي الواقع على المستأجر منه إذا كان صادراً من الغير، إلا أنه يكون مسئولاً عنه إذا كان هذا الغير مستأجراً منه أيضاً .الحكم كاملاً




النص في المادة 571 من القانون المدني يدل على أن المؤجر يضمن للمستأجر تعرضه الشخصي في الانتفاع بالعين المؤجرة، سواء كان هذا التعرض مادياً أو مبنياً على سبب قانوني، فلا يجوز للمؤجر أن يحدث بالعين المؤجرة أو ملحقاتها أي تغيير يخل بانتفاع المستأجر بها.الحكم كاملاً




ثبوت حصول التعرض المادي. افتراض استمراره إلى أن يقوم الدليل على زواله. مثال بشأن دعوى تعويض عن التعرض المادي للمستأجر.الحكم كاملاً




عدم اقتصار ضمان المؤجر للتعرض الحاصل للمستأجر من مستأجر آخر على التعرض المستند إلى ادعاء حق. امتداده إلى التعرض المادي متى كان المستأجر المتعرض قد استأجر من نفس المؤجر. اعتباره في هذه الحالة من أتباع المؤجر.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق