الصفحات

الأربعاء، 6 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أوراق رسمية - حجيتها



حجية الورقة الرسمية. اقتصارها على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت ذوي الشأن في حضوره م 11 إثبات .الحكم كاملاً




المحررات الرسمية. اكتسابها الحجية في الإثبات فيما ورد بها من بيانات قام بها محررها. مجال إنكارها. الطعن بالتزوير. م 11 إثبات.الحكم كاملاً




الأوراق الرسمية. حجيتها. قاصرة على البيانات التي تتعلق بما قام به الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره. مجال إنكارها الطعن بالتزوير. البيانات الأخرى التي يدونها تحت مسئولية ذوي الشأن.الحكم كاملاً




الصورة الرسمية للمحررات الرسمية. لها حجيتها في الإثبات سواء أكانت تنفيذية أم غير تنفيذية. شرطه. أن يكون مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.الحكم كاملاً




للبصمه قوة الإمضاء في نظر الشارع المصري.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق