الصفحات

الخميس، 7 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / الأجرة وملحقاتها - لجنة تحديد الأجرة




النص في المادة 22 ق 49 لسنة 1977. سريانه على فروق الأجرة التي تستحق نتيجة تقدير أجرة المكان بمعرفة لجان تحديد الأجرة طبقاً لأحكامه. عدم انطباقه على سداد فروق الأجرة الاتفاقية أو التي تستحق لسبب آخر. مؤداه. بطلان قرار لجنة تقدير الإيجارات أو اعتباره كأن لم يكن.الحكم كاملاً




قرار لجنة تحديد القيمة الإيجارية. صيرورته نافذاً رغم الطعن عليه. وجوب إعماله فور صدوره مقتضاه الأجرة التي قدرتها اللجنة هي الأجرة القانونية .الحكم كاملاً




تمسك الطاعن - المستأجر - ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بالأجرة الاتفاقية وسداده أجرة عين النزاع على أساس قرار اللجنة بتخفيضها.الحكم كاملاً




تحديد أجرة الأماكن بالزيادة أو النقصان عن المنصوص عليه في العقد. للمدين تقسيط فرق الأجرة لمدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. م 22 ق 49 لسنة 1977. مؤداه. فرق الأجرة الناتج عن صدور قرار من لجان تحديد الأجرة بالزيادة أو النقصان أو إلغاؤه. أداء هذا الفرق مقسطاً.الحكم كاملاً




اختصاص لجان تقدير الأجرة. قصره على تقدير الأجرة القانونية للمبنى وتوزيعها على وحداته. عدم اختصاصها ببحث العلاقة الإيجارية بين شاغلي هذه الوحدات أو بين ملاكها.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لعدم سداد فرق الأجرة. م 7 ق 136 لسنة 1981. منازعة المستأجر في مقدارها.الحكم كاملاً




خضوع جميع الأماكن الخاضعة لقانون إيجار الأماكن على اختلافها في ظل ق 49 لسنة 1977 لقواعد تحديد الأجرة .الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية أو فروعها في القرى غير الخاضعة لقانون إيجار الأماكن. خضوعها لأحكام الفصل الثالث من الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً




طعن المالك وحده على تقدير اللجنة للأجرة الكلية للمبنى. القضاء بإعادة توزيع الأجرة على وحدات العقار دون مساس بإجمالي القيمة الإيجارية. لا يعد إضراراً بمصلحة المالك الطاعن.الحكم كاملاً




تقدير قيمة الأرض. العبرة فيه بقيمتها السوقية وقت البناء. تقدير قيمة المباني بالتكلفة الفعلية وفقاً لسعر السوق في ذلك الوقت. م 11 ق 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً




صدور قرار لجنة تحديد الأجرة بشأن وحدة واحدة من المبنى. طعن المستأجر وحده في هذا القرار دون المالك. أثره. وجوب عدم زيادة الأجرة عما قررته اللجنة.الحكم كاملاً




عدم اطلاع الخبير على الأسس التى إلتزمتها لجنة تحديد الأجرة. التزامه أحكام القانون فى تقديراته. لا عيب. عدم التزام المحكمة بالرد على تقرير الخبير الاستشارى أو على المستندات المقدمة فى الدعوى.الحكم كاملاً




اختصاص اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون 46 لسنة 1962 بتحديد أجور الأماكن الخاضعة له. عدم اختصاصها بتقدير الأجور المتعاقد عليها للأماكن التي أشارت إليها المادة 2/ 1 من القانون رقم 7 لسنة 1965. متى كان المؤجر قد أخطر عنها تلك اللجان في تاريخ سابق على 22 فبراير سنة 1965 أو أن يثبت إنها شُغلت قبل هذا التاريخ. اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل فيها.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق