الصفحات

الخميس، 7 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / المهجرون



زوال الحماية التي أسبغها المشرع على المهجرين بعودة المهجر إلى موطنه الذي هاجر منه واستقراره فيه ومباشرة عمله على نحو معتاد. علة ذلك.الحكم كاملاً




سلب حق المؤجر في طلب الإخلاء متى كان التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن لأحد مهجري مدن القناة.الحكم كاملاً




صدور تشريع يقضي بزوال آثار العدوان أو عودة المهجر إلى موطنه الذي هجر منه واستقراره فيه ومباشرته لعمله على وجه معتاد.الحكم كاملاً




إقامة المهجر بالمسكن المتنازل إليه هي إقامة مؤقتة أثره لا حق له في طلب تحرير عقد إيجار له عنه أو إثبات العلاقة الإيجارية.الحكم كاملاً




الحماية التي أسبغها المشرع على المهجرين. ق 76 سنة 1969 المعدل. سريانها حتى إلغاء هذا التشريع صراحة أو ضمناً. زوال تلك الحماية بعودة المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هجر منه واستقراره فيه ومباشرته لعمله المعتاد.الحكم كاملاً




إزالة آثار العدوان. تحققها فعلاً وواقعاً بعودة المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هجر منه واستقراره فيه ومباشرة أعماله على الوجه المعتاد.الحكم كاملاً




استخلاص صفة التهجير من سلطة محكمة الموضوع. طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




مغادرة المستأجر الأصلي الديار المصرية نهائياً أو مؤقتاً. لا أثر له على الإجارة الأصلية أو على الإجارة من الباطن.الحكم كاملاً




الحماية التي أسبغها المشرع على المهجرين ق 76 لسنة 1969 المعدل. مؤداها. الحيلولة بين المؤجر واستعماله حقه في طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار - قبض المؤجر الأجرة من المهجر ليس من شأنه إنشاء علاقة مباشرة بينهما.الحكم كاملاً




نصوص القانون رقم 76 لسنة 1969 لا تدل عبارتها وإشارتها أو دلالتها أو اقتضاؤها على أن المشرع قصد تقييد إثبات صفة التهجير بطريق معين مما مقتضاه إباحة إثبات هذه الصفة.الحكم كاملاً




حق المهجر في الحصول على مسكن يستقر فيه عند التهجير. ق 76/ 69 المعدل. ثبوت سبق استئجار المهجر لمسكن استقر فيه. أثره. سقوط هذا الحق عنه.الحكم كاملاً




صفة التهجير. ثبوتها للمهجر من إحدى محافظات القناة أو سيناء إلى الجهة التي هجر إليها مباشرة. زوالها بنقله من مكان إلى آخر مستغلاً ما أتيح له من تيسير. علة ذلك.الحكم كاملاً




حماية المشرع للمهجرين طبقاً للقانون 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970 أثرها سلب حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر الأصلي للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطنالحكم كاملاً




عودة المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هجر منه واستقراره فيه ومباشرته لعمله على نحو معتاد. أثره. إزالة أثار العدوان بالنسبة له علة ذلك زوال صفة التهجير التي أكسبته الحماية.الحكم كاملاً




صفة التهجير ثبوتها للمهجر من إحدى محافظات القنال أو سيناء أو الجهة التي هجر إليها مباشرة.الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة للمهجرين بطريق التنازل أو التأجير من الباطن. عدم جواز الحكم بإخلائهم منها. ق 76 لسنة 1969 المعدل. صدور أمر عسكري من المحافظ بالسماح للمهجرين بدخول مدن القنال. لا ينال من سريان هذا التشريع.الحكم كاملاً




صفة التهجير للمتنازل له عن الإيجار. ق 76 لسنة 1969 جواز إثباتها بكافة الطرق. لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص توافرها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




جواز تنازل المستأجر الأصلي عن الإيجار أو التأجير من الباطن لأحد المهجرين من محافظات القناة وسيناء. ق 76 لسنة 1969 المعدل. التنازل عن الإيجار قبل وقوع العدوان. أثره. عدم سريان أحكام القانون المذكور على واقعة التنازل.الحكم كاملاً




المهجرون من منطقة القنال وسيناء. عدم جواز إخلائهم في حالة استئجارهم لأماكن من الباطن أو التنازل لهم عن عقود إيجارها دون ترخيص من المؤجر. صفة المهجر. وجوب ثبوتها ببطانة التهجير دون سواها.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق