الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ إبرام أكثر من عقد إيجار
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العقود اللاحقة للعقد بطلاناً مطلقاً. سواء علم المستأجر اللاحق بصدور العقد الأول أو لم يعلم به. م 24 ق 49 لسنة 1977. لا محل لإعمال نص الماد 573 مدني.الحكم كاملاً
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه. م 16/ 3 ق 52 لسنة 1969. مؤداه. بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً .الحكم كاملاً
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة. م 61 ق 52 لسنة 1969. مؤداه. بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام.الحكم كاملاً
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمكان المؤجر. م 24 ق 49 سنة 1977. أثره. بطلان العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق