الأماكن
التي لم يسبق تأجيرها والتي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق
البقاء فيها. تطبيق أحكام القانون المدني في شأن استغلالها أو التصرف فيها دون
قوانين إيجار وبيع الأماكن.
عقود
الإيجار القائمة وقت العمل بالقانون 6 لسنة 1997 الناشئة عن وراثة المستأجرين
الأصليين أو وراثة ورثتهم. وجوب التفرقة بين فئتين منها.
حق
الانتفاع الناشئ عن عقد الإيجار. نطاقه. انتفاع المستأجر بجزء خارج نطاق العين
المؤجرة. أثره. للمالك طلب طرده منه أو إزالة ما أحدثه به. المواد 558، 564، 566
مدنى.
نشوء
العلاقة الإيجارية عن شقة النزاع باتفاق الطرفين عام 1941. خضوعها فى إثباتها
لأحكام القانون المدنى القديم الذى نشأت فى ظله.
الإيجار
السابق على التصرف الناقل للملكية. انصراف أثره إلى الخلف الخاص. شرطه. أن يكون
الإيجار ثابت التاريخ وسابقًا على التصرف أو تمسك الخلف الخاص به
وجوب
تطبيق الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدنى عدا الأحكام التى صدرت بها
تشريعات خاصة. النص فى التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن على منع المؤجر من طلب
إخلاء المكان المؤجر إلا لأحد الأسباب المبينة بها.
إيجار
حائز العقار حيازة قانونية. نفاذه فى حق المالك الحقيقى. شرطه. أن يكون المستأجر
حسن النيبة.
علم
المستأجر ببيع العقار إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية. أثره. التزامه
بدفع الأجرة إليه.
عقد
الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن. الدعوى بطلب فسخه أو امتداده بقوة القانون
لمدة غير محددة. اعتبارها غير مقدرة القيمة. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها .
النص
في المادة 22 ق 49 لسنة 1977. سريانه على فروق الأجرة التي تستحق نتيجة تقدير أجرة
المكان بمعرفة لجان تحديد الأجرة طبقاً لأحكامه. عدم انطباقه على سداد فروق الأجرة
الاتفاقية أو التي تستحق لسبب آخر. مؤداه. بطلان قرار لجنة تقدير الإيجارات أو
اعتباره كأن لم يكن
.
عقود
الإيجار. الأصل خضوعها للأحكام العامة في القانون المدني. صدور تشريعات خاصة. وجوب
تطبيقها دون التوسع في تفسيرها.
إشهار
إفلاس مستأجر المحل التجاري. لا يُعد سبباً لفسخ عقد الإيجار. إذن مأمور التفليسة
لوكيل الدائنين بالاستمرار في التجارة. لا يحول دون المؤجر والمطالبة بفسخ العقد
تطبيقاً للقواعد العامة أو استناداً لشروط عقد الإيجار.
انقضاء
عقد الإيجار الأصلي. أثره. انقضاء عقد الإيجار من الباطن ولو كان التأجير مأذوناً
به من المؤجر أو ما زال ممتداً بحسب شروطه. لا يلزم لسريان حكم فسخ عقد المستأجر
الأصلي على عقد المستأجر من الباطن. أن تقام الدعوى على هذا الأخير أو التنبيه
عليه بالإخلاء.
تضمين
عقد الاتفاق المبرم بين المطعون ضدها الأولى وأخوتها المطعون ضدهم التصريح لها
ببناء شقة النزاع من مالها الخاص
.
حق
المستأجر في أن يضع بالعين المؤجرة الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور
الكهربائي وغيرها من المستحدثات النافعة دون اعتداد باعتراض المؤجر.
خلو
تشريعات إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة. أثره. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون
المدني.
وفاة
المستأجر الأصلي أثناء مدة العقد الاتفاقية وقبل استلامه العين المؤجرة معدة
للسكنى. أثره. انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد إلى ورثته ولو كانوا
غير مقيمين بالعين. م 601/ 1 مدني.
ضمان
المؤجر للمستأجر تعرضه الشخصي في الانتفاع بالعين المؤجرة ماهيته. م 571. مدني.
مواعيد
التنبيه بالإخلاء. م 563 مدني. عدم تحديد أجل لحصول التنبيه بالإخلاء. أثره. جواز
توجيهه في أي وقت قبل انقضاء مدة الإيجار دون التزام بالمواعيد المقررة بالمادة
المذكورة.
انقضاء
فترة من الزمن بين حصول التنبيه ورفع دعوى الإخلاء لا يعد دليلاً على تنازل المؤجر
ضمناً عن أثر التنبيه ولا يحول دون استعمال حقه في طلب إخلاء العين المؤجرة.
تكوين
المستأجر شركة مع آخرين. لا تلازم بين نشأة الشركة ومباشرة نشاطها وبين وجود العين
المؤجرة ما لم يكن حق الإجارة من مقومات الشركة.
امتداد
العقد لصالح شركاء المستأجر في استعمال العين المؤجرة بعد وفاته أو تركه لها. م
29/ 2 ق 49 لسنة 1977. شرطه. ألا يكون هناك اتفاق خاص بين المستأجر وشركائه بشأن
تنظيم الانتفاع بالمكان.
الحكم
بإخلاء جراج استناداً إلى أنه غير خاضع لقوانين إيجار الأماكن باعتبار أن الإيجار
يشمل مجموعة من الخدمات هي العنصر الجوهري في التعاقد
.
تأجير
المال الشائع. حق للأغلبية المطلقة للشركاء. تولي أحدهم تأجيره دون اعتراض
الأغلبية. اعتباره وكيلاً عن الأغلبية نائباً عن الأقلية المعترضة . نفاذ الإيجار
في حقهم جميعاً لمدة ثلاث سنوات
.
الأدلة
التي تعد مقدماً للإثبات خضوعها للقانون الساري وقت إعدادها أو الذي كان ينبغي فيه
إعدادها م 9 مدني نشوء العلاقة الإيجارية في ظل القانون المدني الملغي.
الامتداد
القانوني لعقود الإيجار ونفاذها في حق خلف المؤجر. شرطه. أن يكون العقد قائماً.
تملك
مؤجر الأرض الفضاء للمباني التي أقامها المستأجر منذ التصاقها بالأرض. أثره. ليس
للمستأجر عليها سوى حق شخصي يخوله الانتفاع بها.
نظرية
الأوضاع الظاهرة. المقصود بها. لا محل لإعمالها في غير الحالات الواردة بالقانون.
مثال في إيجار.
إيجار
ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر غير نافذ في حق المالك الحقيقي. إقامة
الغير دعوى بشأن ملكيته للعين المؤجرة.
إدعاء
شخص إدعاءً جدياً بأنه المالك للعين المؤجرة. ماهيته. منازعة في استحقاق المؤجر
للأجرة.
إقامة
المستأجر بناء بالعين المؤجرة من ماله الخاص بدون إذن من المؤجر. م 592 مدني. عدم
إبداء المؤجر رغبته في تملك هذا البناء. أثره. اعتباره مملوكاً للمستأجر. عدم جواز
إلزامه بمقابل انتفاعه به.
الحريق
بالعين المؤجرة اعتباره نوعاً من التلف مسئولية المستأجرين عن أعمال مستخدميه .
حريق
العين المؤجرة نتيجة إلقاء أحد رواد المقهى لبقايا لفافة تبغ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق