الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / أسباب الإخلاء - الإخلاء لترك العين المؤجرة
ترك العين المؤجرة. مفهومه. عنصراه. هجر المستأجر الإقامة فيها كليًا على وجه نهائي بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية للغير.الحكم كاملاً
ترك العين المؤجرة. المقصود به. هجر المستأجر الإقامة فيها الدال على رغبته فى إنهاء صلته بها وتخليه عنها لأحد المستفيدين من مزية الامتداد القانونى المنصوص عليهم بالمادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق