الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ التزامات المؤجر والمستأجر - إلتزام المستأجر بحفظ العين المؤجرة
للمستأجر الرجوع - في ظل القانون المدني الملغي - على المؤجر بالمصروفات الضرورية اللازمة لحفظ العين المؤجرة من الهلاك. عدم التزامه بالترميمات الضرورية الخاصة باستيفاء المنفعة ومصاريف التحسينات (المادتان 370/ 1 و605/ 3 من القانون المدني الملغي).الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق