الصفحات

الثلاثاء، 12 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ فسخ العقد





ثبوت أن عقد الإيجار محل النزاع مبرم فى ظل القانون 4 لسنة 1996 وتضمنت بنوده التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فى مواعيدها وأن التأخير فى الوفاء بهاالحكم كاملاً




فسخ عقد الإيجار اتفاقاً أو قضاءً - بعد البدء فى تنفيذه - ليس له أثر رجعى.الحكم كاملاً




عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن. الدعوى بطلب فسخه أو امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة. اعتبارها غير مقدرة القيمة. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها .الحكم كاملاً




الإخلاء لإخلال المستأجر بأحد التزاماته الناشئة عن عقد الإيجار. شرطه. أن يكون الإخلال راجعاً إلى تقصيره وليس إلى استعماله لحق مشروع أو إلى تقصير المؤجر في التزاماته المقابلة .الحكم كاملاً




الإخلاء لإساءة استعمال المستأجر المكان المؤجر أو استعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. عدم تعارضه مع المبادئ القانونية المقررة بالمواد 157، 166، 168 من القانون المدني .الحكم كاملاً




إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية. أثره. تخييره بين ترك الوحدة السكنية التي يستأجرها أو توفير وحدة سكنية ملائمة للمالك أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية م 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. عدم استعماله هذا الحق أو إسقاطه. مؤداه. وجوب إخلائه العين المؤجرة مما لازمه انفساخ عقد الإيجار .الحكم كاملاً




فسخ العقد. أثره. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. م 160 مدني. الاستثناء. العقود الزمنية كالإيجار. علة ذلك. اعتبار عقد الإيجار مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه أو من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية .الحكم كاملاً




الدعوى بفسخ عقد الإيجار. ماهيتها. تقادمها بمضي خمسة عشرة سنة. سريان التقادم من وقت نشأة الحق في رفعها.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص م 40 ق 49 لسنة 1977. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره. مؤداه. فسخ عقد إيجار المستأجر الأصلي وزوال سند التأجير المفروش بحكم القانون. نشوء العقد المفروش وانتهائه قبل صدور الحكم بعدم دستورية النص المذكور. أثره. انتفاء خطأ المستأجر الأصلي.الحكم كاملاً




فسخ عقد شراء المؤجر أو زوال سند ملكيته بأثر رجعي لبطلانه. نفاذ عقد الإيجار الصادر منه في حق المالك. شرطه. حسن النية وألا يكون العقد مشوباً بالغش. م 269/ 2 مدني.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر بإخلاء شقة النزاع لانتهاء مدة العقد وطلب المستأجرة بثبوت العلاقة الإيجارية عنها خالية وامتداد العقد. اعتبارها غير مقدرة القيمة وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية.الحكم كاملاً




هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه. م 569/ 1 مدني.الحكم كاملاً




الهلاك الكلي في معنى المادة 569/ 1 مدني إما أن يكون مادياً بحيث يلحق الدمار العين المؤجرة فيأتي عليها كلها أو يجعلها غير صالحة جميعها لأداء الغرض الذي أجرت من أجله وإما أن يكون هلاكاً معنوياً.الحكم كاملاً




جواز تضمين المحرر لأكثر من عقد مؤداه للمؤجر حق فسخ إحداها دون الأخرى متى توافرت شروطه.الحكم كاملاً




دعوى المالك بطرد الحائز من العين للغصب. استئنافه الحكم برفض الدعوى طالباً تمكينه من الانتفاع بالعين ومنع تعرض الحائز له.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة لتأخره في الوفاء بالأجرة. لا يقيد محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




حق المتعاقدين في الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار تقييد المشرع الأثر الفوري لهذا الشرط في حالة استعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبني .الحكم كاملاً




الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه. جائز في العقود الملزمة للجانبين ومنها الإيجار. م 158 مدني.الحكم كاملاً




هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه. م 569/ 1 مدني.الحكم كاملاً




هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه أياً كان سبب الهلاك راجعاً أم غير راجعاً إلى خطأ المؤجر. حق طرفي العقد في طلب انفساخه. علة ذلك. المادتان 159، 569/ 1 مدني.الحكم كاملاً




العقود المستمرة كالإيجار. القضاء بفسخها بعد البدء في تنفيذها. ليس له أثر رجعي. اعتبارها مفسوخة من وقت الحكم النهائي بالفسخ لا قبله. عدم تنفيذ المؤجر لعقد الإيجار وتقاعسه عن تسليم العين المؤجرة. أثره. وجوب فسخ العقد بمجرد طلب المستأجر. حق الأخير في استرداد ما دفعه لحساب الأجرة.الحكم كاملاً




إذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً - إلى أن محل الإجارة منشأة تجارية تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني. ومن ثم فإن الدعوى بطلب فسخ تلك الإجارة لا تسري عليها أحكام قانون إيجار الأماكن.الحكم كاملاً




هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أياً كان سببه. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه. م 569/ 1 مدني. عدم التزام المؤجر بإعادة العين إلى أصلها أو إبرام عقد إيجار مع المستأجر في المبنى الجديد.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر بطلب فسخ عقد إيجار أرض فضاء لانتهاء مدته. منازعة المستأجر استناداً إلى ورود العقد على مكان مبني خاضع للامتداد القانوني.الحكم كاملاً




دعوى المؤجرين بطلب فسخ عقد الإيجار لتنازل المستأجر عن العين المؤجرة دون إتباع إجراءات المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 .الحكم كاملاً




خلو قوانين الإيجار من تنظيم حالة معينة. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني . الحكم نهائياً بإزالة العين المؤجرة . هلاك قانوني في حكم الهلاك المادي . أثره . انفساخ العقد . م 569 مدني .الحكم كاملاً




طلب الأجرة التي ترتب الفسخ على التأخير في دفعها. لا يفيد التنازل عن الحكم الصادر بالإخلاء أو الموافقة الضمنية على تجديد الإجارة بعد انتهائها .الحكم كاملاً




حق المستأجر في شغل وحدة في العقار المنشأ. انحسار هذا الحق في ظل القانون 49 لسنة 1977 على حالة هدم المباني السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع.الحكم كاملاً




هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه أياً كان السبب في هذا الهلاك. م 569/ 1 مدني.الحكم كاملاً




تنازل المستأجر عن الإيجار للغير دون إذن المؤجر. وجوب القضاء بإخلائه من العين. ليس للمحكمة سلطة تقديرية في فسخ العقد.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر بفسخ العقد لتنازل المستأجر عن الإيجار تمسك المتنازل له بصحة التنازل باعتبار أنه من مهجري مدن القناة. أثره. جواز استئنافه الحكم الصادر بالإخلاء ولو لم يستأنفه المستأجر الأصلي.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب فسخ الإيجار وتسليم العين المؤجرة وإزالة ما عليها من مبان. اعتبارها ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد الإيجار. تقدير قيمتها بإضافة قيمة المباني إلى طلب الفسخ والتسليم.الحكم كاملاً




وجوب إضافة قيمة المباني المطلوب إزالتها إلى قيمة طلب فسخ عقد الإيجار والتسليم في تقدير قيمة الدعوى ونصاب الاستئناف. تمسك الطاعن بأن تلك المباني قيمتها تربو على النصاب النهائي لمحكمة أول درجة.الحكم كاملاً




نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة. يعد هلاكاً كلياً يترتب عليه انفساخ عقد الإيجار بقوة القانون. عدم جواز مطالبة المؤجر بالتعويض في هذه الحالة. م 569 مدني.الحكم كاملاً




التمسك بأن تنفيذ عقد الإيجار صار مرهقاً بسبب منع السلطات المصرية العمال من دخول المعسكرات. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




فسخ العقد لا يكون إلا نتيجة لاتفاق المتعاقدين عليه أو لصدور حكم به وفقاً لنص المادة 117 من القانون المدني القديم، ولا يشفع لأحد المتعاقدين في الانفراد بالفسخ قوله بقيام أسباب هي في نظره مبررة للفسخ .الحكم كاملاً




إذا كانت أجرة الطحن قد تحددت في التعاقد بمبلغ معين لطحن الإردب من الغلال فإن الطرفين يكونان ملتزمين بهذا الاتفاق ولا يسوغ للمؤجر أن يتخذ ذريعة لفسخ العقد بإرادته أن وزارة التموين قررت زيادة الأجر أو أن ظروفاً طرأت جعلت تنفيذ العقد مرهقاً له.الحكم كاملاً




النص في عقد الإيجار على اعتبار العقد مفسوخاً بحكم القانون عند التأخر في دفع الأجرة. هذا لا يمنع المستأجر من المنازعة في تحقق الشرط كما لا يمنع المحكمة من تمحيص دفاعه لتتحقق من وقوع المخالفة الموجبة للفسخ من عدمه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق