الصفحات

الأحد، 17 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات عينية - حق الامتياز



المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الامتياز لا يقرر لحق إلا بمقتضى نص في القانون، ومن ثم فإن اشتراط المتعاقد امتيازاً لحقه الذي لم يقرر له القانون هذا الامتياز لا يعتد به وبالتالي يكون النص عليه في العقد لغواً.الحكم كاملاً




جميع حقوق الامتياز العامة أو الخاصة. عدم جواز الاحتجاج بها قبل الحائز حسن النية.الحكم كاملاً




حق الامتياز المقرر لقروض بنك التسليف الزراعي والتعاوني. وروده على كافة أموال المدين المنقولة. م بق 50 لسنة 1930 المعدل بالقانون 34 لسنة 1958. عدم اقتصار الامتياز على محصول السنة الذي صرف القرض في إنتاجه. هذا الامتياز في مرتبة الامتياز المقرر بالمادة 1142 مدني.الحكم كاملاً




حق الامتياز المقرر. استناده للمادة 48 ق 100 لسنة 1964. اقتصاره على العقود المبرمة في ظله دون العقود المبرمة قبل سريانه.الحكم كاملاً




المبالغ المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية بمقتضى القانونين 92 لسنة 1959 و63 لسنة 1964 ثبوت حق امتياز لها على جميع أموال المدين من منقول وعقار. قصر الحكم المطعون فيه لحق امتياز الهيئة على ميزانية المنشأة. خطأ.الحكم كاملاً




متى اكتسب الحائز بالتقادم ملكية أطيان عليها حق امتياز مقرر قبل بدء سريان التقادم فإنه يكتسب الملكية مثقلة بهذا الحق الذي يبيح لصاحبه حق التتبع واتخاذ إجراءات التنفيذ.الحكم كاملاً




تمام التسجيل بمجرد نسخ صورة السند في الدفتر المعد لذلك. دفتر الفهرست مجرد تنظيم داخلي في أقلام الرهون. إعداده لتلخيص ما يكون قد تم فعلاً من التسجيلات. إغفال هذا التلخيص. لا أثر له على حق الامتياز.الحكم كاملاً




المبالغ المستحقة للخزانة العامة ومنها الضرائب والرسوم. ثبوت الامتياز لها. شرطه. أن تقضي بذلك القوانين والأوامر الخاصة بكل منها بالشروط والقيود التي تقررها.الحكم كاملاً




للخزانة العامة حق امتياز عام على أموال المدينين بالضرائب والمبالغ المستحقة للحكومة. م 90 من القانون 14 لسنة 1939. عدم وجوب شهره ولا يثبت فيه حق التتبع ولو كان محله عقاراً.الحكم كاملاً




تخويل المشرع الخزانة العامة حق تتبع أموال مدينيها استيفاء لحق من حقوقها الممتازة. لا يغير من ذلك عدم شهر الحق في أحوال منصوص عليها في القوانين الخاصة بضرائب الأطيان والمباني والرسوم الجمركية ورسم الأيلولة على التركات.الحكم كاملاً




حق الامتياز المنصوص عليه في المادة 90 ق 14 لسنة 1939. مقصور على أموال المدين. عدم صحة الحجز إلا على ما هو مملوك له.الحكم كاملاً




نص المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، يقرر للخزانة العامة - مصلحة الضرائب - حق امتياز عام على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها.الحكم كاملاً




الضرائب المستحقة بالقانون 14 لسنة 1939 من الديون الممتازة. مؤدى ذلك. وجود حق عيني تبعي على المنشأة يثبت قبل من يشتريها. رجوع هذا الحق إلى فعل البائع. اعتبار ذلك تعرضاً للمشتري يضمنه البائع والضامن المتضامن معه في عقد البيع. لا خطأ.الحكم كاملاً




وجوب شهر حقوق الامتياز العقارية بقيدها في خلال عشر سنوات من تسجيل العقود المرتبة لها أو من تاريخ العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1946 .الحكم كاملاً




ضريبة التركات ورسم الأيلولة يفرضان على صافي قيمة تركة المتوفى. لدائني المتوفى أن يستوفوا ديونهم من أموال التركة. امتياز مصلحة الضرائب المقرر في المادة 43 من قانون رسم الأيلولة رقم 142 لسنة 1944. لا أثر له على حقوق هؤلاء الدائنين.الحكم كاملاً




للحكومة حق امتياز خاص بدين الضريبة على المباني. م 27 من القانون 56 لسنة 1954. إضاعة الدائن - بلدية القاهرة - هذا التأمين الخاص بخطئه بعدم مطالبة المدين (المستأجر الذي أقام البناء). براءة ذمة الكفيل - مالك الأرض - من دين الضريبة.الحكم كاملاً




الامتياز المقرر في المادة 1148 من القانون المدني للمقاولين على المنشآت التي عهد إليهم في تشييدها نظير المبالغ المستحقة لهم لا يسري على الغير إلا إذا أشهر بالقيد.الحكم كاملاً




للخزانة العامة حق امتياز عام على أموال المدينين بالضرائب والمبالغ المستحقة للحكومة. م 90 من القانون 14 لسنة 1939. عدم وجوب شهره ولا يثبت فيه حق التتبع ولو كان محله عقاراً.الحكم كاملاً




تخويل المشرع الخزانة العامة حق تتبع أموال مدينها استيفاء لحق من حقوقها الممتازة وبصرف النظر عن عدم شهره في أحوال منصوص عليها في القوانين الخاصة بضرائب الأطيان والمباني والرسوم الجمركية ورسم الأيلولة على الشركات.الحكم كاملاً




الامتياز المقرر لثمن العقار المبيع. وجوب شهره بالقيد حتى يسري قبل الغير ولو كان البيع مسجلاً. عدم الشهر يترتب عليه - مع عدم سريانه قبل الغير.الحكم كاملاً




حق الامتياز المقرر بالمادة 27 من القانون 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية، حق تبعي ضامن للوفاء بالحق الأصلي. عدم نزعه صفة الكفيل عن صاحب الأرض وجعله مديناً أصلياً بهذه الضريبة.الحكم كاملاً




البيع F. O. B. مع شرط دفع الثمن عند استلام سندات الشحن بميناء الوصول. أثره. نشوء امتياز للبائع على المبيع. التأمين الذى يعقده البائع على البضائع التى سلمها بمياه الشحن. اعتباره تأمينا بحريا إعمالا لحق الامتياز لضمان اقتضاء الثمن.الحكم كاملاً




الامتياز لا يقرر لحق إلا بمقتضى نص في القانون. ومن ثم فإن اشتراط المتعاقد امتيازاً لحقه في التعويض لا يعتد به وبالتالي يكون النص عليه في العقد لغواً.الحكم كاملاً




تمسك مصلحة الضرائب بأن دين الضريبة مضمون بحق امتياز يرد على كافة أموال المدين. حقها في تتبعها في أي يد كانت وعدم أحقية المشتري من مدينها في طلب إلغاء الحجز العقاري وشطب التسجيل. هو دفاع جوهري. إغفاله وعدم الرد عليه. قصور.الحكم كاملاً




حق امتياز مقدم الثمن للمشتري. شرط الاحتجاج به قبل من ترتب له حق عيني على العقار. أن يكون قد تم شهره وفقاً للقانون قبل ترتب هذا الحق. مثال المادة 601 من القانون المدني القديم.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق