الصفحات

الثلاثاء، 26 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - مشارطة التحكيم



التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات. قوامه. الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات. قصره على ما تنصرف إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم. عدم وجوب تضمين اتفاق التحكيم (مشارطة التحكيم) تعييناً لموضوع النزاع .الحكم كاملاً




مشارطة التحكيم. لا تعد من قبل التصرفات أو الدعوى الواجب شهرها. تسجيل المشارطة. لا أثر له.الحكم كاملاً




حكم المحكمين وجوب اشتماله على صورة من وثيقة التحكيم. م 507 مرافعات. إغفال ذلك. أثره. بطلان الحكم ولو كانت قد أودعت معه بقلم كتاب المحكمة. علة ذلك. لزوم أن يستكمل الحكم بذاته شرائط صحته.الحكم كاملاً




التحكيم. ماهيته. اقتصاره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين. لازمه. تحديد نطاق التحكيم. علة ذلك. جواز إتمام هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم شرطه. مخالفة هذه الأحكام. أثرها.الحكم كاملاً




تحديد ولاية المحكمين . وجوب بيانه في مشارطة التحكيم أو أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم. م 501 مرافعات .الحكم كاملاً




إعفاء حكم المحكمين من إتباع إجراءات المرافعات ليس من شأنه عدم إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة في ذات القانون .الحكم كاملاً




إحالة سند الشحن على شرط التحكيم المنصوص عليه في مشارطة إيجار السفينة. توقيع الشاحن - وهو في نفس الوقت مستأجر - على هذه المشارطة. أثره. التزام المرسل إليه بذلك الشرط. خلو سند الشحن من توقيع الشاحن. لا أثر له في هذه النتيجة.الحكم كاملاً




التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات. قصره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين.الحكم كاملاً




سند الشحن. اعتبار المرسل إليه طرفاً فيه. تكافؤ مركزه - عندما يطالب بتنفيذ عقد النقل - ومركز الشاحن. التزامه بشرط التحكيم الوارد به.الحكم كاملاً




اختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع غير متعلق بالنظام العام. جواز النزول عن التمسك به صراحة أو ضمنا. سقوط الحق فيه لو أثير متأخرا بعد الكلام فى الموضوع.الحكم كاملاً




عدم الاعتداد بعقد البيع المحال من المشتري لآخر لكونه ليس طرفاً فيه ولم تتم حوالته إليه طبقاً للقانون.الحكم كاملاً




امتداد الميعاد المحدد للتحكيم ثلاثين يوماً في حالة تعيين محكم بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل سواء تم التعيين بحكم أو باتفاق الخصوم. انتهاء أجل المشارطة لا يستتبع حتماً انقضاءها لقابليته للامتداد وفقاً للمادة 831 مرافعات.الحكم كاملاً




إن المادة 711 من قانون المرافعات إذ أوجبت، من جهة، أن عقد التحكيم يكون بالكتابة، وإذ أفادت المادة 705 مرافعات، من جهة أخرى، أن أسماء المحكمين ووترية عددهم تكون فى نفس المشارطة أو فى ورقة سابقة عليها، فذلك يفيد قطعا أن التحكيم المفوّض فيه بالصلح هو بخصوصه - على الأقل - لا يجوز فيه الرضاء الضمنى.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق