الصفحات

الاثنين، 11 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار ملك الغير




إيجار ملك الغير. صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر. عدم نفاذه في حق المالك إلا إذا أقره صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. ماهيته. التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء لقاء أجر معلوم. م 558 مدني. عدم اشتراط أن يكون المؤجر مالكاً للعين المؤجرة. مؤداه. ليس للمستأجر التنصل من آثاره طالما مكنه المؤجر من الانتفاع بها ولم يدع تعرض المالك له فيها.الحكم كاملاً




عقد الإيجار الذي يبرمه الوصي مشاهرة والوارد على عين خالية دون إذن المحكمة. نشوئه صحيحاً منتجاً لآثاره خلال هذه المدة. وروده على مكان خاضع لقوانين إيجار الأماكن. أثره. امتداده إلى أجل غير مسمى.الحكم كاملاً




الإيجار الصادر من غير المالك أو من له حق التعامل في منفعته صحيح بين طرفيه. عدم نفاذه في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به إلا بالإجازة. تخلف ذلك. أثره. اعتبار المستأجر غاصباً للعين المؤجرة.الحكم كاملاً




الإيجار الصادر من غير المالك عدم نفاذه في حق مالكه إلا بالإجازة.الحكم كاملاً




الإيجار الصادر من غير المالك أو من له حق التعامل في منفعة الشيء صحيح بين طرفيه.الحكم كاملاً




إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر غير نافذ في حق المالك الحقيقي.الحكم كاملاً




إدعاء الغير جدياً ملكيته للعين المؤجرة. أثره. اعتباره منازعة في استحقاق المؤجر للأجرة.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن أثار عقد الإيجار تنتقل إلى مشتري العقار متى سجل عقد شرائه وفق أحكام القانون ولو لم يقم البائع بحوالة حقوقه في عقد الإيجار إلى هذا المشتري.الحكم كاملاً




إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر. عدم نفاذه في حق المالك إلا إذا أقره صراحةً أو ضمناً.الحكم كاملاً




الإيجار الصادر من غير المالك أو ممن ليس له حق التعامل في منفعته . صحيح بين طرفيه . عدم نفاذه في حق المالك إلا بإجازته .الحكم كاملاً




الإيجار الصادر من غير المالك أو من له حق التعامل في منفعته صحيح بين طرفيه عدم نفاذه في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به.الحكم كاملاً




المقرر بأن إيجار ملك الغير صحيح بين طرفيه، ونافذ قبل المالك متى أجازه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق