الطعن
فى القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة.
المحكوم
عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن المرفوع من بعضهم وصحته بالنسبة
للآخرين. جواز تدخلهم منضمين لمن صح طعنهم في طلباتهم. وجوب الأمر باختصامهم في
الطعن إن قعدوا عن التدخل. امتناعهم عن تنفيذ أمر المحكمة. أثره. عدم قبول الطعن.
قضاء
الحكم المطعون فيه - بتأييد حكم أول درجة - بطرد الطاعنين من الأرض التي تلقوا
حيازتها من مورثهم الحائز حيازة عرضية بعد انتهاء سببها وتمسك الطاعنون بتملك
مورثهم لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. موضوع غير قابل للتجزئة.
امتناع الطاعن الأول عن تنفيذ أمر المحكمة باختصام باقي الطاعنين. أثره. عدم قبول
الطعن.
صدور
الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن للمحكوم عليه الذي فوت
ميعاد الطعن أو قبل الحكم له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه.
قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه. علة ذلك. امتناعه عن
تنفيذ أمر المحكمة. أثره. عدم قبول الطعن.
قضاء
الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بإزالة المباني التي أقاموها على أرض النزاع
وردها للمطعون ضدهما باعتبارهم غاصبين لها دون تخصيص. اعتباره صادراً في موضوع غير
قابل للتجزئة.
طلب
تثبيت الملكية ومحو العقود الواردة على العين لبطلانها لوفائيتها وما يستتبعه من
قضاء بصحتها أو بطلانها. موضوع غير قابل للتجزئة.
ضم
طعنين مقامين عن ذات الموضوع والسبب اندماجهما وفقدان كلاً منهما استقلاله .
الطعن
على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام جميع
الخصوم فيه.
الطعن
في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب
اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه.
الطعن
في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب
اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه. قعود
ذوي الشأن عن اختصام بعضهم - وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بالطعن.
وجوب
اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم. م 253 مرافعات.
إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير
قابل للتجزئة. أثر. بطلان الطعن وعدم قبوله.
دعوى
صحة ونفاذ عقد بيع صادر من مورث. دفعها من أحد الورثة بأن التصرف صادر من المورث
وهو في حالة عته شائعة يعلمها المشترون يجعل النزاع غير قابل للتجزئة.
ضم
الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما. أثره. احتفاظ كل منهما
باستقلالها. وحدة الطلب فيهما مع اتحاد الخصوم والسبب. أثره. اندماجهما وفقدان كل
منهما استقلالها.
الحكم
بقبول ترك الخصومة بالنسبة لأحد المطعون ضدهم في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره.
عدم قبول الطعن بالنسبة لباقي المطعون عليهم.
الطعن
في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب
اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصاحب الحقوق عليه. قعود
ذوى الشأن عن اختصام بعضهم. وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بالطعن.
الحكم
الصادر في الموضوع غير قابل للتجزئة أو في الالتزام بالتضامن أو في دعوى يوجب
القانون فيها اختصام أشخاص معينين. للخصم الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن
يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من غيره منضماً إليه في طلباته قعوده عن ذلك.
وجوب الأمر باختصامه. م 218 مرافعات.
اشتمال
عقد البيع على عقارات متعددة منفصلة. للشفيع طلب الشفعة في العقار الذي توافرت فيه
أسبابها. الاستثناء. أن يكون الباقي من العقارات غير صالح لما أعد له من انتفاع .
الحكم
الصادر في دعوى بطلان إجراءات البيع الجبري. اعتباره صادراً في موضوع غير قابل
للانقسام. انسحابه على جميع الخصوم في الدعوى.
أسس
تحديد أجرة المباني كالأسس التي تقوم عليها م 10، 11 ق 52 لسنة 1969 المقابلتين
للمادتين 14، 15 ق 49/ 1977. وجوب تقدير أجرة المبنى إجمالاً ثم توزيعها على
وحداته النزاع في أسس هذا التقدير. أثره. نزاع في موضوع غير قابل للتجزئة.
الحكم
الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. قيام المحكوم عليهم بالطعن عليه بطعن واحد رفع
صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين.
بيانات
صحيفة الطعن بالنقض. م 253/ 2 مرافعات. المقصود منها. عدم وجود ما يكفي للدلالة
عليها أو إغفالها.
المطالبة
الموجهة إلى التركة في شخص الورثة. موضوع غير قابل للتجزئة. الحكم بانقضاء الخصومة
بمضي المدة بالنسبة لبعض الورثة وإلزام التركة ممثلة في شخص أحدهم بالدين. خطأ.
صدور
حكم في موضوع غير قابل للتجزئة. للخصم الذي قبل الحكم أو فوت ميعاد الطعن أن يتدخل
منضماً في الطعن المرفوع صحيحاً من أحد المحكوم عليهم. قعوده عن ذلك. لا أثر له
على شكل الطعن المرفوع. وجوب الأمر باختصامه م 218 مرافعات.
إقامة
الطعن من بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام باقي المحكوم
عليهم.
إذ
كان الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة هو بطلان إجراءات البيع
الجبري فإن نقضه بالنسبة للطاعن يستتبع نقضه بالنسبة لباقي الخصوم دون حاجة لبحث
الأسباب التي بني عليها الطعن الآخر.
النص
في المواد 300 و301 و302 من القانون المدني يدل على أن وصف عدم قابلية الالتزام
للانقسام، وإن كان ينبعث في جوهره من محل الالتزام، إلا أنه ينصرف في آثاره إلى
أطراف الالتزام
.
نقض
الحكم بالنسبة لبعض الطاعنين في موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب نقضه بالنسبة
للباقين. مثال بشأن حكم مرسى المزاد.
ارتباط
الدعوى الفرعية بالدعوى الأصلية متى كانت طلبات المدعين في الدعوى الأولى لا تعدو
أن تكون دفاعاً في الدعوى الثانية. مؤدى ذلك أن نقض الحكم الصادر في الدعوى
الأصلية يترتب عليه نقض الحكم الصادر في الدعوى الفرعية
.
صدور
الحكم المطعون فيه في موضوع غير قابل للتجزئة - صورية عقد بيع - بطلان الطعن
بالنقض بالنسبة لبعض المطعون عليهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين .
طلب
إنهاء حق الانتفاع على أرض الوقف. غير قابل للتجزئة. بطلان الحكم بالنسبة لأحد
الخصوم. أثره. بطلانه بالنسبة للخصوم الآخرين.
الرهن
الرسمي على العقار. غير قابل للتجزئة. للدائن المرتهن التنفيذ على العقار المرهون
بكل الدين أو ما بقي منه. مسئولية المورث وشريكه الذين اشتريا العقار المرهون
مسئولية شخصية عن سداد الدين لا باعتبارهما حائزين للعقار. وجوب خصم الدين كله من
أصول التركة، ولو أن للتركة حق الرجوع على المدين الآخر.
صدور
الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة. للخصم الذي قبل ذلك الحكم أو فوت ميعاد الطعن
فيه أن يطعن أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في
طلباته. القعود عن استعمال هذه الرخصة. لا أثر له في شكل الطعن المرفوع من باقي
المحكوم عليهم صحيحاً في الميعاد.
تمسك
الطاعنين الأول والثانية ببطلان إعلان الحكم الابتدائي الصادر في موضوع غير قابل
للتجزئة (دعوى صحة توقيع). إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع وقضاؤه بسقوط حقهما في
الاستئناف تأسيساً على إعلانهما بالحكم الابتدائي في محل إقامة المطعون عليها
الثالثة. قصور موجب النقض بالنسبة للجميع.
بطلان
الطعن بالنقض الذي يدور حول موضوع غير قابل للتجزئة، بالنسبة لبعض المطعون عليهم
يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين. مثال بشأن حكم مرسى مزاد.
الأصل
أن رسم الأيلولة ينقسم بين الورثة. يعتبر النزاع غير قابل للتجزئة إذا كان منصباً
على عناصر التركة ومقوماتها وما يخضع منها للرسم وما يعفى منه قبل أيلولتها إلى
الورثة.
عدم
قابلية الصورية في الدعوى للتجزئة. لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها على قرائن
تتعلق بخصم آخر غير مدعي الصورية.
الحكم
للمشتري بصحة ونفاد عقده قبل مشتر آخر (الطاعن الأول) ومن اشترى منه ذات العقار
(الطاعن الثاني) لأسبقية المشتري الأول في تسجيل صحيفة الدعوى. بطلان الحكم
بالنسبة للطاعن الثاني يستتبع بطلانه بالنسبة للطاعن الأول.
إذا
كان الفصل في النزاع لا يحتمل غير حل واحد بالنسبة للفريق الثاني من المطعون عليهم
ذلك أن الطاعن إنما ينسب الخطأ في عدم المراقبة المترتب عليه المسئولية إلى مورثهم
باعتباره عضواً في مجلس مراقبة الشركة بما يجعل النزاع بالنسبة إلى ورثته جميعاً
في حالة عدم تجزئة مطلقة.
إذا
كان موضوع النزاع يدور حول استحقاق الطاعن لإعانة غلاء المعيشة وبدل الإجازات وفي
أحقية المطعون عليهم في فصله من عمله وهو على هذه الصورة موضوع غير قابل للتجزئة
لأن الطاعن كان يقوم بعمل واحد لدى المطعون عليهم ولدى مورثهم من قبل فلا يتصور أن
يستحق إعانة غلاء معيشة أو بدل إجازة قبل بعضهم دون البعض الآخر كما لا يتصور أن
يكون فصله من العمل قد تم دون مبرر في حق البعض دون الآخر.
التزام
الورثة بضريبة التركات غير قابل للتجزئة.
التزام
الورثة برسم الأيلولة منقسم.
رفض
قاضي البيوع طلب إيقاف إجراءات البيع والاستمرار في التنفيذ. موضوع لا يقبل
التجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لأحد المحكوم لهم في هذا النزاع يترتب عليه بطلان
الطعن بالنسبة للباقين.
انفصال
التركة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. للدائنين عليها حق عيني تبعي بمعنى
أنهم يتقاضون ديونهم منها قبل أن يؤول شيء منها للورثة. دفع المطالب الموجهة إلى
التركة في شخص الورثة، عدم قابليته للتجزئة، يكفي أن يبديه بعض الورثة ليستفيد منه
البعض الآخر.
أحوال
عدم التجزئة المقصودة بالمادة 384 مرافعات هي الأحوال التي يتعدد فيها المحكوم لهم
بحيث يخشى وقوع تضارب في الأحكام. انتفاء التعدد بهذا المعنى متى كان المحكوم له
هو المدين وكان دائنة قد تدخل منضماً إليه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف.
انفصال
التركة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. للدائنين عليها حق عيني بمعنى أنهم
يتقاضون ديونهم منها قبل أن يؤول شيء منها للورثة. دفع المطالب الموجهة إلى التركة
في شخص الورثة، عدم قابليته للتجزئة. يكفي أن يبديه بعض الورثة ليستفيد منه البعض
الآخر.
إفادة
المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم من الاستئناف المرفوع في
الميعاد من أحد زملائه المحكوم عليهم معه. شرطه، صدور الحكم في موضوع غير قابل
للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين .
عدم
التجزئة المقصود بالمادة 384/ 2 مرافعات هو عدم التجزئة المطلق الذي يكون من شأنه
أن الفصل في النزاع لا يحتمل غير حل واحد بعينه. نزاع قابل للتجزئة في شق منه وغير
قابل لها في الشق الآخر. الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم عن الشق القابل
للتجزئة لا يفيد منه زملاؤه الذين فوتوا ميعاد الطعن أو قبلوا الحكم.
شرط
إفادة الخصم الذي فوت الميعاد أو قبل الحكم من الطعن المرفوع من زميله في الميعاد
في حالة عدم التجزئة انضمامه إلى الطاعن في طلباته. لا يفيد عن الطعن إن كانت له
طلبات مستقلة تغاير طلبات رافع الطعن أو تزيد عنها.
لا
يفيد من الطعن إلا من رفعه. رفع الاستئناف من بعض المحكوم عليهم دون البعض الآخرين
عن الحكم الصادر بإجراء المقاصة بين دينين جواز الرضا بالحوالة من بعض الورثة
بالنسبة لحصتهم في الدين.
رفع
الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام
الباقين ولو بعد فوات ميعاد الطعن. عدم اختصامهم. لا محل لإعمال حكم المادة 384/ 2
مرافعات.
المناقضة
في قائمة توزيع مؤقتة موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لبعض المطعون
عليهم في هذا الموضوع يترتب عليه عدم قبوله بالنسبة إلى الباقين.
نزاع
حول بطلان إجراءات نزع ملكية وبطلان حكم رسو مزاد استناداً إلى الطاعن لم يتخذ
الإجراءات الصحيحة ولم يعلم الورثة جميعاً بما يتخذه من إجراءات دون أن يكون لهم
من يمثلهم قانوناً أو يملك التحدث عن التركة. هو موضوع غير قابل للتجزئة.
إذا
كان الواقع في الدعوى أن المطعون عليهما الأولين أقاما بصفتهما ناظري وقف دعوى على
مورث الطاعنين أسسا طلباتهما فيها على بطلان العقد المبرم بين المطعون عليه الأول
ومورث الطاعنين على استبدال أطيان موقوفة مبينة به لصدوره من أحد ناظري الوقف بغير
إذن من المحكمة الشرعية
.
استخلاص
محكمة الموضوع السائغ أن السند موضوع المنازعة بين تاجرين لم يحرر إلا مجاملة
للطاعن وبقصد خلق ائتمان وهمي له لدى الغير وأنه لم ينشأ في ذمة المطعون عليه
التزام بأداء المبلغ المدون به وأن ما ادعاه من وصول قيمته للمطعون عليه غير صحيح.
قضاءها برفض الدعوى. النعي بتجزئة الإقرار بعدم صحة السبب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق