الصفحات

الجمعة، 8 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / أسباب الإخلاء - الترميم والصيانة



إخلاء المبنى المؤجرة وحداته لغير أغراض السكنى لإعادة بنائه وزيادة عدد وحداته. م 49 ق 49 لسنة 1977. مناطه.الحكم كاملاً




الحكم بالإخلاء لمقتضيات الترميم والصيانة. قضاء مؤقت. م 18/ 1 ق 136 لسنة 1981. لازمه. وجوب أن تبين المحكمة مدة الإخلاء اللازمة لإجراء أعمال الترميم والصيانة.الحكم كاملاً




أعمال الترميم والصيانة. حق المؤجر في تقاضي الأجرة بزيادة سنوية 20% من قيمة تلك الأعمال اعتباراً من الشهر التالي لإتمامها. عدم سداد هذه الزيادة يترتب عليه ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار. م 61 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




أعمال الترميم والصيانة. ومنها الصرف الصحي للعين المؤجرة. عدم جواز إلزام المستأجر بها إلا بموافقته.الحكم كاملاً




رفع الدعوى طعناً على قرار الجهة الإدارية بتقدير المبالغ التي أنفقت على أعمال الصيانة والترميم في ظل سريات القانون 49 لسنة 1977 وإدراكها سريان القانون 136 لسنة 1981. أثره. سريان القانون الأخير عليها بأثر فوري..الحكم كاملاً




استحقاق الزيادة بموجب المادة 7 ق 136 لسنة 1981 التي فرضها المشرع على المستأجر للمالك. مناطها. أن يكون المبنى مؤجراً لغير أغراض السكنى.الحكم كاملاً




القيمة الإيجارية المحددة بواسطة لجان التقدير طبقاً للأسس الواردة بالقانون 46 لسنة 1962 والقانون 52 لسنة 1969. شمولها مصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة لاحق للمؤجر في تقاضي مقابلاً إضافياً لهذه الخدمات.الحكم كاملاً




الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية للمكان المؤجر باطل بطلاناً مطلقاً. لا يغير من ذلك كون الاتفاق قد تم أثناء سريان العقد وانتفاع المستأجر بالعين.الحكم كاملاً




الإخلاء المؤقت بسبب أعمال الترميم والصيانة - حق شاغلي العين في العودة إليها بعد ترميمها دون اشتراط موافقة المالك. اعتبار العين في حيازة المستأجر خلال تلك الفترة ما لم يبد رغبته في إنهاء العقد.الحكم كاملاً




أعمال الترميم والصيانة. حق المؤجر في تقاضي الأجرة بزيادة سنوية 20% من قيمة تلك الأعمال اعتباراً من الشهر التالي لإتمامها. عدم سداد هذه الزيادة يترتب عليه ما يترتب على عدم سداد الأجرة من أثار. م 61 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




إخلاء المبنى مؤقتاً للقيام بأعمال الترميم. ق 52 لسنة 1969. حق المستأجر في العودة إلى شغل العين المؤجرة له بمجرد انتهاء أعمال الصيانة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق