الصفحات

الأحد، 31 مارس 2024

الطعن 47711 لسنة 68 ق إدارية عليا جلسة 3 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / هشام محمود طلعت الغزالي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من : ورئيس المحكمة والسيد الأستاذ المستشار الدكتور / أحمد عبد الرحيم أحمد محمد جودة نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار / جلال الدين حسين حسن سالمان نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار / سعيد عبد الستار محمد سليمان نائب رئيس مجلس الدولة و السيد الأستاذ المستشار / عزت عبد الشافي عبد الحكيم محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد إبراهيم عبد الله مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / كريم عبد الفتاح عكاشة أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 47711 لسنة 68 ق . عليا
المقام من :
1- محافظ المنوفية بصفته.
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بصفته.
ضد
.....................
طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية الدائرة الخامسة
في الدعوى رقم 9034لسنة 22 ق. بجلسة23/2/2022.

----------------
الإجراءات:-
في يوم السبت الموافق23/ 4/2022 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل طعناً علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية المشار اليه والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع :بأحقية المدعي في اعادة احتساب كافة المستحقات المالية المقررة له بموجب قانون التعليم رقم 155لسنة 2007 وتعديلاته بنسبة مئوية مرتبطة بالأجر الاساسى وليس كفئات مقطوعة خلال الفترة السابقة على 30/6/2016 وبما لا يجاوز التاريخ المذكور مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية ،على النحو المبين بالأسباب ، والزمت الجهة الادارية المصروفات.
وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً والقضاء مُجدداً برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن.ارتأت فيه للاسباب الواردة به الى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنيين بصفتيهما المصروفات
وقد تدوول نظر الطعن امام دائرتى الفحص والموضوع بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات – وبجلسة 16/2/2023 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم , وفيها قررت المحكمة اعادة الطعن للمرافعة لذات جلسة اليوم لتغيير التشكيل والحكم يصدر اخر الجلسة ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، فمن ثم فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن الماثل تخلص- حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي المطعون ضده بالطعن الماثل أقام الدعوى رقم9034لسنة22ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بعريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 23/2/2022 طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف الحوافز والمكافآت ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية وجميع المزايا النقدية والعينية المقررة وفقا لأجره الأساسي فى تاريخ صرف هذه المستحقات وليس على أساس الاجر الاساسى في1/7/2014،وما بعدها بعد اضافة العلاوات الدورية السنوية والعلاوات الخاصة التى حل ميعاد ضمها .
على سند من انها من العاملين بالجهة الادارية المطعون ضدها وانها تستحق صرف كافة الحوافز والبدلات والمكافأت على الاجر الاساسى فى 1/7/2015 ، الا ان الجهة الادارية رفضت ،الامر الذى حدا بها الى اللجوء للقضاء بطلباتها سالفة البيان .
وتدوول نظر الدعوى امام محكمة القضاء الادارى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/2/2022 اصدرت المحكمة حكمها الطعين والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع :بأحقية المدعية في اعادة احتساب كافة المستحقات المالية المقررة له بموجب قانون التعليم رقم 155لسنة 2007 وتعديلاته بنسبة مئوية مرتبطة بالاجر الاساسى وليس كفئات مقطوعة خلال الفترة السابقة على 30/6/2016 وبما لايجاوز التاريخ المذكورمع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية على النحو المبين بالاسباب ،والزمت الجهة الادارية مصروفات هذا الطلب .
وشيدت قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن المدعي يعمل بوظيفة معلم خبير بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية - وقد اقام دعواه الماثلة بغية الحكم له باحقيته فى اعادة احتساب كافة المستحقات المالية المقررة بموجب فانون التعليم رقم 155لسنة 2007 ةتعديلاته بنسبة مئوية مرتبطة بالاجر الاساسى وليس كفئات مالية مقطوعة خلال الفترة السابقة على 30/6/2016 مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية .
ولما كان ذلك وكان المدعي من المخاطبين بنظام وظيفى خاص هو قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة 1981 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية الامر الذى يضحى معه المدعى من المخاطبين باحكام القانون رقم 16لسنة 2017 ومن ثم يكون التاريخ المعول عليه فى تحويل الحوافز والمكافأت ومقابل الجهود غير العادية والاعمال الاضافية والبدلات والعلاوات السنوية والتشجيعية وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها –بخلاف المزايا التأمينية –التى يحصل عليها المدعى من نسب مئوية الى مبلغ مقطوع هو 30/6/2016 –اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون رقم 16لسنة 2017 وليس 30/6/2015.
ولما كان القانون رقم 16لسنة 2017 المشار اليه –قد اشترط فى المادة الخامسة من الا يترتب على تطبيق حكم التحويل الى فئات مالية مقطوعة الذى استحدثته الا يقل –فى جميع الاحوال –الاجر المستحق لكل منهم اعمالا له –عن الاجر المستحق فى 30/6/2016 ،ومن ثم يكون المشرع قد اقر الاثر المترتب على استمرار صرف الحوافز والمكافأت وغيرها من المبالغ المشار اليها بنسب مرتبطه بالاجر الاساسى خلال الفترة المذكورة حتى تاريخ اصدار القانون رقم 16لسنة 2017 فى 30/6/2016 حتى وان زادت على ما كان مقررا لهم فى تاريخ العمل به فى 1/7/2017 بحسبان انه سيترتب على تحويلها لفئات مالية مقطوعة فى 30/6/2016 ان يقل المرتب المستحق لهم فى 1/7/2016 عن الاجر المستحق لهم فى 30/6/2016 وبناء عليه يكون مسلك الجهة الادارية فى هذا الصدد مخالف لصحيح حكم القانون ومن ثم يستحق المدعى اعادة حساب الحوافز والمكافأت ومقابل الجهود غير العادية والاعمال الاضافية والبدلات والعلاوات السنوية والتشجيعية وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها المقررة له بموجب القانون رقم 155لسنة 2007 بخلاف المزايا التأمينية على اساس الاجر الاساسى حتى 30/6/2016 مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية وبمراعاة احكام التقادم الخمسى –مع خصم ما سبق صرفه للمدعى من المستحقات المالية وهو ما تقضى به المحكمة .
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، لأسباب حاصلها أن قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ أبقي علي الأجر الوظيفي المنصوص عليه بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة ٢٠١٥ .على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن 0
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن :-
فإن المادة الأولى من مواد القانون رقم 155 لسنة2007 معدلاً بالقانون رقم 198 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تنص على أن يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم، نصوصه كالآتي):-
المادة (70) وتنص على أنه (تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون ر قم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا الباب) .
وتنص المادة (71) من ذات القانون على أن: يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:1 معلم مساعد. 2 معلم. 3 معلم أول. 4 معلم(أ).5 معلم خبير. 6 كبير معلمين.
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها، وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والأعلام وأمناء المكتبات.).
كما تنص المادة (72) من القانون المذكور على أن (مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:1 أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية ........ 2 أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي ........ 3 أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة).
وتنص المادة (78)من ذات القانون على أن يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ)وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير،وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين...،وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلي وظائف التعليم..
وتنص المادة (84)من القانون المذكور على أن تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرافق لهذا القانون.
وتنص المادة (89) على أن: (يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون بدل معلم وقدره 50% من أساسي الأجر. وتسري عليهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب.ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرافق.ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون بقرار من وزير التربية والتعليم وطبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسي على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها وبحيث يبدأ في التطبيق مع موعد لا يتجاوز 1/7/2008.ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة في حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ).
وينص القانون رقم 155 لسنة 2007 في مادته السادسة على أن (ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره) حيث نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع (م) في 21/6/2007.
وتنص المادة الثالثة من القانون 198لسنة 2008 على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتريخ نشره. وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية - بالعدد (٢٥) بتاريخ ٢٥ يونيه سنة ٢٠٠٨.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم كذلك أن المشرع رعاية منه للقائمين على العملية التعليمية قام بإصدار القانون رقم 155 لسنة 2007م المعدل بالقانون رقم 198 لسنة 2008م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981م وقد حدد فيه بعض الوظائف في مجال التعليم وهم من يقومون بالتدريس أو التوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، كما حدد تكوين جدول المعلمين وقرر منحهم بدل معلم بنسبة 50% من الأجر الأساسي شهرياً وبدل اعتماد يتراوح ما بين 50% و 150% من الأجر الأساسي وذلك لمن اجتاز اختبارات المرحلة الثانية من كادر المعلم وحصل على شهادة الصلاحية كما أن الوظائف المقابلة لوظائف التعليم قد اشترط القانون سالف الذكر في المادة 89 منه على أن يصدر بشأنها قراراً من وزير التعليم وقد اصدر وزير التعليم القرار رقم 197 لسنة 2009م بشأن تحديد الوظائف المقابلة لوظائف التعليم.(المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 65267لسنة61ق جلسة23/2/2020.).
ومن حيث إن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية تنص على أنه يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية, وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية, والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك..
وتنص المادة الثانية من مواد الإصدار على أنه يُلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978, كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق..
وتنص المادة الخامسة من مواد الإصدار على أنه يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة, ويُنفذ كقانون من قوانينها..
وقد صدر هذا القانون بتاريخ 1/11/2016ونشر بذات التاريخ في الجريدة الرسمية.
ومن حيث إن المادة (74) من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقاً لجدول الأجور المقرر بها.ويستمر صرف باقي الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015..
ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 14/5/ 2017 والمنشور في الجريدة الرسمية بذات التاريخ تنص على أنه يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016, اعتبارا من أول يوليو سنة 2016, علاوة خاصة شهرية بنسبة (10%) من الأجر الأساسي, لكل منهم في 30/ 6/ 2016, أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ, بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها, وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل, وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو سنة 2016..
وتنص المادة (2) من ذات القانون على أنه يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون, والمؤقتون بمكافآت شاملة, وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية, من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه, وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة..
وتنص المادة (5) من ذات القانون على أنه يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية, والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة , على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل بعد العمل بهذا القانون عن الأجر المستحق له في تاريخ إصدار هذا القانون..
وتنص المادة (7) منه على أنه يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه..
وتنص المادة (8) منه على أنه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 ...............
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أنه اعتبارا من تاريخ1/7/2008وبموجب القانون رقم 198لسنة 2008اضحى جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، و كل من يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها يسري عليهم أحكام الباب السابع المضاف إلى مواد قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981بموجب القانون رقم155لسنة2007المشار اليه فيما ورد بشأنه نص خاص فيه(بما في ذلك نص المادة (84)من القانون المذكور من أن تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرافق لهذا القانون) غير خاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته ومن بعده قانون الخدمة المدنية ، والذي تضمن تحديد المزايا والمخصصات المالية لهم ؛ بنسب مئوية من أجرهم الأساسي ، لما كان ذلك وكانت المادة (74) من قانون الخدمة المدنية قد قررت - بالنسبة للموظفين الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقاً لجدول الأجور المقرر بها - إستمرار العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد هذه المخصصات ، أما ما يستحقونه من حوافز ومكافآت وجهود غير عادية وأعمال إضافية وبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية فقررت إستمرار صرفها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكامه بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015 ، وبالتالي فإنه إعتبارا من التاريخ المحدد بالمادة المذكورة أضحت المزايا المالية المبينة بها فئات مالية مقطوعة بالنسبة المئوية المستحقة لهم في تاريخ 30/6/2015 ، مما يستتبع أنه مهما زاد الأجر الأساسي لهم فلن تؤثر هذه الزيادة فيما يستحقونه من تلك المزايا بنسب مئوية إعتبارا من تاريخ 30/5/2016 ، لكون هذه المستحقات إعتبارا من هذا التاريخ صارت فئة مالية مقطوعة ، ثم أصدر المشرع بتاريخ 14/5/2017 القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وحدد المخاطبين بأحكامه بأنهم العاملين الدائمين, والمؤقتين بمكافآت شاملة, وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية , من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه, وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وقرر منحهم إعتبارا من تاريخ 1/7/2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة (10%) من الأجر الأساسي, لكل منهم في 30/6/2016, أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ, بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها, ومع اعتبار هذه العلاوة جزأ من الأجر الأساسي للعامل ، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 ثم أورد في المادة الخامسة منه النص على استحقاقهم الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكامه بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة ومحددا تاريخ إصداره أساسا لتقدير الأجر الإجمالي لهم ، من حيث استحقاق الفرق في القيمة المستحقة لهم ، لما كان ذلك فإن المشرع بمقتضى القانون رقم 16 لسنة 2017 يكون قد عدل بالنسبة للخاضعين لأحكامه التاريخ الوارد بقانون الخدمة المدنية الذي يتم فيه تحويل النسب المئوية للحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية من نسبة مئوية إلى فئات مقطوعة من 30/6/2015 إلى 14/5/2017 ، ومن ثم فإن كل ما ضُم إلى الأجر الأساسي من علاوات خاصة ودورية وإستثنائية وغلاء معيشة وحد أدنى قبل التاريخ الأخير وإعتبر جزأ منه يعتد به عند حساب النسب المئوية للمزايا المالية المرتبط صرفها بالأجر الأساسي طبقا للأدوات التشريعية المقرِّرَةِ لها إعمالا لما ورد بعجز المادة الخامسة منه ، على أن تحول إعتبارا من هذا التاريخ إلى فئات مالية مقطوعة ، لما كان ما تقدم فإن الفئات المستثناة من الخضوع لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المخاطبين بأحكام القانون رقم 16 لسنة 2017 وما أورده من قواعد بالنسبة لحساب الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية ، يحق لهم الإعتداد بما طرأ على أجورهم الأساسية من زيادات بسبب ما ضُم إليها من علاوات خاصة ودورية واستثنائية المعتبرة جزأ منها قبل تاريخ صدوره في 14/5/2017 ضمن النسب التي تحدد على أساسها الفئات المالية المقطوعة للمستحقات المالية المذكورة وحسابها في الأجر الإجمالي لهم اعتبارا من تاريخ 14/5/2017 التي تصرف لهم بعد ذلك التاريخ.
وفي ضوء ما تقدم ومن حيث إن المطعون ضده يشغل وظيفة معلم خبير بالجهة الإدارية الطاعنة أي من شاغلي وظائف التعليم المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، وبالتالي يكون من الفئات المستثناه من تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ومن ثم تكون من الفئات المخاطبة بأحكام القانون رقم 16 لسنة 2017 المشار إليه ، وفي ضوء ذلك فإنه يستحق الإعتداد بما طرأ من زيادات على أجره الأساسي بسبب ما ضم إليه من علاوات خاصة ودورية واستثنائية قبل تاريخ إصدار القانون 16 لسنة 2017 في حساب النسبة المئوية لما يستحقه من حوافز ومكافآت ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية وجميع المزايا النقدية والعينية المقررة طبقا للجدول المرافق لقانون التعليم المشار إليه على ان تحول إلى فئة مالية مقطوعة طبقا لأجره الأساسي المستحق له بتاريخ 14/5/2017 دون الاعتداد بما طرأ عليه من زيادات بعد هذا التاريخ ، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ولا يقدح في سلامة ما تقدم ما قد يثار من أن قوانين ربط الموازنة العامة للدولة ألزمت الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30/6/2015 إلى فئات مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ بالنسبة للعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ذلك أن القوانين الصادرة بربط الموازنة العامة للدولة يسبغ عليها وصف القوانين من الناحية الشكلية فقط لكونها صادرة عن السلطة التشريعية في هيئة قانون، أما من حيث حقيقة موضوعاتها وطبيعتها والقصد منها ، فإنها لا تخرج عن كونها عملاً إداريًا حَظِيَ بتأييد السلطة المختصة له ، وهو ما لا يُسبغ عليها وصف القانون من الناحية الموضوعية ، وبالتالي لا تصلح لتكون قيدا على الضوابط الصادرة في قانون موضوعي ، وإذ صدر القانون رقم 16 لسنة 2017 بتحديد تاريخ 14/5/2017 تاريخا لتقدير الراتب الأساسي للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة فمن ثم لا يجوز لقانون ربط الموازنة العامة للدولة أن يخالف هذا الحكم وإن خالفه فتكون أحكامه في شأن ما جاء مخالفا للقانون الموضوع لا عبرة بها.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد صدر متفقا واحكام القانون ويكون الطعن الماثل غير قائم على اساس جديرا بالرفض
ومن حيثُ إن من خسر الطعن يُلزم مصروفاته عملًا بنص المادة (184) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلًا، ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات
صدر هذا الحُكم وتُلي علنًا بالجلسة المُنعقدة يوم الأحد
الموافق 18 من صفر سنة 1444 هجرية،
الموافق 3 من سبتمبر سنة 2023 ميلادية بالهيئة المُبَيّنة بصدره.

السبت، 30 مارس 2024

الطعن 71 لسنة 52 ق جلسة 28 / 1 / 2007 إدارية عليا مكتب فني 52 ق 55 ص 367

جلسة 28 من يناير سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد البارى محمد شكرى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السعيد عبده جاهين، ومحمد الشيخ على، ود. سمير عبد الملاك منصور، وأحمد منصور على منصور نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة راشد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ وائل محمد عويس أمين السر

---------------

(55)

الطعن رقم 71 لسنة 52 قضائية. عليا:

هيئة النيابة الإدارية - شئون الأعضاء - مرتب وبدلات - لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات العضو عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة.
القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية معدلاً بالقانون رقم 11 لسنة 1981.
لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات عضو هيئة النيابة الإدارية عن مرتب وبدلات ما يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة وهو ما يسمى بالتعصيب فى المعاملة المالية على غرار ما هو مقرر من تعصيب فى الميراث، على أن حق شاغل الوظيفة القضائية فى تسوية مرتبه بمرتب زميله الذى يليه فى الأقدمية فى الوظيفة ذاتها وإن كان ينشأ من تاريخ استحقاق زميله التالى فى الأقدمية لراتب يجاوز ما يتقاضاه الأقدم، إلا أنه ينفتح للأخير باب المطالبة بإجراء التسوية إلا من تاريخ تسوية مرتب زميله الذى يليه فى الأقدمية - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 2/ 10/ 2005 أودع الأستاذ ....... (المحامى) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا صحيفة الطلب الماثل قيد بجدولها بالرقم المشار إليه بعاليه، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى تعديل أساسى راتبه إلى 80 جنيها اعتباراً من 28/ 2/ 1987 وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.
وتم إعلان صحيفة الطلب على الوجه المبين بالأوراق، وبعد تحضير الطعن أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى إعادة تسوية راتبه الأساسى ليكون ثمانين جنيهاً اعتباراً من 18/ 2/ 1987 تاريخ استلام زميله ..... العمل بالنيابة الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وجرى نظر الطلب أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن واقعات الطعن تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أن الطالب عين فى وظيفة مساعد نيابة إدارية فى 16/ 7/ 1985 براتب أساسى مقداره (48) جنيهاً، ثم عين السيد/ ...... فى ذات الوظيفة بتاريخ 18/ 2/ 1987وأصبح تالياً للطالب فى الأقدمية وتدرجا فى الترقيات إلى درجة رئيس نيابة من الفئة ( أ ) وكان زميل الطالب قد أقام الدعوى رقم 3996 لسنة 38 ق أمام المحكمة الإدارية العليا، وصدر فيها الحكم بجلسة 16/ 1/ 1999 بأحقيته فى الاحتفاظ بمرتبه الذى كان يتقاضاه فى الجهة التى كان يعمل بها قبل تعيينه فى وظيفة مساعد نيابة إدارية بشرط ألا تجاوز نهاية مربوط هذه الوظيفة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وتنفيذًا لهذا الحكم صدر قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 193 بتاريخ 12/ 7/ 1999 بتسوية حالة الزميل المذكور بالاحتفاظ له بمرتبه بمبلغ ثمانين جنيهاً اعتباراً من 18/ 2/ 1987 تاريخ استلامه العمل بهيئة النيابة الإدارية مع منحه العلاوات الخاصة التى ضمت على المرتب فى الفترة من 1992 حتى 1999 وعلى إثر ذلك تقدم الطالب بتاريخ 8/ 10/ 2001 بطلب لرئيس الهيئة لتعديل راتبه ليتفق وراتب زميله المذكور الأحدث منه فى الترقية اعتباراً من 28/ 2/ 1987 إعمالاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1981 الذى يقضى فى مادته الثانية بأنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف المبينة بالجدول عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة. وأنه يستحق الفروق المالية اعتباراً من التاريخ المذكور دون تقادم خمسى، لأن حقه فى تعديل راتبه إعمالاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1981 لم ينشأ إلا من تاريخ تعديل راتب زميله تنفيذاً للحكم القضائى الصادر لصالحه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية طلبت فيها الحكم برفض الطعن واحتياطياً بسقوط حق الطاعن بالتقادم الخمسى بالنسبة للفروق المالية المطالب بها تأسيساً على أن مناط تطبيق حكم المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1981 هو الاتحاد فى ذات الوظيفة بحيث يكون شاغل إحدى الوظائف المبينة بالجدول ومن يليه فى الأقدمية كلاهما فى ذات الوظيفة، فإذا انتفى هذا المناط امتنع تطبيق حكم هذه المادة، وإذ لا يتحد الطالب مع المستشهد به فى ذات الوظيفة حيث صدر قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 241 لسنة 2000 بتاريخ 25/ 6/ 2000 بتسوية المرتبات الأساسية لبعض السادة أعضاء النيابة الإدارية ولم يكن الطالب من بينهم لكونه قد رقى إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ( أ ) اعتباراً من 12/ 3/ 2000 بمرتب أساسى قدره 304.800 وهو أكبر من مرتب المستشهد به، كما أنه احتياطياً فإن حق الطالب فى المبالغ التى يطالب بها كفروق مالية فيما يجاوز الخمس سنوات السابقة على تقديم طلبه لمساواته مالياً بالمستشهد به المذكور قد سقط بالتقادم.
ومن حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن البند ثامناً من قواعد تطبيق جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 وبعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1981 ينص على أنه " لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف المبينة بالجدول عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة" وقد استهدف المشرع بهذا الحكم إرساء قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين شاغلى الوظيفة القضائية الواحدة وذلك بأن أوجب
ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات عضو هيئة النيابة الإدارية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة وهو ما يسمى بالتعصيب فى المعاملة المالية على غرار ماهو مقرر من تعصيب فى الميراث.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عين فى وظيفة مساعد نيابة إدارية اعتباراً من 16/ 7/ 1985 بمرتب أساسى مقداره (48) جنيهاً ثم عين بعد ذلك بذات الهيئة وبذات وظيفة زميلة ...... اعتباراً من 18/ 2/ 1987 بمرتب أساسى مقداره (48) جنيهاً ثم صدر لهذا الزميل حكم المحكمة الإدارية العليا فى الدعوى رقم 3996 لسنة 38ق بجلسة 16/ 1/ 1999 بأحقيته فى الاحتفاظ بمرتبه الذى كان يتقاضاه فى الجهة التى كان يعمل بها قبل تعيينه فى وظيفة مساعد نيابة إدارية بشرط ألا يجاوز نهاية مربوط هذه الوظيفة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقد أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم 193 بتاريخ 12/ 7/ 1999 بتسوية حالة الزميل بالاحتفاظ له بمرتبه بمبلغ ثمانين جنيها اعتباراً من 18/ 2/ 1987 تاريخ استلامه العمل بهيئة النيابة الإدارية مع منحه العلاوات الخاصة التى ضمنت على المرتب وصرف الفروق المالية تنفيذاً للحكم المشار إليه.
ولما كان الطالب أقدم من زميله المذكور فى وظيفة مساعد نيابة إدارية، الأمر الذى تكون معه مطالبته بتسوية حالته من حيث الراتب الأساسى على غرار تسوية حالة زميله وفقاً لحكم البند ثامناً من جدول المرتبات المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1981 قائمة على سند صحيح من القانون، الأمر الذى يتعين معه القضاء - والحال كذلك - بأحقية الطالب فى تسوية مرتبه بمبلغ ثمانين جنيهاً اعتباراً من التاريخ الذى أرجعت إليه تسوية راتب زميله الذى يليه فى الأقدمية، أى من 18/ 2/ 1987 وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.
ومن حيث إنه بالنسبة للدفع بالتقادم الخمسى فهو غير سديد، ذلك أن حق شاغل الوظيفة القضائية فى تسوية مرتبة بمرتب زميله الذى يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة وإن كان ينشأ من تاريخ استحقاق زميله التالى فى الأقدمية لراتب يجاوز ما يتقاضاه الأقدم إلا أنه لا ينفتح للأخير باب المطالبة بإجراء التسوية إلا من تاريخ تسوية مرتب زميله الذى يليه فى الأقدمية فتسوية مرتب الأول (الأقدم) تدور مع تسوية مرتب الثانى (الأحدث) وجوداً وعدماً بحيث لو أغفل الثانى "التالى فى ترتيب الأقدمية" المطالبة بحقه فى الاحتفاظ براتبه الذى يجاوز بداية ربط الوظيفة المعين عليها لامتنع على الأقدم منه المطالبة بإجراء التسوية، أما إذا تمت تسوية مرتب الأحدث بما يزيد عن الأقدم فى ذات الوظيفة ارتد تاريخ استحقاق الأقدم للتسوية من تاريخ استحقاق الأحدث لراتب يجاوز ما يتقاضاه الأقدم، وبناء عليه فلا يبدأ التقادم الخمسى فى السريان فى حق الطالب من 18/ 2/ 1987 تاريخ استحقاق زميله الأحدث لراتب يجاوز راتب الأقدم، وإنما يبدأ من عام 1999 وهو تاريخ تسوية مرتب من يليه فى الأقدمية، وإذ نهض الطالب إلى المطالبة بهذه التسوية بالطلب الأول المقدم منه بتاريخ 8/ 10/ 2001 والذى يترتب على تقديمه قطع مواعيد التقادم أى قبل اكتمال مدة التقادم الخمسى المحسوبة من عام 1999 تاريخ نشوء الحق المطالب به، ومن ثم يضحى الدفع بالتقادم الخمسى فى غير محله جديراً بالالتفات عنه.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بأحقية الطالب فى إعادة تسوية مرتبه الأساسى بمبلغ ثمانين جنيهاً شهرياً اعتباراً من 18/ 2/ 1987 تاريخ استلام زميله السيد/ .......... العمل فى وظيفة مساعد نيابة إدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

القضية 3 لسنة 8 ق جلسة 3 / 3 / 1990 دستورية عليا مكتب فني 4 تفسير ق 5 ص 399

جلسة 3 مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن - رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين: فوزي أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ والدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين وفاروق عبد الرحيم غنيم - أعضاء، وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة - المفوض، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (5)
طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية "تفسير"

1- قضاة "معاش" - قوانين السلطة القضائية.
الميزة المقررة في القرار بقانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية لنواب رئيس النقض وشاغلي الوظائف القضائية المعادلة بوجوب معاملتهم معاملة من هم في حكم درجتهم في المعاش - تأكيدها عند تعديل جدول المرتبات بالقرار بقانون رقم 74 لسنة 1963 ثم في قانون السلطة القضائية التالي الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1965 الذي رددها أيضاً بالنسبة لنواب رؤساء الاستئناف والمحامين العامين الأول - دلالته، اعتبارها جزءاً من الكيان الوظيفي لرجال القضاء.
2- قضاء "معاش" - القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 - القانون رقم 79 لسنة 1975.
خلو قانون السلطة القضائية الحالي الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 من الإشارة إلى ميزة معاملة شاغلي الوظائف القضائية الكبرى معاملة من هم في حكم درجتهم في المعاش، لا أثر له - علة ذلك، غدوها بتكرار النص عليها في القوانين السابقة أصلاً ثابتاً في النظام الوظيفي لرجال القضاء دون ما حاجة إلى تكرار النص عليها، وفي حرمانهم منها انتقاص من المزايا المقررة لهم مما يتعارض وما أفصح عنه المشرع في المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون القائم من استهدافه توفير المزيد من الضمانات والحوافز لرجال القضاء وتأمين حاضرهم ومستقبلهم - دخولها فيما عناه المشرع في المادة (4/ 1) من القانون رقم 79 لسنة 1975 من استمرار العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة.
3- معاش - قوانين التأمين والمعاشات "المرتب الذي يعتد به كأساس للتعادل بين الوظائف".
اعتداد قوانين التأمين والمعاشات المتتالية انتهاء بقانون التأمين الاجتماعي الحالي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بالمرتب الفعلي كأساس للتعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء والوظائف الأخرى، دون اعتبار ببداية المربوط المالي لهذه الوظائف أو بمتوسط مربوطها.
4- قضاة - قانون السلطة القضائية "المرتب الذي يعتد به في تسوية المعاش - ميقات التعادل".
تسوية معاش عضو الهيئة القضائية على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه ولو جاوز به نهاية مربوط الوظيفة التي كان يشغلها نتيجة لانطلاقه بالمرتب في حدود مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة - أساس ذلك، نص المادة (70) من قانون السلطة القضائية الحالي الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق به - معاملة أي من شاغلي الوظائف القضائية المعنية بالنص المعاملة المقررة في المعاش لشاغلي الوظائف الأخرى التي يعامل شاغلوها معاملة خاصة في المعاش، تكون منذ بلوغه مرتباً مماثلاً للمرتب المقرر للوظيفة المعادلة.
5- قضاء "معاملة نائب رئيس محكمة النقض ونائب رئيس محكمة الاستئناف في المعاش - بيان هذه المعاملة - أساسها".
استحقاق نائب رئيس محكمة النقض عند بلوغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته المرتب وبدل التمثيل المقررين لرئيس محكمة النقض، وهما المرتب وبدل التمثيل المقرران للوزير طبقاً للقانون رقم 100 لسنة 1987، واعتباره منذ بلوغ مرتبه هذا القدر في مركز يعادل من الناحية المالية مركز الوزير مما يستتبع إنفاذاً للتسوية بينهما أن يعامل معاملته في المعاش - واعتبار نائب رئيس الاستئناف في حكم درجة نائب الوزير منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير، ووحدة معاملتهما في المعاش - أساس ذلك، مبدأ المساواة أمام القانون.
6- هيئات قضائية "معاش رؤسائها" - مبدأ المساواة.
معاملة رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام ورؤساء مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض في المعاش، أساسها، تحقيق المساواة في المعاملة التقاعدية بين من تماثلت مرتباتهم من أعضاء الهيئات القضائية.
7- معاش "معاش الأجر الأساسي - معاش الأجر المتغير".
مناط استحقاق معاش الأجر المتغير أن يكون المؤمن عليه قد توافرت فيه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين عن الأجر المتغير - استحقاق المؤمن عليه معاملته في معاش الأجر الأساسي معاملة الوزير أو نائب الوزير طبقاً لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، يسري أيضاً على معاش الأجر المتغير.
8- قضاة "معاش" - المادة (31) من القانون رقم 79 لسنة 1975.
التعادل في تطبيق المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي - اعتبار نائب رئيس الاستئناف ومن في درجته من أعضاء النيابة العامة في حكم درجة نائب الوزير ووحدة معاملتهما في المعاش عن الأجر الأساسي والمتغير منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير، واعتبار نائب رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة الاستئناف - غير رئيس محكمة استئناف القاهرة - والنائب العام المساعد في حكم درجة الوزير ومعاملتهم معاملته في المعاش عن الأجر الأساسي والمتغير منذ بلوغ أيهم المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية.
9- هيئات قضائية "معاش" - مبدأ المساواة.
مبدأ المساواة بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة وبين شاغلي الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى، أصل ثابت ينتظم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية في المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى والمعاشات، أكدته الإحالة في قوانينها إلى قانون السلطة القضائية - لا إخلال بما نص عليه في قانون المحكمة الدستورية العليا لأعضائها من أحكام خاصة.

---------------
1، 2- البين من تقصي قوانين السلطة القضائية المتتالية بدءاً بقانونها الصادر بالقرار بقانون رقم 56 لسنة 1959 أن جدول المرتبات الملحق به كفل لكبار رجال القضاء معاملة خاصة في المعاش، فنص على معاملة رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش وأن يعامل كل من "نواب رئيس محكمة النقض"، (وشاغلي الوظائف القضائية الأخرى المعادلة) "معاملة من هو في حكم درجته في المعاش" وقد حرص المشرع على ترديد النص على هذه الميزة لشاغلي تلك الوظائف القضائية الكبرى عند تعديله لجداول المرتبات المشار إليه بالقرار بقانون رقم 74 لسنة 1963 فأعاد النص عليها في جدول المرتبات الملحق بهذا القانون أيضاً، كما أكد ذلك مرة ثالثة في قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965، فبعد أن حدد في جدول المرتبات الملحق بهذا القانون الربط المالي لنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف...... والربط المالي لنواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامي العام الأول، قضى بأن يعامل كل من هؤلاء جميعاً "معاملة من هو في حكم درجته في المعاش"، الأمر الذي يدل بوضوح - إزاء تكرار النص على هذه الميزة في المعاملة التقاعدية لشاغلي المناصب القضائية الكبرى - على قصد الشارع اعتبراها جزءاً من الكيان الوظيفي لرجال القضاء والاتجاه دائماً إلى توفير المزيد من أسباب الحياة الكريمة لهم وتأمينها في أحرج مراحلها عند بلوغ سن التقاعد ومواكبة لسائر النظم القضائية في دول العالم، فلا يتصور وقد خلت نصوص قانون السلطة القضائية الحالي الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 من الإشارة إلى هذه الميزة أن يكون المشرع قد رأى ضمناً إلغائها، وذلك أنها وقد أصبحت بإطراد النص عليها في قانوني السلطة القضائية السابقين دعامة أساسية في النظام الوظيفي لرجال القضاء، فإنه لا يجوز حرمانهم منها لما يترتب على ذلك من الانتقاص من المزايا المقررة، وهو ما يتعارض مع ما أفصح عنه المشرع في المذكرة الإيضاحية للقانون الحالي من أن من بين ما استهدفه هذا القانون "توفير المزيد من الضمانات والحوافز لرجال القضاء وتأمين حاضرهم ومستقبلهم والسعي بالنظام القضائي نحو الكمال"، يؤيد ذلك أن قانون السلطة القضائية القائم صدر في ظل قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقرار بقانون رقم 50 لسنة 1963 الذي أوجب عدم تجاوز المعاش حداً أقصى حددته المادة (21) منه بالنسبة "للوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة", وحداً آخر بالنسبة "لنواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة"، مما يستفاد منه أن الأحكام الخاصة بمعاش الوزير أو نائب الوزير وفقاً للمادة (22) من القانون المشار إليه لا تسري فحسب على من يشغل وظيفة وزير أو نائب وزير وإنما تسري كذلك على من يتقاضون مرتباً مماثلاً لمرتب الوزير أو نائب الوزير أي من هو في حكم درجته، وبالتالي لم يكن قانون السلطة القضائية الحالي في حاجة إلى تكرار النص من جديد على تلك الميزة التي أصبحت بإطراد النص عليها في القوانين السابقة أصلاً ثابتاً في النظام الوظيفي لرجال القضاء، تدخل ضمن ما عناه المشرع في القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي القائم بالنص في الفقرة الأولى من المادة (4) من قانون الإصدار على أن "يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة" مما مفاده أن معاملة كل من شاغلي الوظائف القضائية الكبرى معاملة من هو في حكم درجته في المعاش ميزة مقررة لهم ظلت قائمة حتى صدور قانون التأمين الاجتماعي الحالي واستمر العمل بها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (4) من قانون إصداره.
3، 4- البين من الاطلاع على قوانين التأمينات والمعاشات - التي صدر في ظلها قانوناً السلطة القضائية السابقان رقم 56 لسنة 1959 ورقم 43 لسنة 1965 - أن المشرع عندما أراد أن يحدد الأساس الذي يقوم عليه التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء وبين الوظائف الأخرى التي يفيد شاغلوها من الحد الأقصى للمعاش المقرر لكل من الوزراء ونواب الوزراء، قد أرسى هذا الأساس في قاعدة عامة منضبطة تعتد بالتماثل بين مرتب الوزير أو نائب الوزير والمرتب الذي يتقاضاه شاغلوا الوظائف الأخرى، وقد ورد النص على هذه القاعدة في المادة (24) من القرار بقانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق التأمين والمعاشات، التي أوجبت ألا يجاوز المعاش حداً أقصى حددته بالنسبة لكل من "الوزراء ونواب الوزراء، ومن يتقاضون مرتبات مماثلة"، وقد حرص المشرع على ترديد النص على هذه القاعدة في المادة (29) من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1960، كما أكد النص عليها مرة ثالثة من المادة (21) من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقرار بقانون رقم 50 لسنة 1963 التي حددت للمعاش حداً أقصى بالنسبة "للوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة" وحداً آخر بالنسبة إلى "نواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة". وبذلك يكون المشرع التأميني قد أفصح عن قصده في تحديد الأساس الذي يجرى عليه التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء والوظائف الأخرى، وكان قصده في ذلك واضحاً وصريحاً في الاعتداد بالمرتب الفعلي كأساس للتعادل بين هذه الوظائف في تطبيق أحكام قوانين المعاشات، ومن ثم يجرى التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء وبين شاغلي الوظائف القضائية على أساس ما يتقاضونه من مرتبات فعلية دون الاعتداد ببداية المربوط المالي لهذه الوظائف أو بمتوسط مربوطها، ويؤيد ذلك أن المادة (70) من قانون السلطة القضائية الحالي تنص على تسوية معاش القاضي في جميع حالات انتهاء الخدمة "على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له.......". مما مؤداه تسوية معاش عضو الهيئة القضائية على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه ولو جاوز به نهاية مربوط الوظيفة التي كان يشغلها نتيجة لانطلاقه بالمرتب في حدود مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول مرتبات أعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 والتي تقضي باستحقاق "العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى....". لما كان ذلك وكانت الميزة المقررة لرجال القضاء تقضي بمعاملة كل من "نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف الأخرى معاملة من هو في حكم درجته في المعاش"، كما تقضي بمعاملة كل من نواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامين العامين الأول "معاملة من هو في حكم درجته في المعاش"، وكان التعادل بين هذه الوظائف القضائية والوظائف الأخرى التي يعامل شاغلوها معاملة خاصة في المعاش يجري على أساس ما يتقاضاه شاغلوا الوظائف القضائية من مرتبات مماثلة، ومن ثم فإن معاملة أي من هؤلاء المعاملة المقررة لشاغلي الوظائف الأخرى من حيث المعاش تكون منذ بلوغه مرتباً مماثلاً للمرتب المقرر للوظيفة المعادلة.
5، 6- لما كانت وظائف رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام من بين الوظائف التي ينطبق عليها النص في المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1988 بتحديد مرتبات شاغلي بعض الوظائف على أن "يمنح مرتباً مقداره 4800 جنيه سنوياً وبدل تمثيل مقداره 4200 جنيه سنوياً، كل من يشغل وظيفة كان مدرجاً لها في الموازنة العامة للدولة في أول يوليه سنة 1987 الربط الثابت وبدل التمثيل المقررين للوزير"، فإن ما قرره بشأن هذه الوظائف لا يعدو أن يكون تعديلاً جزئياً لجدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية بزيادة المرتب وبدل التمثيل المقررين لها إلى المقدار المحدد بنص المادة الأولى المشار إليه، وإذ كانت وظيفة رئيس محكمة النقض هي الوظيفة الأعلى مباشرة لنائب رئيس محكمة النقض، ومن ثم وعملاً بنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية، فإن نائب رئيس محكمة النقض الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته، يكون مستحقاً المرتب وبدل التمثيل المقررين لرئيس محكمة النقض، وهو ما قضت به محكمة النقض واستقر قضاؤها عليه. وإذ كان التعادل بين وظيفتي الوزير ونائب الوزير وبين الوظائف القضائية في مجال تطبيق قواعد المعاشات يقوم على أساس التماثل في المرتب الذي يتقاضاه كل من شاغلي الوظيفتين المعادلة والمعادل بها، فإن وظيفة نائب رئيس - محكمة الاستئناف تعتبر في حكم درجة نائب الوزير ويعامل شاغلها معاملة نائب الوزير من حيث المعاش طبقاً لأحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي منذ بلوغه مرتباً مماثلاً لمرتب نائب الوزير ويظل منذ هذا الحين في حكم درجته ما بقى شاغلاً لوظيفته بالغاً ما بلغ مرتبه فيها سواء حصل على هذا المرتب في حدود مربوط الوظيفة التي يشغلها أو بسبب حصوله على مرتب الوظيفة الأعلى مباشرة إعمالاً للفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية، لما كان ذلك وكان بلوغ نائب رئيس محكمة النقض نهاية مربوط وظيفته موجباً لاستحقاقه المرتب وبدل التمثيل المقررين لوظيفة رئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة، وهما المرتب وبدل التمثيل المقررين للوزير طبقاً للقانون رقم 100 لسنة 1987، فإنه يعتبر منذ بلوغ مرتبه هذا القدر في مركز قانوني يماثل من الناحية المالية مركز الوزير ويعادله ويصير مستحقاً أن يعامل منذ هذا الحين معاملته من حيث المعاش، ومما يؤيد ذلك أن نائب رئيس محكمة النقض منذ بلوغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته واستحقاقه المخصصات المالية لرئيس محكمة النقض كاملة، يغدو في ذات المستوى المالي لدرجته، ويتساوى معه تماماً في المعاملة المالية مما يستتبع إنفاذاً للتسوية بينهما في هذا الشأن أن يعاملا من حيث المعاش معاملة واحدة تحقيقاً للمساواة التي هدف إليها الشارع ولقيام التماثل في المرتب الذي يتحقق به التعادل بدرجة الوزير في مجال تطبيق أحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وهو الأمر الذي حدا الشارع إلى النص في جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أن "يعامل رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العامة المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش" وكذلك النص في جداول المرتبات الملحقة بقانون مجلس الدولة وقانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة على أن يعامل رؤساء الهيئات القضائية الثلاث المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش، وذلك تحقيقاً للمساواة في المعاملة التقاعدية بين من تماثلت مرتباتهم من أعضاء الهيئات القضائية.
7، 8- مناط استحقاق معاش الأجر المتغير أن يكون المؤمن عليه قد توافرت فيه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين عن الأجر المتغير، فإذا استحق المؤمن عليه معاملته من حيث الأجر الأساسي المعاملة المقررة للوزير أو لنائب الوزير طبقاً لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، فإن هذه المعاملة تسري أيضاً على المعاش المستحق عن الأجر المتغير، وهو ما أكده الشارع في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 - لدى تنظيمه لبعض أحكام الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير - حين نص على سريان ما جاء في القوانين الخاصة من أحكام بشأن معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) المشار إليها. وعلى مقتضى ما تقدم فإن نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء النيابة العامة، يعتبر في حكم درجة نائب وزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير سواء حصل عليه في حدود مربوط وظيفته أو في حدود مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة عملاً بنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية، فإذا رقى رئيساً لإحدى محاكم الاستئناف الأخرى - غير رئيس محكمة استئناف القاهرة - أو عين في إحدى الوظائف القضائية الأخرى المعادلة لها - وهي نواب رئيس محكمة النقض والنواب العامين المساعدين - اعتبر في حكم درجة الوزير وعومل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير - وهي المعاملة التأمينية المقررة لرئيس محكمة النقض - وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من القواعد المشار إليها وذلك تطبيقاً لقاعدة التماثل في المرتب التي تعتبر أساساً للتعادل بدرجة الوزير من حيث المعاش.
9- إن المشرع قد أطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلاً ثابتاً ينتظم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات على حد سواء، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من أنه "فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري في شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض وفقاً لقانون السلطة القضائية" مما مفاده التسوية - في المزايا والحقوق بين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وبين أقرانهم من أعضاء محكمة النقض وهم نوابها الذين يشغلون وظائف متماثلة في مربوطها المالي، وكذلك ما نصت عليه المادة (122) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 من أن "تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون...... وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية". وما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية من أن "تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء النيابة الإدارية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون، وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن أعضاء النيابة العامة"، وما أكدته المادة (38) مكرراً من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية - المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 - بالنص على أن "يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات....... والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة". وكذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة من أن "تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون، وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية". وهذه النصوص واضحة الدلالة على قصد الشارع فيما يستهدفه من إقرار المساواة في المعاملة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وبين أقرانهم من شاغلي الوظائف المقابلة في القضاء والنيابة العامة سواء في المخصصات المالية المقررة لهذه الوظائف من مرتبات وبدلات ومزايا أخرى أو في المعاشات المستحقة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم، وذلك على أساس اعتبار القواعد المنظمة للمخصصات والمعاشات المقررة لوظائف القضاء والنيابة العامة أصلاً يجري حكمه على المخصصات والمعاشات المستحقة لشاغلي الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى. ومن ثم فإن ما يسري على نواب رؤساء محاكم الاستئناف ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة يسري كذلك على شاغلي الوظائف القضائية المقابلة لها بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وما ينطبق على نواب رئيس محكمة النقض ومن في درجتهم من رجال القضاء والنيابة العامة ينطبق أيضاً على شاغلي الوظائف المقابلة بالهيئات القضائية المذكورة، وهم أعضاء المحكمة الدستورية العليا ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك فيما يتعلق بالمعاشات وبنظامها بحيث يعامل كل من أعضاء الهيئات القضائية المشار إليها من حيث المعاش ذات المعاملة المستحقة لقرينه من شاغلي الوظائف القضائية المعادلة في قانون السلطة القضائية وذلك دون الإخلال بما هو مقرر لأعضاء المحكمة الدستورية العليا من بدء معاملة كل منهم معاملة نائب الوزير من حيث المعاش ولو لم يبلغ المرتب المقرر لنائب الوزير حالياً متى بلغ مرتبه 2500 جنيه في السنة إعمالاً لما يقضي به البند (4) من قواعد جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الخاص بأعضاء المحكمة الملحق بقانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإذا بلغ مرتب العضو المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض اعتبر في حكم درجة الوزير منذ بلوغ مرتبه هذا القدر وعومل معاملته من حيث المعاش شأنه في ذلك شأن باقي أعضاء الهيئات القضائية ممن يشغلون وظائف مماثلة.


الإجراءات

بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1986 ورد إلى المحكمة كتاب السيد المستشار وزير العدل بطلب تفسير نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك بناء على طلب المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وبعد تحضر الطلب أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار القرار فيه بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن المجلس الأعلى للهيئات القضائية طلب تفسير نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك لتحديد وظيفة عضو الهيئات القضائية المعادلة لدرجة نائب وزير والذي يعامل معاملته في المعاش وفقاً لنص المادة (31) سالفة الذكر وبيان ما إذا كان يتسع نطاقها ليشمل الوظيفة القضائية مع بلغ مرتب شاغلها ما يعادل مرتب نائب الوزير إعمالاً للفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية، وذلك تأسيساً على أن هذا النص قد أثار خلافاً في التطبيق بين محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض.
وحيث إن المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قررت معاملة خاصة من حيث المعاش لكل من الوزير ونائب الوزير. فنصت في فقرتها الأولى على أن: "يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وذلك وفقاً للآتي:
(أولاً) يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيهاً شهري ونائب الوزير معاشاً مقداره 120 جنيهاً شهرياً في الحالات الآتية....."، وقد بينت الفقرات (1) و(2) و(3) من البند (أولاً) مدد الاشتراك في التأمين والمدد اللازم قضاؤها في أحد المنصبين أو فيهما معاً لاستحقاق المعاش المذكور، ونص البند (ثانياً) منها على أن "يسوى له المعاش عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على المدد المنصوص عليها في البند (أولاً) ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20)"، ونص في البند (ثالثاً) على أنه "إذا لم تبلغ مدة الخدمة التي قضاها في هذين المنصبين أو أحدهما القدر المشار إليه بالبند (أولاً) استحق معاشاً يحسب وفقاً لمدة الاشتراك في التأمين على أساس آخر أجر تقاضاه، فإذا قل المعاش عن 25 جنيهاً شهرياً خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة".
وحيث إنه يبين من تقصي قوانين السلطة القضائية المتتالية بدءاً بقانونها الصادر بالقرار بقانون رقم 56 لسنة 1959 أن جدول المرتبات الملحق به كفل لكبار رجال القضاء معاملة خاصة في المعاش، فنص على معاملة رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش وأن يعامل كل من "نواب رئيس محكمة النقض"، (وشاغلي الوظائف القضائية الأخرى المعادلة) "معاملة من هو في حكم درجته في المعاش" وعلى أن يعامل كل من "المحامي العام الأول" (وشاغلي الوظائف القضائية الأخرى المعادلة ) "معاملة من هو في حكم درجته في المعاش" وقد حرص المشرع على ترديد النص على هذه الميزة لشاغلي تلك الوظائف القضائية الكبرى عند تعديله لجداول المرتبات المشار إليه بالقرار بقانون رقم 74 لسنة 1963 فأعاد النص عليها في جدول المرتبات الملحق بهذا القانون أيضاً، كما أكد ذلك مرة ثالثة في قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965، فبعد أن حدد في جدول المرتبات الملحق بهذا القانون الربط المالي لنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف...... والربط المالي لنواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامي العام الأول، قضى بأن يعامل كل من هؤلاء جميعاً "معاملة من هو في حكم درجته في المعاش"، الأمر الذي يدل بوضوح - إزاء تكرار النص على هذه الميزة في المعاملة التقاعدية لشاغلي المناصب القضائية الكبرى - على قصد الشارع اعتبارها جزءاً من الكيان الوظيفي لرجال القضاء والاتجاه دائماً إلى توفير المزيد من أسباب الحياة الكريمة لهم وتأمينها في أحرج مراحلها عند بلوغ سن التقاعد ومواكبة لسائر النظم القضائية في دول العالم، فلا يتصور وقد خلت نصوص قانون السلطة القضائية الحالي الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 من الإشارة إلى هذه الميزة أن يكون المشرع قد رأى ضمناً إلغائها، ذلك أنها وقد أصبحت بإطراد النص عليها في قانوني السلطة القضائية السابقين دعامة أساسية في النظام الوظيفي لرجال القضاء فإنه لا يجوز حرمانهم منها لما يترتب على ذلك من الانتقاص من المزايا المقررة، وهو ما يتعارض مع ما أفصح عنه المشرع في المذكرة الإيضاحية للقانون الحالي من أن من بين ما استهدفه هذا القانون "توفير المزيد من الضمانات والحوافز لرجال القضاء وتأمين حاضرهم ومستقبلهم وسعى بالنظام القضائي نحو الكمال"، يؤيد ذلك أن قانون السلطة القضائية القائم صدر في ظل قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقرار بقانون رقم 50 لسنة 1963 الذي أوجب عدم تجاوز المعاش حداً أقصى حددته المادة 21 منه بالنسبة "للوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة", وحداً آخر بالنسبة "لنواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة"، مما يستفاد منه أن الأحكام الخاصة بمعاش الوزير أو نائب الوزير وفقاً للمادة (22) من القانون المشار إليه لا تسري فحسب على من يشغل وظيفة وزير أو نائب وزير وإنما تسري كذلك على من يتقاضون مرتباً مماثلاً لمرتب الوزير أو نائب الوزير أي من هو في حكم درجته، وبالتالي لم يكن قانون السلطة القضائية الحالي في حاجة إلى تكرار النص من جديد على تلك الميزة التي أصبحت بإطراد النص عليها في القوانين السابقة أصلاً ثابتاً في النظام الوظيفي لرجال القضاء، تدخل ضمن ما عناه المشرع في القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي القائم بالنص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون الإصدار على أن "يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة" مما مفاده أن معاملة كل من شاغلي الوظائف القضائية الكبرى معاملة من هو في حكم درجته في المعاش ميزة مقررة لهم ظلت قائمة حتى صدور قانون التأمين الاجتماعي الحالي واستمر العمل بها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون إصداره.
وحيث إن الخلاف القائم بشأن تحديد الوظيفة القضائية المعادلة لدرجة نائب الوزير في تطبيق أحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتحديد الميقات الذي يتحقق فيه لشاغل الوظيفة هذا التعادل، إنما يدور في الحقيقة حول المعيار الذي يجرى على أساسه التعادل بين الوظيفتين.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على قوانين التأمينات والمعاشات - التي صدر في ظلها قانوناً السلطة القضائية السابقان رقم 56 لسنة 1959 ورقم 43 لسنة 1965 أن المشرع عندما أراد أن يحدد الأساس الذي يقوم عليه التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء وبين الوظائف الأخرى التي يفيد شاغلوها من الحد الأقصى للمعاش المقرر لكل من الوزراء ونواب الوزراء، قد أرسى هذا الأساس في قاعدة عامة منضبطة تعتد بالتماثل بين مرتب الوزير أو نائب الوزير والمرتب الذي يتقاضاه شاغلوا الوظائف الأخرى، وقد ورد النص على هذه القاعدة في المادة (24) من القرار بقانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق التأمين والمعاشات، التي أوجبت ألا يجاوز المعاش حداً أقصى حددته بالنسبة لكل من "الوزراء ونواب الوزراء، ومن يتقاضون مرتبات مماثلة"، وقد حرص المشرع على ترديد النص على هذه القاعدة في المادة (29) من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1960 كما أكد النص عليها مرة ثالثة في المادة (21) من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقرار بقانون رقم 50 لسنة 1963 التي حددت للمعاش حداً أقصى بالنسبة "للوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة" وحداً آخر بالنسبة إلى "نواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة". وبذلك يكون المشرع التأميني قد أفصح عن قصده في تحديد الأساس الذي يجرى عليه التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء والوظائف الأخرى، وكان قصده في ذلك واضحاً وصريحاً في الاعتداد بالمرتب الفعلي كأساس للتعادل بين هذه الوظائف في تطبيق أحكام قوانين المعاشات، على اعتبار أن معيار المرتب المتماثل هو المعيار الأعدل الذي يحقق المساواة في المعاملة من حيث المعاش بين ما يتقاضون مرتبات متماثلة، وقد أطرد النص على هذه القاعدة في قوانين التأمين والمعاشات السابقة حتى غدت أمرا مسلماً وحكماً مقرراً لم يعد في حاجة إلى النص عليه وتوكيده، واستمرت قائمة ومنفذة وصدر في ظلها قانونا السلطة القضائية السابقان رقم 56 لسنة 1959 ورقم 43 لسنة 1965 اللذان كفلا لكبار رجال القضاء معاملة "كل منهم معاملة من هو في حكم درجته في المعاش"، وإذا صح أن هذه العبارة قد جاءت في ظاهرها غير قاطعة الدلالة في تحديدها لأساس التعادل بين الوظائف القضائية والوظائف الأخرى التي يعامل شاغلوها معاملة خاصة من حيث المعاش، فقد وجب استجلاء معناها وتحديده وضبطه بمفهومه الذي وضح واستقر النص عليه في قوانين التأمين والمعاشات التي كانت قائمة معمولاً بها وقتذاك باعتبارها القوانين المنظمة لقواعد المعاشات التي أحال إليها النص الخاص بمعاملة رجال القضاء، وذلك تحقيقاً للتناسق والتوافق بين النصوص القانونية المتعلقة بموضوع واحد وتجنباً لأي تعارض يثور بينها في مجال التطبيق. وإذا كانت معاملة كل من شاغلي الوظائف القضائية التي حددها النص "معاملة من هو في حكم درجته في المعاش"، ميزة مقررة لهم ظلت قائمة حتى صدر قانون التأمين الاجتماعي الحالي بالقانون رقم 79 لسنة 1975 واستمر العمل بها طبقاً للفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون إصداره على ما سلف البيان، فقد لزم إعمال التعادل وفقاً لحكمها بمفهومه الذي ثبت واستقر في قوانين المعاشات التي تقررت تلك الميزة في ظلها ما دام أن قانون التأمين الاجتماعي القائم لم يتضمن حكماً مغايراً، ومن ثم يجرى التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء وبين شاغلي الوظائف القضائية على أساس ما يتقاضونه من مرتبات فعلية دون اعتداد ببداية المربوط المالي لهذه الوظائف أو بمتوسط مربوطها، ويؤيد ذلك أن المادة (70) من قانون السلطة القضائية الحالي تنص على تسوية معاش القاضي في جميع حالات انتهاء الخدمة "على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له......." مما مؤداه تسوية معاش عضو الهيئة القضائية على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه ولو جاوز به نهاية مربوط الوظيفة التي كان يشغلها نتيجة لانطلاقه بالمرتب في حدود مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول مرتبات أعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 والتي تقضي باستحقاق "العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة......" لما كان ذلك وكانت الميزة المقررة لرجال القضاء تقضي بمعاملة كل من "نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف الأخرى معاملة من هو في حكم درجته في المعاش"، كما تقضي بمعاملة كل من نواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامين العامين الأول "معاملة من هو في حكم درجته في المعاش"، وكان التعادل بين هذه الوظائف القضائية والوظائف الأخرى التي يعامل شاغلوها معاملة خاصة في المعاش يجرى على أساس ما يتقاضاه شاغلوا الوظائف القضائية من مرتبات مماثلة، ومن ثم فإن معاملة أي من هؤلاء المعاملة المقررة لشاغلي الوظائف الأخرى من حيث المعاش تكون منذ بلوغه مرتباً مماثلاً للمرتب المقرر للوظيفة المعادلة.
وحيث إنه باستعراض تطور المرتب المقرر لنائب الوزير مقارناً بما طرأ من تطور كذلك في المرتب المقرر لكل من نائب رئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس محكمة النقض لبيان مدى تعادل أي من هاتين الوظيفتين مع درجة نائب الوزير في مجال تطبيق أحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، يبين أن الدرجة المالية لنائب الوزير ذات مربوط ثابت بداً بمبلغ 2000 جنيه سنوياً طبقاً للقانون رقم 223 لسنة 1953 زيد بالقوانين أرقام 134 لسنة 1980 و114 لسنة 1981 و31 لسنة 1983 إلى أن بلغ 2678 جنيهاً بالقانون رقم 53 لسنة 1984 وأما عن المرتب المقرر لنائب رئيس محكمة الاستئناف منذ العمل بالقرار بقانون رقم 56 لسنة 1959، فقد تقرر في هذا القانون لوظيفة المحامي العام الأول (المقابلة لها) درجة مالية ذات مربوط ثابت مقداره 1800 جنيه سنوياً، زيد إلى 1900 جنيه بالقانون رقم 43 لسنة 1965 وظل لها هذا المربوط في القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، ثم أصبح مربوطها متدرجاً ذا بداية ونهاية من 1900 إلى 2000 جنيه طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 1976 زيد بالقوانين أرقام 54 لسنة 1978 و143 لسنة 1980 و114 لسنة 1981 و32 لسنة 1983 إلى أن بلغ مربوطها المالي من 2180 إلى 2493 جنيهاً بمقتضى القانون رقم 53 لسنة 1984. وإعمالاً للفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976، أصبح نائب رئيس محكمة الاستئناف - منذ العمل بهذا القانون عندما يبلغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته، مستحقاً التدرج بالعلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى. أما عن المرتب المقرر لهذه الوظيفة الأعلى - المقابلة لوظيفة نائب رئيس محكمة النقض - فقد تقرر لها في القوانين أرقام 56 لسنة 1959 و43 لسنة 1965 و46 لسنة 1972 درجة مالية ذات مربوط ثابت مقداره 2000 جنيه سنوياً، ثم أصبح مربوطها متدرجاً ذا بداية ونهاية من 2200 إلى 2500 جنيه سنوياً بمقتضى القانون رقم 17 لسنة 1976 زيد بالقانونين رقمي 114 لسنة 1981 و32 لسنة 1983 إلى أن بلغ مربوطها المالي من 2380 إلى 2868 جنيهاً بالقانون رقم 53 لسنة 1984 إلى أن صدر القانون رقم 57 لسنة 1988 بتحديد مرتبات شاغلي بعض الوظائف ناصاً في مادته الأولى على أن "يمنح مرتباً مقداره 4800 جنيه سنوياً وبدل تمثيل مقداره 4200 جنيه سنوياً كل من يشغل وظيفة كان مدرجاً لها في الموازنة العامة للدولة في أول يوليه سنة 1987 الربط الثابت وبدل التمثيل المقررين للوزير......". ولما كانت وظائف رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام من بين الوظائف التي ينطبق عليها نص المادة الأولى من هذا القانون، فإن ما قرره بشأن هذه الوظائف لا يعدو أن يكون تعديلاً جزئياً لجدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية بزيادة المرتب وبدل التمثيل المقررين لها إلى المقدار المحدد بنص المادة الأولى المشار إليه، وإذ كانت وظيفة رئيس محكمة النقض هي الوظيفة الأعلى مباشرة لنائب رئيس محكمة النقض، ومن ثم وعملاً بنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية، فإن نائب رئيس محكمة النقض الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته، يكون مستحقاً المرتب وبدل التمثيل المقررين لرئيس محكمة النقض، وهو ما قضت به محكمة النقض واستقر قضاؤها عليه. وإذ كان التعادل بين وظيفتي الوزير ونائب الوزير وبين الوظائف القضائية في مجال تطبيق قواعد المعاشات يقوم على أساس التماثل في المرتب الذي يتقاضاه كل من شاغلي الوظيفتين المعادلة والمعادل بها، فإن وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف تعتبر في حكم درجة نائب الوزير ويعامل شاغلها معاملة نائب الوزير من حيث المعاش طبقاً لأحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي منذ بلوغه مرتباً مماثلاً لمرتب نائب الوزير ويظل منذ هذا الحين في حكم درجته ما بقى شاغلاً لوظيفته بالغاً ما بلغ مرتبه فيها سواء حصل على هذا المرتب في حدود مربوط الوظيفة التي يشغلها أو بسبب حصوله على مرتب الوظيفة الأعلى مباشرة إعمالاً للفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية.
وحيث إنه لما كانت المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه قد تناول نصها بالتنظيم المعاملة التأمينية لكل من الوزير ونائب الوزير، وفيما عدا مقدار المعاش المحدد جزافاً لكل من الوزير ونائب الوزير، فقد أجرى النص على من شغل أحد المنصبين أو كليهما أحكاماً واحدة سواء في تحديد مدة الاشتراك الكلية في التأمين أو الحد الأدنى للمدة التي قضيت في أحد المنصبين أو فيهما معاً أو في كيفية تسوية المعاش عن مدة الاشتراك في التأمين التي تزيد على المدد المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة المذكورة أو في مقدار الحد الأقصى للمعاش، بما مؤداه ارتباط فقرات هذه المادة ارتباطاً لا يقبل الفصل أو التجزئة في مجال تطبيقها على من سبق أن تقلد أحد المنصبين أو شغل الوظائف القضائية المعادلة لهما، الأمر الذي يقتضي تبعاً لهذا الارتباط أن يكون تفسير نص المادة (31) سالفة الذكر شاملاً لبيان الوظائف القضائية المعادلة لكل من درجة الوزير ونائب الوزير من حيث المعاملة في المعاش ضماناً لوحدة تطبيقها على نحو تتحقق معه المساواة أمام القانون بين كافة أعضاء الهيئات القضائية الذين تسري عليهم أحكامها. لما كان ذلك وكانت المادة المذكورة - في بيانها للحدود الدنيا للمدد الواجب قضاؤها في الخدمة كوزير أو نائب وزير، لمعاملته المعاملة الخاصة في المعاش - قد أجازت قضاء هذه المدد في أحد المنصبين أو فيهما معاً، وكان هذا الحكم واجب التطبيق على شاغلي الوظائف القضائية المعادلة لهذين المنصبين إعمالاً للميزة المقررة لرجال القضاء ومن ثم فإن نائب رئيس محكمة الاستئناف إذا ما رقى إلى وظيفة قضائية أعلى وتقاضي فيها مرتباً مماثلاً لمرتب الوزير، وجب عند حساب المدد المشار إليها الاعتداد بالمدة التي قضاها في هذه الوظيفة الأعلى بالإضافة إلى المدة التي قضاها في الوظيفة السابقة باعتبارها في حكم درجة نائب الوزير منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير، وإذ كانت وظيفة رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى المقابلة لوظيفة نائب رئيس محكمة النقض هي الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف، وكانت وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وغيرها من الوظائف القضائية المعادلة لها قد تحدد مستواها المالي بصدور القانون رقم 57 لسنة 1988 الذي ترتب عليه تعديل المرتب وبدل التمثيل المقررين لرئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام إلى المقدار المحدد للوزير بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1987، لما كان ذلك وكانت وظيفة رئيس محكمة النقض هي الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة نائب رئيس محكمة النقض، فإن شاغل هذه الوظيفة عند بلوغ مرتبه نهاية مربوطها، يكون مستحقاً المرتب وبدل التمثيل المقررين لرئيس محكمة النقض عملاً بنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية، ويصبح في مستواه المالي منذ بلوغ مرتبه هذا القدر ومن ثم يعتبر في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش. ولا يغير من ذلك أن قانون السلطة القضائية الحالي لم يخص بالمعاملة المقررة للوزير من حيث المعاش سوى رئيس محكمة النقض، وكذلك رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام اللذين عوملا المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش طبقاً لما نص عليه جدول المرتبات المحلق بالقانون المشار إليه، ذلك أن هذا القانون وإن خلا من النص على سريان تلك المعاملة الخاصة على نواب رئيس محكمة النقض ومن في درجتهم فإنه لم ينص كذلك على حرمانهم منها، وإذ كانت الميزة المقررة لهم تقضي بمعاملة كل من هؤلاء من حيث المعاش معاملة من هو في حكم درجته أي من يتقاضي مرتباً مماثلاً لمرتبه، ومن ثم فكلما تحقق التماثل في المرتب بين ما هو مقرر لشاغل الوظيفة القضائية وإحدى الوظائف التي يعامل شاغلوها معاملة خاصة من حيث المعاش، حق لشاغل الوظيفة القضائية أن يعامل ذات المعاملة المقررة للوظيفة المعادلة على النحو السالف بيانه. لما كان ذلك وكان بلوغ نائب رئيس محكمة النقض نهاية مربوط وظيفته موجباً لاستحقاقه المرتب وبدل التمثيل المقررين لوظيفة رئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة، وهما المرتب وبدل التمثيل المقررين للوزير طبقاً للقانون رقم 100 لسنة 1987، فإنه يعتبر منذ بلوغ مرتبه هذا القدر في مركز قانوني يماثل من الناحية المالية مركز الوزير ويعادله ويصير مستحقاً أن يعامل منذ هذا الحين معاملته من حيث المعاش. ومما يؤيد ذلك أن ما استحدثه الشارع في القانون رقم 17 لسنة 1976 - وتواصل النص عليه في القوانين المتعاقبة - بتقريره قاعدة تخول لعضوية الهيئة القضائية عند بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، حقاً مالياً أقصاه مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها، وقد استهدف التيسير على القدامى من رجال القضاء وعدم تجميد المخصصات المالية للوظائف القضائية - في حالة عدم الترقي - عند حد نهاية الربط المالي المقرر لها تأميناً للقضاة في حاضرهم ومستقبلهم، خاصة وأن فرص الترقي إلى الوظائف القضائية العليا محدودة مما رئي معه تقرير تلك القاعدة التي يؤدي تطبيقها إلى بلوغ مرتب وبدلات العضو حد المساواة بما هو مقرر من هذه المخصصات المالية للوظيفة الأعلى مباشرة وذلك حتى لا يضار العضو فيحرم من مزايا كانت تدركه لو أنه رقى إلى هذه الوظيفة الأعلى. ولما كان نائب رئيس محكمة النقض منذ بلوغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته واستحقاقه المخصصات المالية لرئيس محكمة النقض كاملة، يغدو بذلك في ذات المستوى المالي لدرجته ويتساوى معه تماماً في المعاملة المالية، مما يستتبع إنفاذاً للتسوية بينهما في هذا الشأن أن يعاملا من حيث المعاش معاملة واحدة تحقيقاً للمساواة التي هدف إليها الشارع ولقيام التماثل في المرتب الذي يتحقق به التعادل بدرجة الوزير في مجال تطبيق أحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وهو الأمر الذي حدا الشارع إلى النص في جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أن "يعامل رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش" وكذلك النص في جداول المرتبات الملحقة بقانون مجلس الدولة وقانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة على أن يعامل رؤساء الهيئات القضائية الثلاث المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش، وذلك تحقيقاً للمساواة في المعاملة التقاعدية بين من تماثلت مرتباتهم من أعضاء الهيئات القضائية.
وحيث إن المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر - المضافة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 - تنص على أن "يستحق المعاش عن الأجر المتغير أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي......." كما تنص المادة الثانية عشرة من القانون الأخير - بعد تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1987 - على أن "تحسب الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة الآتي: 1)....... 2)........ 3)........ 4) يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير بدون حدود وذلك باستثناء الحالات التي تكون تسوية المعاش فيها وفقاً لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه أفضل للؤمن عليه، فيكون الجمع بين معاش الأجر الأساسي ومعاش الأجر المتغير بما لا يجاوز مجموع هذين الأجرين. 5)...... 6)....... 7) لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه........ وفي تطبيق المادة المشار إليها يراعى ما يأتي: ( أ )........ (ب) يستحق المعاش عن الأجر المتغير بالقدر المنصوص عليه في البند أولاً من المادة المشار إليها طالما توافرت شروط هذا البند في شأن معاش الأجر الأساسي وذلك أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير...." مما مفاده أن مناط استحقاق معاش الأجر المتغير أن يكون المؤمن عليه قد توافرت فيه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين عن الأجر المتغير، فإذا استحق المؤمن عليه معاملته من حيث معاش الأجر الأساسي المعاملة المقررة للوزير أو لنائب الوزير طبقاً لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، فإن هذه المعاملة تسري أيضاً على المعاش المستحق عن الأجر المتغير، وهو ما أكده الشارع في المادة الثانية عشرة سالفة الذكر - لدى تنظيمه لبعض أحكام الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير حين نص على سريان ما جاء في القوانين الخاصة من أحكام بشأن معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليها.
وحيث إنه على مقتضى ما تقدم فإن نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء النيابة العامة، يعتبر في حكم درجة نائب وزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير سواء حصل عليه في حدود مربوط وظيفته أو في حدود مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة عملاً بنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية، فإذا رقى رئيساً لإحدى محاكم الاستئناف الأخرى أو عين في إحدى الوظائف القضائية الأخرى المعادلة لها - وهي نواب رئيس محكمة النقض والنواب العامين المساعدين - اعتبر في حكم درجة الوزير وعومل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير - وهي المعاملة التأمينية المقررة لرئيس محكمة النقض - وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من القواعد المشار إليها وذلك تطبيقاً لقاعدة التماثل في المرتب التي تعتبر أساساً للتعادل بدرجة الوزير من حيث المعاش.
وحيث إن المشرع أطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلاً ثابتاً ينتظم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات على حد سواء، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من أنه "فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري في شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض وفقاً لقانون السلطة القضائية" مما مفاده التسوية - في المزايا والحقوق بين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وبين أقرانهم من أعضاء محكمة النقض وهم نوابها الذين يشغلون وظائف متماثلة في مربوطها المالي، وكذلك ما نصت عليه المادة (122) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 من أن "تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون........ وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية". وما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية من أن "تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء النيابة الإدارية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون، وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن أعضاء النيابة العامة"، وما أكدته المادة (38) مكرراً من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية - المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 - بالنص على أن "يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات....... والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة". وكذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة من أن "تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون، وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية". وهذه النصوص واضحة الدلالة على قصد الشارع فيما يستهدفه من إقرار المساواة في المعاملة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وبين أقرانهم من شاغلي الوظائف المقابلة في القضاء والنيابة العامة سواء في المخصصات المالية المقررة لهذه الوظائف من مرتبات وبدلات ومزايا أخرى أو في المعاشات المستحقة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم، وذلك على أساس اعتبار القواعد المنظمة للمخصصات والمعاشات المقررة لوظائف القضاء والنيابة العامة أصلاً يجرى حكمه على المخصصات والمعاشات المستحقة لشاغلي الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى. ومن ثم فإن ما يسري على نواب رؤساء محاكم الاستئناف ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة يسري كذلك على شاغلي الوظائف القضائية المقابلة لها بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وما ينطبق على نواب رئيس محكمة النقض ومن في درجتهم من رجال القضاء والنيابة العامة ينطبق أيضاً على شاغلي الوظائف المقابلة بالهيئات القضائية المذكورة، وهم أعضاء المحكمة الدستورية العليا ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك فيما يتعلق بالمعاشات وبنظامها بحيث يعامل كل من أعضاء الهيئات القضائية المشار إليها من حيث المعاش ذات المعاملة المستحقة لقرينه من شاغلي الوظائف القضائية المعادلة في قانون السلطة القضائية وذلك دون الإخلال بما هو مقرر لأعضاء المحكمة الدستورية العليا من بدء معاملة كل منهم معاملة نائب الوزير من حيث المعاش ولو لم يبلغ المرتب المقرر لنائب الوزير حالياً متى بلغ مرتبه 2500 جنيه في السنة إعمالاً لما يقضي به البند (4) من قواعد جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الخاص بأعضاء المحكمة الملحق بقانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإذا بلغ مرتب العضو المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض اعتبر في حكم درجة الوزير منذ بلوغ مرتبه هذا القدر وعومل معاملته من حيث المعاش شأنه في ذلك شأن باقي أعضاء الهيئات القضائية ممن يشغلون وظائف مماثلة.

لهذه الأسباب

وبعد الاطلاع على نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والمادة (31) من هذا القانون.
ونظراً لارتباط فقرات المادة (31) من القانون المشار إليه ارتباطاً لا يقبل الفصل أو التجزئة في مجال تطبيقها على من سبق أن تقلد منصبي وزير ونائب وزير أو شغل الوظائف القضائية المعادلة لهما، وذلك وفق ما تقدم من هذه الأسباب.
قررت المحكمة
"في تطبيق أحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير، ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية".