الصفحات

الأحد، 31 مارس 2024

الطعن 47711 لسنة 68 ق إدارية عليا جلسة 3 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / هشام محمود طلعت الغزالي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من : ورئيس المحكمة والسيد الأستاذ المستشار الدكتور / أحمد عبد الرحيم أحمد محمد جودة نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار / جلال الدين حسين حسن سالمان نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار / سعيد عبد الستار محمد سليمان نائب رئيس مجلس الدولة و السيد الأستاذ المستشار / عزت عبد الشافي عبد الحكيم محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد إبراهيم عبد الله مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / كريم عبد الفتاح عكاشة أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 47711 لسنة 68 ق . عليا
المقام من :
1- محافظ المنوفية بصفته.
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بصفته.
ضد
.....................
طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية الدائرة الخامسة
في الدعوى رقم 9034لسنة 22 ق. بجلسة23/2/2022.

----------------
الإجراءات:-
في يوم السبت الموافق23/ 4/2022 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل طعناً علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية المشار اليه والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع :بأحقية المدعي في اعادة احتساب كافة المستحقات المالية المقررة له بموجب قانون التعليم رقم 155لسنة 2007 وتعديلاته بنسبة مئوية مرتبطة بالأجر الاساسى وليس كفئات مقطوعة خلال الفترة السابقة على 30/6/2016 وبما لا يجاوز التاريخ المذكور مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية ،على النحو المبين بالأسباب ، والزمت الجهة الادارية المصروفات.
وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً والقضاء مُجدداً برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن.ارتأت فيه للاسباب الواردة به الى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنيين بصفتيهما المصروفات
وقد تدوول نظر الطعن امام دائرتى الفحص والموضوع بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات – وبجلسة 16/2/2023 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم , وفيها قررت المحكمة اعادة الطعن للمرافعة لذات جلسة اليوم لتغيير التشكيل والحكم يصدر اخر الجلسة ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، فمن ثم فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن الماثل تخلص- حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي المطعون ضده بالطعن الماثل أقام الدعوى رقم9034لسنة22ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بعريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 23/2/2022 طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف الحوافز والمكافآت ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية وجميع المزايا النقدية والعينية المقررة وفقا لأجره الأساسي فى تاريخ صرف هذه المستحقات وليس على أساس الاجر الاساسى في1/7/2014،وما بعدها بعد اضافة العلاوات الدورية السنوية والعلاوات الخاصة التى حل ميعاد ضمها .
على سند من انها من العاملين بالجهة الادارية المطعون ضدها وانها تستحق صرف كافة الحوافز والبدلات والمكافأت على الاجر الاساسى فى 1/7/2015 ، الا ان الجهة الادارية رفضت ،الامر الذى حدا بها الى اللجوء للقضاء بطلباتها سالفة البيان .
وتدوول نظر الدعوى امام محكمة القضاء الادارى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/2/2022 اصدرت المحكمة حكمها الطعين والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع :بأحقية المدعية في اعادة احتساب كافة المستحقات المالية المقررة له بموجب قانون التعليم رقم 155لسنة 2007 وتعديلاته بنسبة مئوية مرتبطة بالاجر الاساسى وليس كفئات مقطوعة خلال الفترة السابقة على 30/6/2016 وبما لايجاوز التاريخ المذكورمع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية على النحو المبين بالاسباب ،والزمت الجهة الادارية مصروفات هذا الطلب .
وشيدت قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن المدعي يعمل بوظيفة معلم خبير بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية - وقد اقام دعواه الماثلة بغية الحكم له باحقيته فى اعادة احتساب كافة المستحقات المالية المقررة بموجب فانون التعليم رقم 155لسنة 2007 ةتعديلاته بنسبة مئوية مرتبطة بالاجر الاساسى وليس كفئات مالية مقطوعة خلال الفترة السابقة على 30/6/2016 مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية .
ولما كان ذلك وكان المدعي من المخاطبين بنظام وظيفى خاص هو قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة 1981 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية الامر الذى يضحى معه المدعى من المخاطبين باحكام القانون رقم 16لسنة 2017 ومن ثم يكون التاريخ المعول عليه فى تحويل الحوافز والمكافأت ومقابل الجهود غير العادية والاعمال الاضافية والبدلات والعلاوات السنوية والتشجيعية وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها –بخلاف المزايا التأمينية –التى يحصل عليها المدعى من نسب مئوية الى مبلغ مقطوع هو 30/6/2016 –اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون رقم 16لسنة 2017 وليس 30/6/2015.
ولما كان القانون رقم 16لسنة 2017 المشار اليه –قد اشترط فى المادة الخامسة من الا يترتب على تطبيق حكم التحويل الى فئات مالية مقطوعة الذى استحدثته الا يقل –فى جميع الاحوال –الاجر المستحق لكل منهم اعمالا له –عن الاجر المستحق فى 30/6/2016 ،ومن ثم يكون المشرع قد اقر الاثر المترتب على استمرار صرف الحوافز والمكافأت وغيرها من المبالغ المشار اليها بنسب مرتبطه بالاجر الاساسى خلال الفترة المذكورة حتى تاريخ اصدار القانون رقم 16لسنة 2017 فى 30/6/2016 حتى وان زادت على ما كان مقررا لهم فى تاريخ العمل به فى 1/7/2017 بحسبان انه سيترتب على تحويلها لفئات مالية مقطوعة فى 30/6/2016 ان يقل المرتب المستحق لهم فى 1/7/2016 عن الاجر المستحق لهم فى 30/6/2016 وبناء عليه يكون مسلك الجهة الادارية فى هذا الصدد مخالف لصحيح حكم القانون ومن ثم يستحق المدعى اعادة حساب الحوافز والمكافأت ومقابل الجهود غير العادية والاعمال الاضافية والبدلات والعلاوات السنوية والتشجيعية وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها المقررة له بموجب القانون رقم 155لسنة 2007 بخلاف المزايا التأمينية على اساس الاجر الاساسى حتى 30/6/2016 مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية وبمراعاة احكام التقادم الخمسى –مع خصم ما سبق صرفه للمدعى من المستحقات المالية وهو ما تقضى به المحكمة .
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، لأسباب حاصلها أن قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ أبقي علي الأجر الوظيفي المنصوص عليه بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة ٢٠١٥ .على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن 0
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن :-
فإن المادة الأولى من مواد القانون رقم 155 لسنة2007 معدلاً بالقانون رقم 198 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تنص على أن يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم، نصوصه كالآتي):-
المادة (70) وتنص على أنه (تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون ر قم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا الباب) .
وتنص المادة (71) من ذات القانون على أن: يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:1 معلم مساعد. 2 معلم. 3 معلم أول. 4 معلم(أ).5 معلم خبير. 6 كبير معلمين.
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها، وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والأعلام وأمناء المكتبات.).
كما تنص المادة (72) من القانون المذكور على أن (مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:1 أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية ........ 2 أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي ........ 3 أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة).
وتنص المادة (78)من ذات القانون على أن يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ)وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير،وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين...،وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلي وظائف التعليم..
وتنص المادة (84)من القانون المذكور على أن تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرافق لهذا القانون.
وتنص المادة (89) على أن: (يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون بدل معلم وقدره 50% من أساسي الأجر. وتسري عليهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب.ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرافق.ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون بقرار من وزير التربية والتعليم وطبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسي على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها وبحيث يبدأ في التطبيق مع موعد لا يتجاوز 1/7/2008.ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة في حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ).
وينص القانون رقم 155 لسنة 2007 في مادته السادسة على أن (ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره) حيث نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع (م) في 21/6/2007.
وتنص المادة الثالثة من القانون 198لسنة 2008 على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتريخ نشره. وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية - بالعدد (٢٥) بتاريخ ٢٥ يونيه سنة ٢٠٠٨.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم كذلك أن المشرع رعاية منه للقائمين على العملية التعليمية قام بإصدار القانون رقم 155 لسنة 2007م المعدل بالقانون رقم 198 لسنة 2008م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981م وقد حدد فيه بعض الوظائف في مجال التعليم وهم من يقومون بالتدريس أو التوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، كما حدد تكوين جدول المعلمين وقرر منحهم بدل معلم بنسبة 50% من الأجر الأساسي شهرياً وبدل اعتماد يتراوح ما بين 50% و 150% من الأجر الأساسي وذلك لمن اجتاز اختبارات المرحلة الثانية من كادر المعلم وحصل على شهادة الصلاحية كما أن الوظائف المقابلة لوظائف التعليم قد اشترط القانون سالف الذكر في المادة 89 منه على أن يصدر بشأنها قراراً من وزير التعليم وقد اصدر وزير التعليم القرار رقم 197 لسنة 2009م بشأن تحديد الوظائف المقابلة لوظائف التعليم.(المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 65267لسنة61ق جلسة23/2/2020.).
ومن حيث إن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية تنص على أنه يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية, وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية, والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك..
وتنص المادة الثانية من مواد الإصدار على أنه يُلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978, كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق..
وتنص المادة الخامسة من مواد الإصدار على أنه يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة, ويُنفذ كقانون من قوانينها..
وقد صدر هذا القانون بتاريخ 1/11/2016ونشر بذات التاريخ في الجريدة الرسمية.
ومن حيث إن المادة (74) من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقاً لجدول الأجور المقرر بها.ويستمر صرف باقي الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015..
ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 14/5/ 2017 والمنشور في الجريدة الرسمية بذات التاريخ تنص على أنه يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016, اعتبارا من أول يوليو سنة 2016, علاوة خاصة شهرية بنسبة (10%) من الأجر الأساسي, لكل منهم في 30/ 6/ 2016, أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ, بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها, وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل, وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو سنة 2016..
وتنص المادة (2) من ذات القانون على أنه يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون, والمؤقتون بمكافآت شاملة, وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية, من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه, وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة..
وتنص المادة (5) من ذات القانون على أنه يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية, والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة , على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل بعد العمل بهذا القانون عن الأجر المستحق له في تاريخ إصدار هذا القانون..
وتنص المادة (7) منه على أنه يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه..
وتنص المادة (8) منه على أنه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 ...............
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أنه اعتبارا من تاريخ1/7/2008وبموجب القانون رقم 198لسنة 2008اضحى جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، و كل من يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها يسري عليهم أحكام الباب السابع المضاف إلى مواد قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981بموجب القانون رقم155لسنة2007المشار اليه فيما ورد بشأنه نص خاص فيه(بما في ذلك نص المادة (84)من القانون المذكور من أن تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرافق لهذا القانون) غير خاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته ومن بعده قانون الخدمة المدنية ، والذي تضمن تحديد المزايا والمخصصات المالية لهم ؛ بنسب مئوية من أجرهم الأساسي ، لما كان ذلك وكانت المادة (74) من قانون الخدمة المدنية قد قررت - بالنسبة للموظفين الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقاً لجدول الأجور المقرر بها - إستمرار العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد هذه المخصصات ، أما ما يستحقونه من حوافز ومكافآت وجهود غير عادية وأعمال إضافية وبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية فقررت إستمرار صرفها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكامه بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015 ، وبالتالي فإنه إعتبارا من التاريخ المحدد بالمادة المذكورة أضحت المزايا المالية المبينة بها فئات مالية مقطوعة بالنسبة المئوية المستحقة لهم في تاريخ 30/6/2015 ، مما يستتبع أنه مهما زاد الأجر الأساسي لهم فلن تؤثر هذه الزيادة فيما يستحقونه من تلك المزايا بنسب مئوية إعتبارا من تاريخ 30/5/2016 ، لكون هذه المستحقات إعتبارا من هذا التاريخ صارت فئة مالية مقطوعة ، ثم أصدر المشرع بتاريخ 14/5/2017 القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وحدد المخاطبين بأحكامه بأنهم العاملين الدائمين, والمؤقتين بمكافآت شاملة, وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية , من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه, وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وقرر منحهم إعتبارا من تاريخ 1/7/2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة (10%) من الأجر الأساسي, لكل منهم في 30/6/2016, أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ, بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها, ومع اعتبار هذه العلاوة جزأ من الأجر الأساسي للعامل ، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 ثم أورد في المادة الخامسة منه النص على استحقاقهم الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكامه بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة ومحددا تاريخ إصداره أساسا لتقدير الأجر الإجمالي لهم ، من حيث استحقاق الفرق في القيمة المستحقة لهم ، لما كان ذلك فإن المشرع بمقتضى القانون رقم 16 لسنة 2017 يكون قد عدل بالنسبة للخاضعين لأحكامه التاريخ الوارد بقانون الخدمة المدنية الذي يتم فيه تحويل النسب المئوية للحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية من نسبة مئوية إلى فئات مقطوعة من 30/6/2015 إلى 14/5/2017 ، ومن ثم فإن كل ما ضُم إلى الأجر الأساسي من علاوات خاصة ودورية وإستثنائية وغلاء معيشة وحد أدنى قبل التاريخ الأخير وإعتبر جزأ منه يعتد به عند حساب النسب المئوية للمزايا المالية المرتبط صرفها بالأجر الأساسي طبقا للأدوات التشريعية المقرِّرَةِ لها إعمالا لما ورد بعجز المادة الخامسة منه ، على أن تحول إعتبارا من هذا التاريخ إلى فئات مالية مقطوعة ، لما كان ما تقدم فإن الفئات المستثناة من الخضوع لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المخاطبين بأحكام القانون رقم 16 لسنة 2017 وما أورده من قواعد بالنسبة لحساب الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية ، يحق لهم الإعتداد بما طرأ على أجورهم الأساسية من زيادات بسبب ما ضُم إليها من علاوات خاصة ودورية واستثنائية المعتبرة جزأ منها قبل تاريخ صدوره في 14/5/2017 ضمن النسب التي تحدد على أساسها الفئات المالية المقطوعة للمستحقات المالية المذكورة وحسابها في الأجر الإجمالي لهم اعتبارا من تاريخ 14/5/2017 التي تصرف لهم بعد ذلك التاريخ.
وفي ضوء ما تقدم ومن حيث إن المطعون ضده يشغل وظيفة معلم خبير بالجهة الإدارية الطاعنة أي من شاغلي وظائف التعليم المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، وبالتالي يكون من الفئات المستثناه من تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ومن ثم تكون من الفئات المخاطبة بأحكام القانون رقم 16 لسنة 2017 المشار إليه ، وفي ضوء ذلك فإنه يستحق الإعتداد بما طرأ من زيادات على أجره الأساسي بسبب ما ضم إليه من علاوات خاصة ودورية واستثنائية قبل تاريخ إصدار القانون 16 لسنة 2017 في حساب النسبة المئوية لما يستحقه من حوافز ومكافآت ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية وجميع المزايا النقدية والعينية المقررة طبقا للجدول المرافق لقانون التعليم المشار إليه على ان تحول إلى فئة مالية مقطوعة طبقا لأجره الأساسي المستحق له بتاريخ 14/5/2017 دون الاعتداد بما طرأ عليه من زيادات بعد هذا التاريخ ، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ولا يقدح في سلامة ما تقدم ما قد يثار من أن قوانين ربط الموازنة العامة للدولة ألزمت الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30/6/2015 إلى فئات مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ بالنسبة للعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ذلك أن القوانين الصادرة بربط الموازنة العامة للدولة يسبغ عليها وصف القوانين من الناحية الشكلية فقط لكونها صادرة عن السلطة التشريعية في هيئة قانون، أما من حيث حقيقة موضوعاتها وطبيعتها والقصد منها ، فإنها لا تخرج عن كونها عملاً إداريًا حَظِيَ بتأييد السلطة المختصة له ، وهو ما لا يُسبغ عليها وصف القانون من الناحية الموضوعية ، وبالتالي لا تصلح لتكون قيدا على الضوابط الصادرة في قانون موضوعي ، وإذ صدر القانون رقم 16 لسنة 2017 بتحديد تاريخ 14/5/2017 تاريخا لتقدير الراتب الأساسي للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة فمن ثم لا يجوز لقانون ربط الموازنة العامة للدولة أن يخالف هذا الحكم وإن خالفه فتكون أحكامه في شأن ما جاء مخالفا للقانون الموضوع لا عبرة بها.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد صدر متفقا واحكام القانون ويكون الطعن الماثل غير قائم على اساس جديرا بالرفض
ومن حيثُ إن من خسر الطعن يُلزم مصروفاته عملًا بنص المادة (184) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلًا، ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات
صدر هذا الحُكم وتُلي علنًا بالجلسة المُنعقدة يوم الأحد
الموافق 18 من صفر سنة 1444 هجرية،
الموافق 3 من سبتمبر سنة 2023 ميلادية بالهيئة المُبَيّنة بصدره.

هناك تعليقان (2):