الصفحات

السبت، 16 مارس 2024

الطعن 8979 لسنة 89 ق جلسة 17 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 163 ص 1129

جلسة 17 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد منصور، حازم شوقي، صلاح المنسي نواب رئيس المحكمة وأحمد موافي .
---------------
(163)
الطعن رقم 8979 لسنة 89 القضائية
(2،1) أهلية " أهلية التقاضي : الحكم بعقوبة جناية " .
(1) الحكم بعقوبة الجناية . أثره . حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله مدة اعتقاله وتعيين قيم لإدارتها . المادتان 24 ، 25/4 عقوبات . مؤداه . عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم مدعياً أم مدعى عليه .
(2) ثبوت إدانة الطاعن فى جناية مع إيقاف تنفيذ العقوبة . مؤداه . عدم فقده لأهلية التقاضي . التفات المحكمة عن النعي بفقده لها حال رفعه الدعوى وتصديها للفصل فيها . صحيح.
(4،3) نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " .
(3) وجوب تقديم الخصوم الدليل على أوجه الطعن فى الطعن بالنقض فى المواعيد المقررة قانوناً.
(4) ثبوت عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى بالتقادم وعدم تقديمه ما يفيد سبق تمسكه بتصالحه مع المطعون ضده عن مبلغ الشيك سند الجنحة وأنه لم يصبه ثمة ضرر وخلو الحكم المطعون فيه مما يفيد ذلك . سبب جديد . أثره . غير مقبول .
(5) حكم " عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك " .
إغفال الحكم بيان الوقائع والأدلة التى استند إليها مما يتعذر معه تعيين الدليل الذى اقتنع به. قصور مبطل. م 178 مرافعات . علة ذلك .
(6- 8) تعويض " تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض " .
(6) تقدير التعويض الجابر للضرر . استقلال قاضي الموضوع به . شرطه . قيامه على أسباب سائغة وأن يكون متكافئاً مع الضرر دون زيادة أو نقصان .
(7) تعديل محكمة الاستئناف مبلغ التعويض . لازمه . التزامها بذكر الأسباب التي اقتضت ذلك.
(8) قضاء الحكم المطعون فيه بزيادة مبلغ التعويض المادي والأدبي دون أن يورد أسباباً سائغة لتلك الزيادة مجتزءاً القول بأنه قد جاء دون الحد المناسب . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان مؤدى نص المادتين 24 ، 25 /4 من قانون العقوبات أن كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله، على أن يعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورة بناء على طلب النيابة العامة أو ذى المصلحة فى ذلك، إلا إذا وجد فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى واللوائح الخصوصية نص يستثنى المحكوم عليه من هذا الحرمان -مما مؤداه- عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه ويمثله في ذلك – طوال مدة تنفيذ العقوبة – القيم الذي تعينه المحكمة المدنية.
2 - إذ كان الثابت من الشهادة الرسمية الصادرة من نيابة السويس الكلية فى الجناية رقم ... لسنة 2007 السويس والمقيدة برقم ... لسنة 2007 كلى السويس أنه قضى فيها غيابياً بجلسة 18/3/2009 بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات، وتم إعادة الإجراءات فيها وبجلسة 10/5/2017 قُضى فيها حضورياً بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اليوم - ومن ثم يكون الطاعن غير مقيد الحرية ومطلق السراح وغير فاقداً لأهلية التقاضي – إذ أقيمت دعوى التعويض فى 31/12/2017- ولا على المحكمة إن هى التفتت عن هذا الدفاع ظاهر الفساد (فقد الطاعن لأهلية التقاضى حال رفع الدعوى) وتصديها للفصل فى الموضوع، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
3 – المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون.
4 – إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى بالتقادم، فلا يصح له أن يتمسك به أمام هذه المحكمة، لأن الدفع بالتقادم لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها لعدم تعلقه بالنظام العام وإذ لم يقدم الطاعن أيضاً ما يفيد سبق تمسكه بأنه تصالح مع المطعون ضده عن مبلغ الشيك سند الجنحة رقم ... لسنة 2007 السويس وأنه لم يصبه ثمة ضرر، وخلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد ذلك، فإن النعى عليه بهذين السببين يكون سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة، ومن ثم يكون غير مقبول.
5 - المقرر فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بُنيت عليها، وإلا كانت باطلة - فإن ذلك مقتضاه أن تبين المحكمة الوقائع والأدلة التى استندت إليها فى حكمها، وكونت منها عقيدتها، بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت وسلامة تطبيق القانون عليها، وأن ما أثير حولها من دفاع لا يؤثر فيها – فإن تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها، فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله.
6 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع، إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أسباب سائغة حتى يتوازن التعويض مع العلة من فرضه، بحيث يبدو متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه - مستهدياً فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى.
7 - المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن تعديل محكمة الاستئناف مبلغ التعويض فقط يوجب عليها ذكر الأسباب التى اقتضت هذا التعديل.
8 – إذ كان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى فيما يتعلق بتوافر أركان المسئولية التقصيرية إلا أنه فى تقديره للتعويض المادى والأدبى للمطعون ضده قضى بزيادته من مبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه إلى مبلغ عشرة ملايين جنيه دون أن يورد أسباباً سائغة لتلك الزيادة مجتزءاً القول فى أن تقدير قيمة التعويض المادى والأدبى قد جاء دون الحد المناسب - وكان هذا القول من الحكم لا ينهض بذاته سبباً يبرر له تلك الزيادة – وهو ما يعيبه (القصور فى التسبيب).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2017 محكمة السويس الابتدائية – بطلب الحكم – بإلزامه بأن يؤدى له تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية على سند من أنه بتاريخ 21/7/2017 أصدر له شيك بمبلغ مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكى مسحوباً على البنك التجارى الدولى فرع السويس لا يقابله رصيد فأقام عليه الجنحة رقم ... لسنة 2007 السويس وقضى فيها بحكم بات بالإدانة وبتعويض مؤقت، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 25 ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى لحقت به بحكم استأنفه المطعون ضده برقم ... لسنة 41 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" وفيه قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بزيادة التعويض إلى مبلغ عشرة ملايين جنيه. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه - البطلان والخطأ فى تطبيق القانون – إذ أنه حال رفع الدعوى كان فاقداً لأهلية التقاضى، إذ حكم عليه غيابياً فى الجناية رقم ... لسنة 2007 كلى السويس وهو ما كان يلزم معه تعيين قيماً عليه لإدارة أمواله عملاً بالمادة 390 من قانون الإجراءات الجنائية – مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان مؤدى نص المادتين 24 ، 25/4 من قانون العقوبات أن كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله، على أن يعين قيماً لهذا الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورة بناء على طلب النيابة العامة أو ذى المصلحة فى ذلك، إلا إذا وجد فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى واللوائح الخصوصية نص يستثنى المحكوم عليه من هذا الحرمان -مما مؤداه- عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه ويمثله فى ذلك – طوال مدة تنفيذ العقوبة – القيم الذى تعينه المحكمة المدنية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الشهادة الرسمية الصادرة من نيابة السويس الكلية فى الجناية رقم... لسنة 2007 السويس والمقيدة برقم ... لسنة 2007 كلى السويس أنه قضى فيها غيابياً بجلسة 18/3/2009 بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات، وتم إعادة الإجراءات فيها وبجلسة 10/5/2017 قضى فيها حضورياً بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اليوم - ومن ثم يكون الطاعن غير مقيد الحرية ومطلق السراح وغير فاقداً لأهلية التقاضى – إذ أقيمت دعوى التعويض فى 31/12/2017 - ولا على المحكمة إن هى التفتت عن هذا الدفاع ظاهر الفساد وتصديها للفصل فى الموضوع، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه – الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب - إذ لم يقض بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثى إعمالاً لحكم المادة 172 من القانون المدنى - باعتبار أن المطعون ضده علم بحدوث الضرر فى سنة 2007 بإقامته الجنحة رقم ... لسنة 2007 السويس ضده والمتخذة أساساً للمطالبة بالتعويض فى الدعوى - وأنه ألزمه بالتعويض على الرغم من تصالحه معه عن مبلغ الشيك فى الجنحة سالفة الذكر - مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول – ذلك بأن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى بالتقادم، فلا يصح له أن يتمسك به أمام هذه المحكمة لأن الدفع بالتقادم لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها لعدم تعلقه بالنظام العام وإذ لم يقدم الطاعن أيضاً ما يفيد سبق تمسكه بأنه تصالح مع المطعون ضده عن مبلغ الشيك سند الجنحة رقم ... لسنة 2007 السويس وأنه لم يصبه ثمة ضرر، وخلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد ذلك، فإن النعى عليه بهذين السببين يكون سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة – ومن ثم يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه – الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب - إذ قضى بزيادة مقدار التعويض المادى والأدبى للمطعون ضده من مبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه إلى عشرة ملايين جنيه – دون أن يبين الأساس الذى استند إليه فى تلك الزيادة أو يورد لها أسباباً سائغة، مما يجعل ذلك التعويض مغالى فيه - مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها، وإلا كانت باطلة - فإن ذلك مقتضاه أن تبين المحكمة الوقائع والأدلة التى استندت إليها فى حكمها، وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت وسلامة تطبيق القانون عليها، وأن ما أثير حولها من دفاع لا يؤثر فيها – فإن تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها، فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله. وأنه ولئن كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضو، إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أسباب سائغة حتى يتوازن التعويض مع العلة من فرضه، بحيث يبدو متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه - مستهدياً فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى – وأن تعديل محكمة الاستئناف مبلغ التعويض فقط يوجب عليها ذكر الأسباب التى اقتضت هذا التعديل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى فيما يتعلق بتوافر أركان المسئولية التقصيرية إلا أنه فى تقديره للتعويض المادى والأدبى للمطعون ضده قضى بزيادته من مبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه إلى مبلغ عشرة ملايين جنيه دون أن يورد أسباباً سائغة لتلك الزيادة مجتزءاً القول فى أن تقدير قيمة التعويض المادى والأدبى قد جاء دون الحد المناسب - وكان هذا القول من الحكم لا ينهض بذاته سبباً يبرر له تلك الزيادة وهو ما يعيبه (القصور فى التسبيب) ويوجب نقضه لهذا السبب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق