الصفحات

الثلاثاء، 19 مارس 2024

الطعن 6627 لسنة 89 ق جلسة 10 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 155 ص 1085

جلسة 10 من ديسمبر سنة 2019
السيد القـاضي/ نبيل عمران نائب رئيس الـمحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، صلاح عصمـت نواب رئيس المحكمة وياسر بهاء الدين.
----------------
(155)
الطعن رقم 6627 لسنة 89 القضائية
(1) تحكيم " اتفاق التحكيم: ماهيته " .
التنظيم القانوني للتحكيم. أساسه. إرادة المتعاقدين. فهى توجده وتحدد نطاقه كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم. شمولها تحديد القانون الواجب التطبيق عليه وعلى إجراءاته وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها. سكوت الخصم عن الاعتراض على أى منها مع إمكان ذلك . أثره . اعتباره نزول منه عن حقه فيه .
(2) تحكيم " التحكيم الدولي : من حالاته : التحكيمين المؤسسي والحر : ماهيتهما " .
التحكيم المؤسسي. هو الذي يتم وفقًا للقواعد الخاصة بمؤسسة أو مركز دائم للتحكيم . تضمنه إمكان تعيين المحكمين أو أحدهم حسب اتفاق الطرفين ومراجعة حكم التحكيم وفقًا للائحته وتوفيره أماكن مناسبة لإجرائه وتسهيلات إدارية وفنية. أهميته. توافر الثقة المستمدة من تاريخ كل مركز يُشعر الأطراف بالأمان القانونى فى إجراءات التحكيم والحكم فيه. التحكيـم الحـر أو غير المؤسسـى. قيام أطرافه بأنفسهم باختيار المحكمين وقواعده وإجراءاته بعيدًا عن هذه المراكز.
(3) تحكيم " إجراءات التحكيم : مكان التحكيم : حق هيئة التحكيم فى اختيار مكان القيام بإجراءات التحكيم"
حرية طرفي التحكيم فى الاتفاق على الإجراءات التى على هيئة التحكيم اتباعها سواء النافذة فى أى منظمة أو مركز تحكيم فى مصر أو خارجها . عدم الاتفاق على ذلك. أثره . لهيئة التحكيم اختيارها. م 25 ق 27 لسنة 1994.
(4) قانون " سريان القانون من حيث الزمان " .
نشر القانون أو اللائحة أو القرار بعد صدورها بالجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية . أثره. توافر علم المخاطبين بأحكامه به وحلول ميعاد بدء سريانه . عدم عذر من يجهله. م 225 (1) من الدستور.
(5) تحكيم " بطلان حكم التحكيم : دعوى بطلان حكم التحكيم : ما لا يعد من أسباب البطلان: إلغاء مركز التحكيم " .
إلغاء مركز التحكيم . أثره . تحول التحكيم من مؤسسي إلى حر . خضوعه للقواعد العامة. عدم تأثر الإجراءات الصحيحة قبل الإلغاء . ليس من أسباب بطلان التحكيم إلغاء مركز التحكيم. م 53/ 1 ق التحكيم 27 لسنة 1994 . عدم تدخله فى إجراءات التحكيم إلا برضاء أطرافه . وجودة ككيان قائم من عدمه لا يمس صحة إجراءاته . مثال بشأن إلغاء مركز التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- التنظيم القانوني للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية، فإرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه سواء من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم، وأن سكوت الخَصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد نزولًا منه عن حقه فى الاعتراض.
2- النص فى المادة 4 (1) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994، يدل على أن التحكيم الحر أو غير المؤسسـي Ad-hoc هو التحكيم الذى يقوم فيه الأطراف أنفسهم، وفقًا لما يخوله لهم القانون، باختيار المحكمين واختيار قواعد التحكيم وإجراءاته، بعيدًا عن أى مركز دائم أو مؤسسة دائمة للتحكيم. وأن التحكيم المؤسسى Institutional هو التحكيم الذى يتم وفقًا لقواعد التحكيم الخاصة بمركز دائم للتحكيم أو مؤسسة تحكيم دائمة، وقد يقوم المركز أيضًا بتعيين المحكمين أو أحدهم حسب اتفاق الطرفين، أو يقوم بمراجعة حكم التحكيم حسبما تنص عليه لائحته، فضلًا عما توفره هذه المراكز من أماكن مناسبة لإجراء التحكيم وتسهيلات إدارية وفنية وكذلك الثقة المستمدة من أهمية كل مركز وتاريخه بما يُشعر الأطراف بالأمان القانونى لما يتم من إجراءات التحكيم وما يصدر تحت مظلة المركز من أحكام.
3- النص فى المادة 25 من قانون التحكيم (فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994) يدل على أن المشرع منح لطرفى التحكيم حرية الاتفاق على أى من الإجراءات التى يجب على هيئة التحكيم اتباعها سواء تلك النافذة فى أى منظمة أو مركز تحكيم فى مصر أو خارجها، وفى حالة خلو الاتفاق على الأخذ بأى من هذه القواعد الإجرائية يكون لهيئة التحكيم اختيار الإجراءات التى تراها مناسبة.

4- النص فى المادة 225(1) من الدستور يدل على أن نشر القانون أو اللائحة أو القرار، بالجريدة الرسمية أو بملحقها "الوقائع المصرية"، بعد إصداره من السلطة المختصة هو الطريق الوحيد الذى رسمه الدستور ليتوافر للمخاطبين بأحكامه العلم به وحلول الميعاد المحدد لبدء سريانه ولا يُعذر أحد بعد ذلك بجهله به.
5- إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد اتفقت مع الجمعية المطعون ضدها على إخضاع المنازعات التى تنشأ بشأن تنفيذ عقد المقاولة المبرم بينهما أو بسببه للتحكيم لدى مركز التحكيم بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى المنشأ بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 239 لسنة 2004، وأن الطاعنة أقامت دعواها التحكيمية بتاريخ 2/5/2017 وتم تشكيل هيئة التحكيم وفق إرادة الطرفين واستمرت تلك الهيئة فى مباشرة إجراءات الدعوى التحكيمية محل دعوى البطلان دون اعتراض من جانب أى من طرفى التحكيم بعد تحقق علمهما بإلغاء مركز التحكيم بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى وذلك بنشر القرار رقم 625 لسنة 2017 الصادر من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإلغائه فى الوقائع المصرية– بالعدد رقم 253 بتاريخ 9/11/2017، فلا يُقبل من الجمعية المطعون ضدها إثارة أى اعتراض فى هذا الشأن، لاسيما وأن قرار وزير الإسكان بإلغاء المركز المذكور لم يتضمن أى تنظيم للدعاوى المتداولة أمام هيئات التحكيم اعتبارًا من تاريخ إلغاء مركز التحكيم، ومن ثم يخضع الأمر برمته للقواعد العامة، ولا تتأثر به أية إجراءات صحيحة تمت قبل صدور قرار الإلغاء. كما أنه لا محل لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من انتفاء ولاية مركز التحكيم بعد نشر القرار الصادر بإلغائه، واعتبار كل ما يصدر عنه بعد ذلك التاريخ باطلًا بطلانًا مطلقًا لا يقبل التصحيح، ذلك بأن حكم التحكيم إنما يصدر من هيئة التحكيم ولا يصدر من مركز التحكيم. كما أن المشرع قد حدد فى المادة 53(1) من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 الحالات التى تُقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم على سبيل الحصر، وليس من بينها حالة إلغاء مركز التحكيم، إذ إن إلغاء مركز التحكيم بمجرده لا يؤدى إلى إلغاء التحكيم وإجراءاته، فمركز التحكيم ذاته لا يتدخل فى إجراءات التحكيم إلا بالقدر الذى يرتضيه أطراف التحكيم بقبولهم تطبيق قواعد المركز على إجراءات التحكيم، ويقوم المركز على تيسير المسائل الإدارية والتنظيمية اللازمة لسير إجراءات التحكيم، هذا إلى أن وجود مركز التحكيم – ككيان قائم – من عدمه لا يمس صحة ما تم من إجراءات سابقة من هيئة التحكيم أو أية إجراءات لاحقة على قرار الإلغاء، ولن يتجاوز الأمر، فى أقصى تقدير، تحول التحكيم من تحكيم مؤسسى إلى تحكيم حر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى ببطلان حكم التحكيم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الجمعية المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 74 ق تحكيم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بطلب بطلان الحكم الصادر بجلسة 3/1/2018 من مركز التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي في الدعوى التحكيمية رقم .. لسنة 2017 واعتباره كأن لم يكن. وبيانًا لذلك قالت إنه بتاريخ 10/7/2017 أصدر وزير الإسكان القرار رقم 625 لسنة 2017 بإلغاء مركز التحكيم المشار إليه والقرارات الوزارية المنظمة له، وتم نشر هذا القرار بتاريخ 9/11/2017 وأصبح كل ما يصدر عن هذا المركز من بعد ذلك التاريخ هو والعدم سواء، ومن ثم كانت الدعوى. بتاريخ 29/1/2019 قضت المحكمة بالطلبات. طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعىَ بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والتناقض، ذلك أنه قضى ببطلان الحكم الصادر عن مركز التحكيم بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى فى الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2017 تأسيسًا على أن كل ما يصدر عن هذا المركز، بعد نشر القرار الصادر بإلغائه بالوقائع الرسمية بتاريخ 9/11/2017، يعد باطلًا بطلانًا مطلقًا لا يقبل التصحيح، دون أن يفطن إلى أن الدعوى التحكيمية قد أقيمت قبل صدور هذا القرار، وأن تشكيل هيئة التحكيم قد تم باتفاق الطرفين وليس بقرار من مركز التحكيم، وأن تلك الهيئة استمرت فى نظر الدعوى بإجراءات صحيحة دون أى اعتراض من الجمعية المطعون ضدها، كما أن حكم التحكيم إنما تصدره هيئة التحكيم وليس مركز التحكيم، بما يعنى أن إلغاء مركز التحكيم لا يؤثر على العملية التحكيمية. وتناقض الحكم المطعون فيه حين أورد فى مدوناته أن حالات البطلان قد وردت على سبيل الحصر بنص المادة 53 من قانون التحكيم المصرى ثم عاد وقضى بالبطلان رغم عدم توافر حالة من حالاته تلك ودون أن يثبت وقوع بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى محله، ذلك أن التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية، فإرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه سواء من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم، وأن سكوت الخَصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد نزولًا منه عن حقه فى الاعتراض. وكان النص فى المادة 4(1) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 على أن "ينصرف لفظ التحكيم فى حكم هذا القانون إلى التحكيم الذى يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التى تتولى إجراءات التحكيم، بمقتضى اتفاق الطرفين، منظمة أو مركزًا دائمًا للتحكيم أو لم يكن كذلك"، يدل على أن التحكيـم الحر أو غير المؤسسـي Ad-hoc هو التحكيم الذى يقوم فيه الأطراف أنفسهم، وفقًا لما يخوله لهم القانون، باختيار المحكمين واختيار قواعد التحكيم وإجراءاته، بعيدًا عن أى مركز دائم أو مؤسسة دائمة للتحكيم. وأن التحكيم المؤسسي Institutional هو التحكيم الذى يتم وفقًا لقواعد التحكيم الخاصة بمركز دائم للتحكيم أو مؤسسة تحكيم دائمة، وقد يقوم المركز أيضًا بتعيين المحكمين أو أحدهم حسب اتفاق الطرفين، أو يقوم بمراجعة حكم التحكيم حسبما تنص عليه لائحته، فضلًا عما توفره هذه المراكز من أماكن مناسبة لإجراء التحكيم وتسهيلات إدارية وفنية وكذلك الثقة المستمدة من أهمية كل مركز وتاريخه بما يُشعر الأطراف بالأمان القانونى لما يتم من إجراءات التحكيم وما يصدر تحت مظلة المركز من أحكام. وكان النص فى المادة 25 من قانون التحكيم ذاته على أنه "لطرفى التحكيم الاتفاق على الإجراءات التى تتبعها هيئة التحكيم بما فى ذلك حقهما فى إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة فى أى منظمة أو مركز تحكيم فى جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن تختار إجراءات التحكيم التى تراها مناسبة"، يدل على أن المشرع منح لطرفى التحكيم حرية الاتفاق على أى من الإجراءات التى يجب على هيئة التحكيم اتباعها سواء تلك النافذة فى أى منظمة أو مركز تحكيم فى مصر أو خارجها، وفى حالة خلو الاتفاق على الأخذ بأى من هذه القواعد الإجرائية يكون لهيئة التحكيم اختيار الإجراءات التى تراها مناسبة. وكان النص فى المادة 225 (1) من الدستور على أن "تُنشر القوانين بالجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إصدارها، وُيعمل بها بعد ثلاثين يومًا من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعادًا آخر"، يدل على أن نشر القانون أو اللائحة أو القرار، بالجريدة الرسمية أو بملحقها "الوقائع المصرية"، بعد إصداره من السلطة المختصة هو الطريق الوحيد الذى رسمه الدستور ليتوافر للمخاطبين بأحكامه العلم به وحلول الميعاد المحدد لبدء سريانه ولا يُعذر أحد بعد ذلك بجهله به. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد اتفقت مع الجمعية المطعون ضدها على إخضاع المنازعات التى تنشأ بشأن تنفيذ عقد المقاولة المبرم بينهما أو بسببه للتحكيم لدى مركز التحكيم بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى المنشأ بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 329 لسنة 2004، وأن الطاعنة أقامت دعواها التحكيمية بتاريخ 2/5/2017 وتم تشكيل هيئة التحكيم وفق إرادة الطرفين واستمرت تلك الهيئة فى مباشرة إجراءات الدعوى التحكيمية محل دعوى البطلان دون اعتراض من جانب أى من طرفى التحكيم بعد تحقق علمهما بإلغاء مركز التحكيم بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى وذلك بنشر القرار رقم 625 لسنة 2017 الصادر من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإلغائه فى الوقائع المصرية – بالعدد رقم 253 بتاريخ 9/11/2017، فلا يُقبل من الجمعية المطعون ضدها إثارة أى اعتراض فى هذا الشأن، لاسيما وأن قرار وزير الإسكان بإلغاء المركز المذكور لم يتضمن أى تنظيم للدعاوى المتداولة أمام هيئات التحكيم اعتبارًا من تاريخ إلغاء مركز التحكيم، ومن ثم يخضع الأمر برمته للقواعد العامة، ولا تتأثر به أية إجراءات صحيحة تمت قبل صدور قرار الإلغاء. كما أنه لا محل لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من انتفاء ولاية مركز التحكيم بعد نشر القرار الصادر بإلغائه، واعتبار كل ما يصدر عنه بعد ذلك التاريخ باطلًا بطلانًا مطلقًا لا يقبل التصحيح، ذلك بأن حكم التحكيم إنما يصدر من هيئة التحكيم ولا يصدر من مركز التحكيم. كما أن المشرع قد حدد فى المادة 53(1) من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 الحالات التى تُقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم على سبيل الحصر، وليس من بينها حالة إلغاء مركز التحكيم، إذ إن إلغاء مركز التحكيم بمجرده لا يؤدى إلى إلغاء التحكيم وإجراءاته، فمركز التحكيم ذاته لا يتدخل فى إجراءات التحكيم إلا بالقدر الذى يرتضيه أطراف التحكيم بقبولهم تطبيق قواعد المركز على إجراءات التحكيم، ويقوم المركز على تيسير المسائل الإدارية والتنظيمية اللازمة لسير إجراءات التحكيم، هذا إلى أن وجود مركز التحكيم – ككيان قائم – من عدمه لا يمس صحة ما تم من إجراءات سابقة من هيئة التحكيم أو أية إجراءات لاحقة على قرار الإلغاء، ولن يتجاوز الأمر، فى أقصى تقدير، تحول التحكيم من تحكيم مؤسسى إلى تحكيم حر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى ببطلان حكم التحكيم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان البين من الأوراق أن دعوى البطلان قد أقيمت من الجمعية المطعون ضدها على سبب وحيد هو إلغاء مركز الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى للتحكيم. ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء برفض دعوى البطلان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق