الصفحات

الاثنين، 18 مارس 2024

الطعن 6509 لسنة 85 ق جلسة 16 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 160 ص 1114

جلسة 16 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي مصطفى، وائل رفاعي، رفعت هيبة وياسر فتح الله العكازي نواب رئيس المحكمة .
---------------
(160)
الطعن رقم 6509 لسنة 85 القضائية
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . شرطه . سابقة عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم . م 253 مرافعات .
(3،2) دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
(2) الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض . تعلق ذلك بالنظام العام . للمحكمة إعماله من تلقاء نفسها .
(3) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين 21 و 24 من قانون السجل العينى الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 142 لسنة 1964 وسقوط نص المادة 23 منه . أثره . زوال الأساس القانوني للحكم المبني على تلك النصوص . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بصفته استنادًا لحكم المادة 21 من ق 142 لسنة 1964 المقضي بعدم دستوريتها . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزمٌ لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقةً على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفًا عن عيبٍ لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون يصبح ملزمًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، فلا يجوز تطبيق النص من هذا التاريخ على أية دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض وهو أمرٌ متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.
3- إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 2/6/2018 فى القضية رقم 10 لسنة 35 دستورية، والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 22 مكرر (ط) بتاريخ 6/6/2018، بعدم دستورية نص المادتين 21 ، 24 من قانون السجل العينى الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 142 لسنة 1964 وسقوط نص المادة 23 من هذا القانون. وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن بصفته إعمالًا لحكم المادة 21 من القانون سالف الذكر المقضى بعدم دستوريتها، ومن ثم فقد زال الأساس القانونى الذى أقيم عليه الحكم ، مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إنَّ الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنَّ الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أنَّ الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهم الدعوى 0000 لسنة 2009 مدنى كلى طنطا، ابتغاء الحكم بإجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والضرائب العقارية وهيئة المساحة للأرض محل التداعى، على سندٍ من أنَّ أرض النزاع تابعة لوقف المرحوم/... الخيرى البالغ مساحتها وفقًا لحجة الوقف 15 ط، وإذ قُيدت مساحتُها لدى الجهات المذكورة على أنها 5 س 8 ط على خلاف الواقع والمستندات، ومن ثم كانت دعواه. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى، بحكمٍ استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم ... لسنة 59 ق طنطا، والتى قضت بتاريخ 4/2/2015 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنُ بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرةً أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعنُ على هذه المحكمة، فى غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنَّ مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنَّه لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنَّه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزمٌ لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أنْ تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها، ولو كانت سابقةً على صدور الحكم بعدم الدستورية، باعتباره قضاءً كاشفًا عن عيبٍ لحق النصَ منذ نشأته، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه، ولازم ذلك أنَّ الحكم بعدم دستورية نص فى القانون، يصبح ملزمًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، فلا يجوز تطبيق النص من هذا التاريخ على أية دعوى، ولو كانت منظورةً أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. لمَّا كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 2/6/2018 فى القضية رقم 10 لسنة 35 دستورية والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 22 مكرر (ط) بتاريخ 6/6/2018، بعدم دستورية نص المادتين 21 ، 24 من قانون السجل العينى الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 142 لسنة 1964 وسقوط نص المادة 23 من هذا القانون. وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن بصفته إعمالًا لحكم المادة 21 من القانون سالف الذكر المقضي بعدم دستوريتها، ومن ثم فقد زال الأساس القانوني الذي أقيم عليه الحكم، مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق