الصفحات

الاثنين، 11 مارس 2024

الطعن 34299 لسنة 84 ق جلسة 6 / 9 / 2021 مكتب فني 72 ق 58 ص 685

جلسة 6 من سبتمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / مصطفى محـمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هشام الشافعي ، حسين النخلاوي ، عباس عبد السلام و د. أحمد أبو العينين نواب رئيس المحكمة .
----------------
(58)
الطعن رقم 34299 لسنة 84 القضائية
(1) نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الطعن بالنقض في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية . جائز . أساس ذلك ؟
(2) نقد . قصد جنائي .
جريمة حمل أوراق نقد أجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً . لم يستلزم القانون لها قصداً خاصاً . تحققها بحمل المسافر للخارج نقداً أجنبياً يزيد عن عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى . نعي الطاعن بافتراض الحكم توافر القصد . غير مقبول . أساس ذلك ؟
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قضاء المحكمة بناءً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال . النعي بهذا الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) نقد . قانون " سريانه " .
حمل أوراق نقد أجنبي حال الخروج من البلاد بما يجاوز الحد المسموح به . مجرم في ظل المادة 116 من القانون 88 لسنة 2003 قبل وبعد تعديلها بالقانون 160 لسنة 2012 . النعي بعدم انطباق القانون الأخير على الواقعة لصدوره بعد تاريخ وقوعها . غير مقبول . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن المشرع قد أجاز - بما نص عليه في المادة 11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ - الطعن بطريق النقض في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، ومن ثم فإن الطعن على الحكم الماثل يكون جائزاً .
2- لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت جريمة حمل أوراق النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً - طبقاً لنص المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم 160 لسنة ۲۰۱۲ - تتحقق بحمل المسافر إلى الخارج للنقد الأجنبي بمبلغ يزيد عن عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى ، ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول .
3- لما كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق ، واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال - حسبما يذهب إليه الطاعن - ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كانت المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ قد نصت على أن " إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي .... " ، ثم صدر القرار بقانون رقم 160 لسنة ۲۰۱۲ - بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد - وقررت المادة الأولى منه استبدال الفقرة الأولى من المادة رقم 116 من قانون البنك المركزي - سالف البيان - بالنص الآتي : " إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين في حدود عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى .... " . لما كان ذلك ، وكان فعل حمل أوراق النقد الأجنبي حال الخروج من البلاد بما يجاوز الحد المسموح به يعد جريمة في ظل المادة 116 من قانون البنك المركزي - سالفة البيان - سواء قبل تعديلها أو بعد تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة ۲۰۱۲ والمعمول به بتاريخ 19/12/2012 قبل الواقعة محل الاتهام في 20/2/2013 - خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه من أن تاريخ العمل بأحكام القانون الأخير 9/4/2013 - ، ومن ثم يكون منعى الطاعن بتطبيق المحكمة قانوناً غير واجب التطبيق في غير محله متعيناً رفضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- حمل حال خروجه من البلاد أوراق النقد الأجنبي التي جاوزت قيمتها العشرة آلاف دولار أمريكي على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابه بالمواد 116/1 ، 118 ، 126/1 ، 4 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005 .
ومحكمة .... الاقتصادية قضت حضورياً بجلسة .... بتغريم المتهم مبلغ خمسة آلاف جنيه ومصادرة المبلغ المضبوط وبنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يومية وإلزامه بالمصاريف الجنائية .
فاستأنف المحكوم عليه ذلك القضاء ، ومحكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ومحكمة استئناف القاهرة - دائرة طعون نقض الجنح - قضت بعدم اختصاصها بنظر الطعن وإحالته إلى محكمة النقض لنظره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن المشرع قد أجاز - بما نص عليه في المادة 11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ - الطعن بطريق النقض في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، ومن ثم فإن الطعن على الحكم الماثل يكون جائزاً .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حمل أوراق النقد الأجنبي حال خروجه من البلاد بما يجاوز الحد المسموح به قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان ؛ ذلك بأن الحكم لم يُدلل تدليلاً سائغاً على توافر القصد الجنائي في حق الطاعن مفترضاً توافر هذا القصد ، وطبقت المحكمة على الواقعة قانوناً غير واجب التطبيق - لشواهد عددها - ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت جريمة حمل أوراق النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً - طبقاً لنص المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم 160 لسنة ۲۰۱۲ - تتحقق بحمل المسافر إلى الخارج للنقد الأجنبي بمبلغ يزيد عن عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى ، ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق ، واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال - حسبما يذهب إليه الطاعن - ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ قد نصت على أن " إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي .... " ، ثم صدر القرار بقانون رقم 160 لسنة ۲۰۱۲ - بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد - وقررت المادة الأولى منه استبدال الفقرة الأولى من المادة رقم 116 من قانون البنك المركزي - سالف البيان - بالنص الآتي : " إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين في حدود عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى .... " . لما كان ذلك ، وكان فعل حمل أوراق النقد الأجنبي حال الخروج من البلاد بما يجاوز الحد المسموح به يعد جريمة في ظل المادة 116 من قانون البنك المركزي - سالفة البيان - سواء قبل تعديلها أو بعد تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة ۲۰۱۲ والمعمول به بتاريخ 19/12/2012 قبل الواقعة محل الاتهام في 20/2/2013 - خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه من أن تاريخ العمل بأحكام القانون الأخير 9/4/2013 - ، ومن ثم يكون منعى الطاعن بتطبيق المحكمة قانوناً غير واجب التطبيق في غير محله متعيناً رفضه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق