الصفحات

الخميس، 28 مارس 2024

الطعن 2515 لسنة 52 ق جلسة 27 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 125 ص 600

جلسة 27 من مايو سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد راسم، مدحت المراغي نائبي رئيس المحكمة وجرجس اسحق ود/ رفعت عبد المجيد.

----------------

(125)
الطعن رقم 2515 لسنة 52 القضائية

(1) إثبات "مبدأ الثبوت بالكتابة".
مبدأ الثبوت بالكتابة. ماهيته.
(2) دعوى" الدفاع في الدعوى". محكمة الموضوع.
عدم التزام المحكمة بتكليف الخصم بتقديم دليل دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع.
(3) إثبات "الإثبات بالبينة". التزام "الوفاء بالالتزام".
الوفاء. تصرف قانوني. عدم جواز إثباته بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها متى كانت قيمته تزيد على عشرين جنيهاً. العبرة في الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي. م. 60 إثبات.

----------------
1 - مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابه تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.
2 - المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقدير الدليل على دفاعه أو لفت نظره لمقتضيات هذا الدفاع.
3 - الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها إذا كانت قيمته تزيد على عشرين جنيهاً طبقاً لنص المادة 60 من قانون الإثبات، مما تكون العبرة فيه بقيمة الالتزام الأصلي إذا كان الوفاء جزئياً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ... والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2234 لسنة 1979 مدني كلي شبين الكوم ضد الطاعنين بطلب الحكم بإلزام الأول مديناً والثاني ضامناً بأن يدفعا لها مبلغ ستمائة جنيه وبفسخ عقد الرهن المؤرخ 12/ 9/ 1974. وقالت شرحاً للدعوى أن الطاعن الأول اقترض منها هذا المبلغ بضمانة الطاعن الثاني ورهن لها بموجب ذلك العقد أطياناً زراعية مساحتها 21 ط موضحة بالصحيفة رهناً حيازياً ضماناً للوفاء بالمبلغ ملتزماً بسداده عند الطلب مع التصريح لها بالانتفاع بالعين المرهونة وإذ تقاعس الطاعنان عن الوفاء وحالا بينها وبين وضع يدها على العين، فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام الطاعن الأول بضمانه الثاني بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 600 جنيه وبفسخ عقد الرهن المذكور. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 165 سنة 13 ق مأمورية شبين الكوم. حكمت محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن الأول بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة أنه دفع للمطعون ضدها قيمة الرهن المؤرخ 12/ 4/ 1974 ومقدار ما دفعه وتاريخ أدائه غير أن هذا الحكم لم ينفذ بعد أن دفعت المطعون ضدها بعدم جواز الإثبات بالبينة. وفي 20/ 5/ 1982 حكمت المحكمة بقبول هذا الدفع وبتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن من الطاعن الثاني وبرفض الطعن بالنسبة للطاعن الأول وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان يبين من الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم سند وكالته عن الطاعن الثاني حتى حجز الطعن للحكم فإن الطعن بالنسبة للأخير يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه أبرم مع المطعون ضدها عقداً أودع لديها أتفق فيه على استلامها العين المرهونة استلاماً حكمياً على أن يتولى هو زراعتها وتسليمها جزءاً من محصولها تخصم قيمته من دين الرهن وهو ما أقرت به المطعون ضدها في أقوالها بتحقيقات الشكوى رقم 747 سنة 1979 إداري تلا مما يعد مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود، ورغم أنه قدم مذكرة لمحكمة الاستئناف طلب فيها إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم صورة رسمية من أوراق تلك الشكوى إلا أنها لم تستجب لطلبه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال، وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع صورة رسمية من الشكوى الإداري التي قال أنها تعد مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة للاتفاق المشار إليه بسبب النعي أو أي كتابه صادرة من المطعون ضدها تجعل ذلك الاتفاق قريب الاحتمال، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره لمقتضيات هذا الدفاع، فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذ هو لم يعرض لدفاع الطاعن في هذا الصدد وقد جاء مرسلاً عن دليله. ولا عليه كذلك إن هو لم يعرض لطلبه إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم دليل دفاعه لما هو مقرر من أن إجابة هذا الطلب أو برفضه من إطلاقات المحكمة فلا يعاب عليها عدم إجابته ما دام أن الفرصة كانت أمام الطالب لتقديم ما يشاء من أدلة قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، لما كان ذلك فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه برغم أن دافعة تسليمه المطعون ضدها جزءاً من المحصول الناتج من زراعة العين المرهونة هي واقعة مادية وليست تصرفاً قانونياً مما يجوز له إثباتها بكافة طرق الإثبات إلا أن الحكم قضى بقبول الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم جواز الإثبات بالبينة مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان دفاع الطاعن بتسليمه المطعون ضدها جزءاً من المحصول خصماً لقيمته من دين الرهن ينطوي على ادعاء بالوفاء بهذه القيمة، وكان الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها إذا كانت قيمته تزيد على عشرين جنيهاً طبقاً لنص المادة 60 من قانون الإثبات مما تكون العبرة فيه بقيمة الالتزام الأصلي إذا كان الوفاء جزئياً - لما كان ذلك وكانت قيمة الدين تجاوز نصاب الإثبات بالبينة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم جواز الإثبات ما ادعاه الطاعن في هذا الخصوص بشهادة الشهود يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق