الصفحات

السبت، 23 مارس 2024

الطعن 25029 لسنة 86 ق جلسة 10 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 106 ص 837

جلسة 10 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / حسين الصعيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / علي سليمان وخالد الجندي نائبي رئيس المحكمة وعبد الهادي محمود وخالد الضبع .
---------------
( 106 )
الطعن رقم 25029 لسنة 86 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
نعي الطاعن مخالفة الحكم المطعون فيه للمادتين 310 و 311 إجراءات جنائية دون الإفصاح عن أوجهها . غير مقبول .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه . مفاده ؟
تناقض أقوال المجني عليه . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) إثبات " شهود " . قانون " تفسيره " .
حرمان الشخص من أداء الشهادة وفقاً للمادة 25 عقوبات . شرطه ؟
نعي الطاعن ببطلان شهادة المجني عليه لكونه مطلوب التنفيذ عليه في قضايا . غير مقبول . ما دام لم يحكم عليه بعقوبة جناية وكانت شهادته أمام النيابة العامة .
(5) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .
اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات . كفايته لاطراح الدفع بعدم جديتها .
(6) مسئولية جنائية .
عدم وجود سوابق للطاعنين . لا يعفي من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة .
(7) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
منازعة الطاعنين في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى . جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) إثبات " بوجه عام" . دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة وعدم ارتكاب الجريمة وتلفيق الاتهام وكيديته وعدم التواجد على مسرح الجريمة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادته ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
(9) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق بما شهدوا به . عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
(10) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
(11) قضاة " صلاحيتهم " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
إثارة الدفع بوجود علاقة بين ضابط المباحث وعضو يسار الدائرة التي أصدرت الحكم وعدم تمكين المجني عليه وشاهده من المثول أمام المحكمة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
(12) محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة . حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم . علة وحد ذلك ؟
اقتصار التعديل على تصحيح بيان كيفية ارتكاب الجريمة . لا يعد وصفاً جديداً في الدعوى ولا يغاير العناصر التي كانت مطروحة على المحكمة.
مثال .
(13) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .
(14) سرقة . إكراه . نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .
انتفاء مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم بشأن جريمتي إحراز وحيازة سلاح ناري غير مششخن وذخائره . ما دامت المحكمة قد دانتهما بجريمة السرقة بالإكراه بالطريق العام مع تعدد الجناة وحمل سلاح وأوقعت عليهما عقوبتها بوصفها الأشد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ، ومن تعرف المجني عليه على الطاعنين ، وما ثبت من الاطلاع على الجنحة رقم .... لسنة .... جنح ....، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن قالة القصور التي يرمي بها الطاعنان الحكم تكون منتفية .
2- لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعنان لم يفصحا بأسباب طعنهما عن أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادتين 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما يثيرانه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان التناقض في أقوال المجني عليه – بفرض صحة وجوده – لا يعيب الحكم ، ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها ، وأوردت أدلة الثبوت المؤدية لها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ، ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليه بدعوى تناقض أقواله ، ويضحى ما يثيره الطاعنان في ذلك مجرد جدل موضوعي في تقدير الأدلة ، مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنها أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أنه يشترط لحرمان الشخص من أداء الشهادة وفقاً لنص المادة 25 من قانون العقوبات أن يكون محكوماً عليه بعقوبة جناية وأن يكون أداء الشهادة أمام المحاكم ، وكان المجني عليه لا يبين أنه قد حكم عليه بعقوبة جناية ، كما أنه لم يؤد شهادته أمام المحكمة وإنما أمام النيابة العامة ، فإن نص المادة 25 المار ذكرها لا ينطبق عليه حكمها ، ويكون ما جاء في هذا المنعى غير سديد .
5- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديتها وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعنان في هذا الصدد .
6- لما كان كون الطاعنان ليس لديهما سوابق – بفرض صحة ذلك – لا يعفي من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة .
7- لما كان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعنين للجرائم التي دينوا بها كاف وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى ، وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
8- من المقرر أن الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة ، وعدم ارتكاب الجريمة ، وتلفيق الاتهام ، وكيديته ، وعدم التواجد على مسرح الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير مقبول .
9- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ، ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ، ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
10- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد .
11- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثرا شيئاً بصدد وجود علاقة بين ضابط المباحث وعضو يسار الدائرة التي أصدرت الحكم ، وأنه لم يمكن المجني عليه وشاهده من المثول أمام المحكمة ، فلا يقبل منهما إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .
12- لما كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة ، بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون ، لأن وصف النيابة هو إيضاح عن وجهة نظرها غير نهائي بطبيعته ، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم ، ما دام لا يتعدى تصرفها في ذلك مجرد تعديل الوصف ولا ينصرف إلى تغيير ذات التهمة حتى يستلزم الأمر من المحكمة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إليه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تعديل وصف التهمة الأولى المسندة إلى الطاعنين باستبعاد عبارة " مطلقين لعيار ناري بالهواء " وكان التعديل على هذه الصورة لا يخرج عن الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة وهى التي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت عليها المرافعة وهو وصف غير جديد في الدعوى ، ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ، ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعنان ، بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه في الحكم ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
13- من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من أن المجني عليه لم يقرر بتواجد الطاعن الثاني حال إطلاق الطاعن الأول عياراً نارياً صوبه بعد حدوث الواقعة على خلاف ما حصله الحكم – وعلى فرض صحة ذلك – يكون غير قويم ، لأن هذه الواقعة لم تكن عماد الحكم .
14- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة لأشدها ، فإنه لا مصلحة لهما فيما يثيرانه بشأن جريمة إحراز وحيازة سلاح ناري غير مششخن وذخائره ، ما دامت المحكمة قد دانتهما بجريمة السرقة بالإكراه بالطريق العام مع تعدد الجناة وحمل سلاح ، وأوقعت عليهما عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد ، ومن ثم فإن نعيهما في هذا الصدد في غير محله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :
1- سرقا المبلغ النقدي المبين وصفاً بالأوراق والمملوك للمجني عليه / .... ، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأنه وحال قيادته لسيارته بالطريق العام استوقفه المتهمان مشهراً الأول لسلاح ناري (بندقية خرطوش) بوجهه مهددين إياه به ، فبثا الرعب في نفسه مطلقين لعيار ناري بالهواء فشلَّا بذلك مقاومته وتمكنا بتلك الوسائل القسرية من الاستيلاء على ما بحوزته من نقود حال تواجدهما على مسرح الجريمة يشدا من أزر بعضهما البعض ، فأتما جريمتهما ولاذا بالفرار .
2- حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية خرطوش) .
3- حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتها أو إحرازها .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 315 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26 /1 ، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمی 26 لسنة ۱۹۷۸، 165 لسنة ۱۹۸۱ والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة ۲۰۱2 والجدول رقم ٢ الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبة كلٍ من .... و.... بالسجن المؤبد ، وذلك بعد أن عدلت المحكمة وصف الاتهام بجعله :
المتهمان : سرقا المبلغ النقدي المبين قدراً ووصفاً بالأوراق والمملوك للمجني عليه / .... ، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه حال قيادته لسيارته بالطريق العام بأن استوقفه المتهمان مشهراً الأول لسلاح ناري (بندقية خرطوش) بوجهه مهددين إياه به ، فبثا الرعب في نفسه وشلا مقاومته ، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على ما بحوزته من نقود حال تواجدهما سوياً على مسرح الجريمة يشدان من أزر بعضهما البعض فأتما جريمتهما ولاذا بالفرار .
المتهم الأول : أ- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية خرطوش) . ب- أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه .
المتهم الثاني : أ- حاز بواسطة الأول سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية خرطوش) .
ب- حاز بواسطة الأول ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم السرقة بالإكراه في الطريق العام مع تعدد الجناة وحمل السلاح وإحراز الأول وحيازة الثاني بواسطته سلاحاً نارياً غير مششخن " بندقية خرطوش " وذخيرته بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يحط بوقائع الدعوى ولم يلم بها إلماماً كافياً ، وخالف نص المادتين 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية سيما وأنه لم يفصل في الطلبات المبداه منهما ، وعول على أقوال المجني عليه رغم عدم معقولية حدوث الواقعة وفقاً للتصوير الوارد بها ، وتناقضها بشأن كيفية وتاريخ حدوث الواقعة ومقدار المبلغ المسروق ، فضلاً عن بطلان شهادته لكونه مطلوب التنفيذ عليه في قضايا عديدة وفق الثابت من المستندات المقدمة منهما ، وتساند إلى تحريات الشرطة رغم عدم صحتها ، ورد على الدفع بعدم جديتها بما لا يصلح رداً ، ودانهما رغم عدم وجود سوابق لديهما ، وخلو الأوراق من ثمة دليل يصلح لإدانتهما لشواهد عدداها ، والتفت عن دفاعهما القائم على انتفاء صلتهما بالواقعة ، وبعدم ارتكابهما للجريمة ، وتلفيق الاتهام ، وكيديته ، وبعدم التواجد على مسرح الجريمة دون أن يعني بتمحيص القرائن الدالة على صحة دفاعهما والمؤيدة بشهود النفي وبالمستندات المقدمة منهما ، فضلاً عن وجود علاقة بين ضابط المباحث وعضو يسار الدائرة التي أصدرت الحكم ، وأنه لم يمكن المجني عليه وشاهده من المثول أمام المحكمة ، وحصل التهمة حسبما وردت بأمر الإحالة من أن الطاعنين أطلقا عيار ناري في الهواء ليتمكنا من الاستيلاء على المسروقات ، وهو ما يخالف الثابت بأقوال المجني عليه من أن إطلاق العيار الناري كان بعد حدوث الواقعة ، وأثبت بمدوناته أن المجني عليه قرر بتواجد الطاعن الثاني حال إطلاق الطاعن الأول عياراً نارياً صوبه على خلاف الثابت بالأوراق ، وأخيراً دانهما الحكم بجريمتي إحراز وحيازة سلاح ناري غير مششخن وذخيرته عملاً بالمادة 26/1-4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012 رغم القضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة المار ذكرها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ، ومن تعرف المجني عليه على الطاعنين ، وما ثبت من الاطلاع على الجنحة رقم .... لسنة .... جنح ....، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن قالة القصور التي يرمي بها الطاعنان الحكم تكون منتفية . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعنان لم يفصحا بأسباب طعنهما عن أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادتين 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما يثيرانه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان التناقض في أقوال المجني عليه – بفرض صحة وجوده – لا يعيب الحكم ، ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها ، وأوردت أدلة الثبوت المؤدية لها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ، ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليه بدعوى تناقض أقواله ، ويضحى ما يثيره الطاعنان في ذلك مجرد جدل موضوعي في تقدير الأدلة ، مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنها أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يشترط لحرمان الشخص من أداء الشهادة وفقاً لنص المادة 25 من قانون العقوبات أن يكون محكوماً عليه بعقوبة جناية وأن يكون أداء الشهادة أمام المحاكم ، وكان المجني عليه لا يبين أنه قد حكم عليه بعقوبة جناية ، كما أنه لم يؤد شهادته أمام المحكمة وإنما أمام النيابة العامة ، فإن نص المادة 25 المار ذكرها لا ينطبق عليه حكمها ، ويكون ما جاء في هذا المنعى غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديتها وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعنان في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان كون الطاعنان ليس لديهما سوابق – بفرض صحة ذلك – لا يعفي من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعنين للجرائم التي دينوا بها كاف وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى ، وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة وعدم ارتكاب الجريمة وتلفيق الاتهام وكيديته وعدم التواجد على مسرح الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ، ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمـــة بالإشارة إلى أقوالهم ، ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلـة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيرا شيئاً بصدد وجود علاقة بين ضابط المباحث وعضو يسار الدائرة التي أصدرت الحكم ، وأنه لم يمكن المجني عليه وشاهده من المثول أمام المحكمة ، فلا يقبل منهما إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة ، بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون ؛ لأن وصف النيابة هو إيضاح عن وجهة نظرها غير نهائي بطبيعته ، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم ، ما دام لا يتعدى تصرفها في ذلك مجرد تعديل الوصف ولا ينصرف إلى تغيير ذات التهمة حتى يستلزم الأمر من المحكمة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إليه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تعديل وصف التهمة الأولى المسندة إلى الطاعنين باستبعاد عبارة " مطلقين لعيار ناري بالهواء " وكان التعديل على هذه الصورة لا يخرج عن الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة وهى التي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت عليها المرافعة ، وهو وصف غير جديد في الدعوى ، ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ، ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعنان ، بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه في الحكم ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من أن المجني عليه لم يقرر بتواجد الطاعن الثاني حال إطلاق الطاعن الأول عياراً نارياً صوبه بعد حدوث الواقعة على خلاف ما حصله الحكم – وعلى فرض صحة ذلك – يكون غير قويم ، لأن هذه الواقعة لم تكن عماد الحكم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة لأشدها ، فإنه لا مصلحة لهما فيما يثيرانه بشأن جريمة إحراز وحيازة سلاح ناري غير مششخن وذخائره ، ما دامت المحكمة قد دانتهما بجريمة السرقة بالإكراه بالطريق العام مع تعدد الجناة وحمل سلاح ، وأوقعت عليهما عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد ، ومن ثم فإن نعيهما في هذا الصدد في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق