الصفحات

الاثنين، 11 مارس 2024

الطعن 21948 لسنة 88 ق جلسة 25 / 7 / 2021 مكتب فني 72 ق 56 ص 673

جلسة 25 من يوليو سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / توفيق سليم ، أيمن شعيب ، شعبان محمود ومحمد ثابت نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(56)
الطعن رقم 21948 لسنة 88 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود ؟
تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة . لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله . متى اطمأنت إليها .
تناقض الشاهد أو اختلاف روايته في بعض تفاصيلها أو تناقضه مع أقوال غيره . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة بما لا تناقض فيه.
عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها . حسبها إيراد ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه . لها التعويل على أقوالهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعنين بخصوص شهادة شاهد لم يتساند الحكم إليها . غير مقبول .
(4) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . ترديدها لما أبلغ به المجني عليه . لا ينال من جديتها . علة ذلك ؟
مثال .
(5) محضر الجلسة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً . لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟
مثال .
(6) عقوبة " تطبيقها " . خطف . هتك عرض .
معاقبة الطاعنين بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عن جريمة خطف طفل بالتحيل والإكراه المقترنة بهتك عرضه بالقوة طبقاً للمادة 290 عقوبات المستبدلة بالقانون 5 لسنة 2018 باعتبارها الأشد بعد إعمال المادة 17 عقوبات . صحيح .
(7) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وساق على صحتها وإسنادها لهم أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من قيد ميلاد المجنى عليه وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع مـا أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون ولا محل له .
2- لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تأخر المجنى عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها ، كما أن تناقض الشاهد أو اختلاف روايته في بعض تفاصيلها أو تناقضه مع أقوال غيره من الشهود لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - وهو الحال في الطعن الماثل - إذ هي لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداها ، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة ولو اختلفت دون إلزام عليها ببيان العلة في ذلك ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال شهود الإثبات وحصلتها بما لا تناقض فيه واطرحت دفاع الطاعنين في هذا الشأن في منطق سائغ ، فإن ما يثيرونه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعنين إلى شهادة .... ولم يورد له ذكراً فيما سطره ، فإن نعى الطاعنين في خصوص شهادته لا يكون له محل .
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، ولا ينال من تلك التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجنى عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع بعدم جدية تلك التحريات سائغاً وكافياً في الإفصاح عن اقتناع المحكمة بجديتها والاطمئنان إليها ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون لا محل له .
5- لما كان ما يثيره الطاعنون من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفاعهم فإنه لما كان أياً من الطاعنين لا يدعي أن المحكمة قد منعت الدفاع عن مباشرة حقه ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر ، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
6- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة بعد أن أعمل في حقهم المادة 17 من قانون العقوبات وهي العقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة خطف طفل بالتحيل والإكراه المقترنة بهتك عرضه بالقوة المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2018 والمعمول به بتاريخ 24/1/2018 والمنطبق على واقعة الدعوى لوقوعها بتاريخ 8/5/2018 وقد نصت على أن : " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة ، أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه " فإنه يكون طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير سديد .
7- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها ، وكان الطاعنون لم يبينوا في أسباب طعنهم أوجه الدفاع الجوهرية التي أبداها المدافع عنهم والتي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها وقصر في استظهارها ، فإن منعاهم في هذا الشأن يكون غير ذي وجه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم 1- خطفوا الطفل المجني عليه .... وذلك بطريقي التحيل والإكراه الواقعين عليه ، بأن استدرجه المتهم الثاني إلى مكان الواقعة وبوصوله تفاجأ بوجود المتهمين الأول والثالث حاملين أسلحة بيضاء " سكين " مهددين بهما إياه وقيدوا وثاقه مستخدمين في ذلك أداة " حبل " قاطعين بذلك الصلة بينه وبين ذويه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى وهو أنهم في ذات الزمان والمكان سالف الذكر :
هتكوا عرض الطفل المجني عليه سالف الذكر بالقوة والتهديد ، بأن هددوه باستخدام الأسلحة آنفة البيان حال قيام المتهم الأول بحسر ملابسه عنه والكشف عن عورته وصوره عارياً بهاتفه الخلوي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2- سرقوا الهاتف المحمول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه سالف الذكر ، وذلك بأن أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء " سكين " وقاموا بتكبيل يديه من الخلف فبثوا بذلك الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وحركته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات .
3- اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للطفل المجني عليه سالف الذكر ، وذلك بأن قاموا بالتقاط صور له حال كونه عارياً عن طريق الهاتف الخلوي بمكان الواقعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
4- حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً أبيض " سكيناً " وأداة " حبل " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو حيازتها مبرراً قانونياً أو مسوغاً من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى والد المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعـويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 268/ 1 ، 290 ، 309 مكرراً/1 بند ب ، 3 ، 309 مكرراً أ/4،2 ، 314 من قانون العقوبات ، والمادتين ۱/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والبندين رقمي 6 ، 7 من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول ، والمادتين 2 /2،1 ، 116 مكرراً من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل بعد إعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة خمس عشر سنة عما أسند إليهم . ثانياً : بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعــن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم خطف طفل بالتحيل والإكراه المقترن بجناية هتك عرضه بالقوة والتهديد والسرقة بالإكراه والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بالتقاط صور له في مكان خاص وتهديده بإفشائها لحمله على القيام بعمل وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه خلا من الأسباب التي أقام عليها قضاءه بالإدانة ، وعول على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها مع بعضها ، وتناقض أقوال المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات عنها بتحقيقات النيابة وما شهد به .... وتراخيه في الإبلاغ ، واطرح دفاعه في هذا الشأن وبعدم جدية التحريات والتي جاءت ترديداً لأقوال المجني عليه برد غير سائغ ، وخلا محضر الجلسة من إثبات دفاع الطاعنين كاملاً ، ودانهم الحكم بالمادة 290 من قانون العقوبات في حين أن المادة الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى هي 288 من ذات القانون مما أسلمه إلى الخطأ في العقوبة التي عاقبهم بها مع إعماله المادة 17 من ذات القانون ، وأخيراً فإن المحكمة ردت بعبارة قاصرة البيان على ما أثاره دفاع الطاعنين من أوجه دفاع جوهرية ملتفتة عن بعضها إيراداً ورداً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وساق على صحتها وإسنادها لهم أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من قيد ميلاد المجنى عليه وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع مـا أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تأخر المجنى عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها ، كما أن تناقض الشاهد أو اختلاف روايته في بعض تفاصيلها أو تناقضه مع أقوال غيره من الشهود لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - وهو الحال في الطعن الماثل - إذ هي لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداها ، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة ولو اختلفت دون إلزام عليها ببيان العلة في ذلك ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال شهود الإثبات وحصلتها بما لا تناقض فيه واطرحت دفاع الطاعنين في هذا الشأن في منطق سائغ ، فإن ما يثيرونه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعنين إلى شهادة .... ولم يورد له ذكراً فيما سطره ، فإن نعى الطاعنين في خصوص شهادته لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، ولا ينال من تلك التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجنى عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع بعدم جدية تلك التحريات سائغاً وكافياً في الإفصاح عن اقتناع المحكمة بجديتها والاطمئنان إليها ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفاعهم فإنه لما كان أياً من الطاعنين لا يدعي أن المحكمة قد منعت الدفاع عن مباشرة حقه ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر ، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة بعد أن أعمل في حقهم المادة 17 من قانون العقوبات وهي العقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة خطف طفل بالتحيل والإكراه المقترنة بهتك عرضه بالقوة المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2018 والمعمول به بتاريخ 24/1/2018 والمنطبق على واقعة الدعوى لوقوعها بتاريخ 8/5/2018 وقد نصت على أن : " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة ، أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه " فإنه يكون طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها ، وكان الطاعنون لم يبينوا في أسباب طعنهم أوجه الدفاع الجوهرية التي أبداها المدافع عنهم والتي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها وقصر في استظهارها ، فإن منعاهم في هذا الشأن يكون غير ذي وجه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق