الصفحات

الثلاثاء، 19 مارس 2024

الطعن 21707 لسنة 88 ق جلسة 11 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 157 ص 1096

جلسة 11 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيـد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسام قرني، سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي ومحمد الأتربي نواب رئيس المحكمة .
----------------
(157)
الطعن رقم 21707 لسنة 88 القضائية
(2،1) عمل " سلطة جهة العمل : سلطتها فى تأديب العامل : العاملون بشركة مصر للطيران".
(1) توقيع الجزاء الأشد . عدم جوازه إلا إذا عاد العامل إلى ارتكاب ذات المخالفة التى سبق مجازاته عنها . م 63 ق العمل رقم 12 لسنة 2003 .
(2) الجزاءات التأديبية للعاملين بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية لتهريب أو محاولة تهريب نقد أو أية مواد أو أصناف أو بضائع من الدائرة الجمركية أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية عليها أو المساعدة فى ذلك . ماهيتها . جزاءات متدرجة . مؤداه . عدم تطبيق الجزاء الأشد إلا فى حالة تكرار المخالفة . جزاء الفصل من العمل هو الجزاء الأشد . م 40 من اللائحة. قضاء الحكم المطعون فيه بفصل الطاعن بسبب محاولته تهريب بعض الأدوية وثلاثة أجهزة تليفون محمول من الدائرة الجمركية رغم عدم سبق اقتراف الطاعن هذه المخالفة من قبل . مخالفة للقانون وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مؤدى النص فى المادة رقم 63 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه لا يجوز توقيع الجزاء الأشد إلا إذا عاد العامل إلى ارتكاب ذات المخالفة التى سبق مجازاته عنها.
2 - إذ كان النص فى المادة 40 من لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية للشركة المطعون ضدها على أن "تهريب أو محاولة تهريب نقد أو أية مواد أو أصناف أو بضائع من الدائرة الجمركية أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية عليها أو المساعدة فى ذلك حتى ولو لم يتم إقامة الدعوى العمومية نتيجة التصالح على المصادرة أو دفع الرسوم أو الغرامات، وسواء تم ذلك فى المنافذ الجمركية المصرية أو الأجنبية فإن الجزاء التأديبى المقرر لمرتكبيها هو 1- خفض الأجر بمقدار علاوة. 2- الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة. 3- الفصل وفقاً لأحكام المادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003"، بما مفاده أن الجزاءات التى وضعتها المطعون ضدها لهذه المخالفة جزاءات متدرجة بحيث لا يُطبق الجزاء الأشد إلا فى حالة تكرار المخالفة، ولما كان جزاء الفصل على نحو ما سلف هو الجزاء الأشد على المخالفة المنسوبة للطاعن، وكانت المطعون ضدها لا تُمارى فى أنه لم يسبق للطاعن اقتراف هذه المخالفة من قبل، ومن ثم فإن دعواها بتوقيع جزاء الفصل على الطاعن تكون فاقدة لسندها القانونى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بفصل الطاعن بسبب المخالفة التى نسبتها له المطعون ضدها وهى محاولته تهريب بعض الأدوية وثلاثة أجهزة تليفون محمول من الدائرة الجمركية رغم خلو الأوراق من سبق ارتكاب الطاعن لذات المخالفة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها – شركة مصر للطيران للخطوط الجوية – أقامت على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2014 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفصله من العمل، وقالت بياناً لها إن الطاعن من العاملين لديها بوظيفة - مضيف جوى بالدرجة الثانية - وبتاريخ 16/3/2013 وحال عودته على رحلة الشركة القادمة من نيويورك ضُبط بالدائرة الجمركية وبحوزته بعض الأدوية يحاول تهريبها من الرسوم الجمركية بالمخالفة للمادة 40 من لائحة الجزاءات لديها، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/2/2018 برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 22، وبتاريخ 7/11/2018 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بفصل الطاعن من العمل لدى الشركة المطعون ضدها، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، إذ قضى بفصله كجزاء تأديبى عن المخالفة التى نسبتها المطعون ضدها له مخالفاً بذلك تدرج الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (40) من لائحة الجزاءات لدى المطعون ضدها، والتى تبدأ بجزاء خفض الأجر بمقدار علاوة ثم الخفض إلى الوظيفة الأدنى ثم الفصل من الخدمة، ومخالفاً المادة 63 من قانون العمل التى اشترطت لتوقيع الجزاء الأشد تكرار العامل لذات المخالفة بعد إبلاغه بتوقيع الجزاء السابق، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن النص فى المادة رقم 63 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تنص على أنه "يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التى سبق مجازاة العامل عنها متى وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق" يدل على أنه لا يجوز توقيع الجزاء الأشد إلا إذا عاد العامل إلى ارتكاب ذات المخالفة التى سبق مجازاته عنها، ولما كان النص فى المادة 40 من لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية للشركة المطعون ضدها على أن "تهريب أو محاولة تهريب نقد أو أية مواد أو أصناف أو بضائع من الدائرة الجمركية أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية عليها أو المساعدة فى ذلك حتى ولو لم يتم إقامة الدعوى العمومية نتيجة التصالح على المصادرة أو دفع الرسوم أو الغرامات، وسواء تم ذلك فى المنافذ الجمركية المصرية أو الأجنبية فإن الجزاء التأديبى المقرر لمرتكبيها هو 1- خفض الأجر بمقدار علاوة. 2- الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة. 3- الفصل وفقاً لأحكام المادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003"، بما مفاده أن الجزاءات التى وضعتها المطعون ضدها لهذه المخالفة جزاءات متدرجة بحيث لا يُطبق الجزاء الأشد إلا فى حالة تكرار المخالفة، ولما كان جزاء الفصل على نحو ما سلف هو الجزاء الأشد على المخالفة المنسوبة للطاعن، وكانت المطعون ضدها لا تُمارى فى أنه لم يسبق للطاعن اقتراف هذه المخالفة من قبل، ومن ثم فإن دعواها بتوقيع جزاء الفصل على الطاعن تكون فاقدة لسندها القانونى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بفصل الطاعن بسبب المخالفة التى نسبتها له المطعون ضدها وهى محاولته تهريب بعض الأدوية وثلاثة أجهزة تليفون محمول من الدائرة الجمركية رغم خلو الأوراق من سبق ارتكاب الطاعن لذات المخالفة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 22 ق القاهرة برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق