الصفحات

الأربعاء، 13 مارس 2024

الطعن 20659 لسنة 89 ق جلسة 5 / 6 / 2021 مكتب فني 72 ق 43 ص 562

جلسة 5 من يونيه سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / رفعت طلبة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد يحيى العشماوي ، أحمد رمضان ومحمد هديب نواب رئيس المحكمة و د. أحمد عثمان .
---------------
(43)
الطعن رقم 20659 لسنة 89 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) سلاح . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
الحد الأدنى للعقوبة المقيدة للحرية لجريمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر . معاقبة الطاعن بالحبس لمدة شهر . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه . المادة 25 مكرراً/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 5 لسنة 2019 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
2– لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح أبيض " سكين " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية اللتين دان المطعون ضده بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة انتهى إلى عقابه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه عن الاتهام الأول وبالحبس مع الشغل لمدة شهر وخمسمائة جنيه عن الاتهام الثاني مع مصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين وإلزامه المصاريف الجنائية ، وقد دانه عن الاتهام الثاني وفقاً للمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981، والبند رقم (7) – وإن أخطأ فيه وهو ما لا يعيبه – من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول وقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 . لما كان ذلك ، وكانت المادة 25 مكرراً /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 5 لسنة 2019 والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة إحراز سلاح من الأسلحة البيضاء الواردة في الجدول رقم 1 بغير ترخيص هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد نزل بعقوبة الجريمة الثانية إلى الحبس لمدة شهر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين تصحيحه بجعل العقوبة المقيدة للحرية عن التهمة الثانية الحبس لمدة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
أولاً: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيشاً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ثانياً: حاز سلاحاً أبيض " سكيناً " دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 ، والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المضاف بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه لما نسب إليه عن الاتهام الأول،وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة شهر وخمسمائة جنيه عن الاتهام الثاني مع مصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين ، وذلك باعتبار أن حيازته للمخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة

أولاً : بالنسبة للطعن المرفوع من المحكوم عليه :
من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

ثانياً : بالنسبة للطعن المرفوع من النيابة العامة :
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح أبيض " سكين " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه نزل بعقوبة الحبس المقضي بها عن الجريمة الثانية عن الحد الأدنى المقرر لعقوبة الحبس وهي ثلاثة أشهر ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح أبيض " سكين " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية اللتين دان المطعون ضده بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة انتهى إلى عقابه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه عن الاتهام الأول وبالحبس مع الشغل لمدة شهر وخمسمائة جنيه عن الاتهام الثاني مع مصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين وإلزامه المصاريف الجنائية ، وقد دانه عن الاتهام الثاني وفقاً للمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981، والبند رقم (7) – وإن أخطأ فيه وهو ما لا يعيبه – من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول وقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 . لما كان ذلك ، وكانت المادة 25 مكرراً /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 5 لسنة 2019 والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة إحراز سلاح من الأسلحة البيضاء الواردة في الجدول رقم 1 بغير ترخيص هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد نزل بعقوبة الجريمة الثانية إلى الحبس لمدة شهر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين تصحيحه بجعل العقوبة المقيدة للحرية عن التهمة الثانية الحبس لمدة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق