الصفحات

الأحد، 17 مارس 2024

قرار مجلس الوزراء 20 لسنة 2024 بإضافة ضحايا بناء حائط صد الصواريخ والمطارات الحربية خلال حرب الاستنزاف إلي صندوق تكريم الشهداء.

الجريدة الرسمية - العدد 9 ( تابع ) - في 29 فبراير سنة 2024 

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

يضاف الضحايا المدنيين أثناء بناء حائط صد الصواريخ والمطارات الحربية خلال حرب الاستنزاف ، الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق ، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم .

 

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شعبان سنة 1445ھ الموافق 29 فبراير سنة 2024م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق