الصفحات

الأربعاء، 13 مارس 2024

الطعن 19136 لسنة 88 ق جلسة 12 / 4 / 2021 مكتب فني 72 ق 35 ص 474

جلسة 12 من أبريل سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / ربيع لبنه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي نور الدين الناطوري ، أيمن الصاوي وهشام أنور نواب رئيس المحكمة ومحمد نصر .
----------------
(35)
الطعن رقم 19136 لسنة 88 القضائية
(1) تزوير " الادعاء بالتزوير " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . نيابة عامة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تقدير الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى . موضوعي .
التفات الحكم عن طلب الطاعن إرفاق مذكرة تدليلاً منه على صحة دفعه بتزوير إذن النيابة العامة . لا يعيبه . حد ذلك ؟
مثال لاطراح سائغ للدفع بتزوير إذن النيابة العامة لتواجد مصدره ممثلاً لها بجلسة محكمة الجنايات ساعة تحريره .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
المنازعة في اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة والدفع بعدم معقوليتها واستحالة حدوثها . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) مواد مخدرة . إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
التفات المحكمة عن دفاع الطاعن ظاهر البطلان باختلاف وزن المخدر بمحضر الضبط وتقرير التحليل . لا يعيب حكمها . ما دامت اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها وللنتيجة التي انتهى إليها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، ثم عرض للدفع بتزوير إذن النيابة العامة واطرحه في قوله ( وحيث إنه عن الدفع بتزوير إذن النيابة العامة بقالة أن وكيل النيابة مُصدر الإذن لم يكن متواجداً بسراي النيابة ساعة تحرير ذلك الإذن وإنما كان متواجداً بسراي محكمة الجنايات ممثلاً للنيابة العامة بالجلسة فمردود أن إذن النيابة العامة ذاك قد صدر ممن يملكه ، وقد كان حسب الإفادة الواردة بدرجة مساعد نيابة وتطمئن المحكمة لتاريخ صدروه المدون به وإلى مكان إصداره وإن كان دفاعه قدم ما يفيد حضور وكيل النيابة مُصدر الإذن لجلسة محكمة الجنايات بتاريخ صدور الإذن فإنه لا يحول دون إصداره للإذن من بعد أن انتهت تلك الجلسة وهو ما تطمئن إليه المحكمة وبحسبها أن تطمئن أيضاً لما ورد بإفادة السيد وكيل النيابة العامة المرفقة من أنه أصدر الإذن بعد انتهائه من حضور جلسة محكمة الجنايات التي كان ممثلاً بها وعليه تقضي المحكمة برفض الدفع ) . لما كان ذلك ، وكان الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطرحت الطعن بتزوير إذن التفتيش بما أوردته فيما تقدم من رد سائغ ، ولا على الحكم إن هو التفت عن طلب الطاعن إرفاق المذكرة التي أشار إليها بأسباب طعنه تدليلاً منه على صحة دفعه بتزوير إذن النيابة العامة ما دامت المحكمة قد استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه ولا يصح أن يعاب عليها التفاتها عنه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً .
2- لما كانت المحكمة قد اطمأنت في نطاق سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في القوة التدليلية لها والقول بعدم معقوليتها واستحالة حدوثها محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3- لما كان قول الطاعن باختلاف وزن المخدر بمحضر الضبط وتقرير التحليل مردود بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها ، واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل ، فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك ، ولا حاجة عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاعه في هذا الشأن ما دام أنه ظاهرالبطلان وبعيد عن محجة الصواب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما :
أحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم " 56 " الملحق به بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مائة ألف عما أسند إليه من اتهام ومصادرة المخدر المضبوط .
باعتبار أن إحراز الطاعن للمخدر المضبوط مجرد من القصود المسماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر الحشيش بغير قصد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ، ذلك بأن المحكمة اطرحت الدفع بتزوير إذن النيابة العامة لصدوره من عضو بالنيابة العامة كان حاضراً بالجلسة أمام محكمة الجنايات في توقيت صدوره ولم تحققه تلبية لطلبه بإرفاق مذكرة من هيئة المحكمة لبيان وقت انتهاء تلك الجلسة ، وعوّل الحكم على أقوال شهود الإثبات رغم عدم معقوليتها واستحالة حدوثها وفق تصويرهم ، والتفت عن دفاعه باختلاف ما تم ضبطه عما تم تحريزه وعرضه على النيابة العامة ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، ثم عرض للدفع بتزوير إذن النيابة العامة واطرحه في قوله ( وحيث إنه عن الدفع بتزوير إذن النيابة العامة بقالة أن وكيل النيابة مُصدر الإذن لم يكن متواجداً بسراي النيابة ساعة تحرير ذلك الإذن وإنما كان متواجداً بسراي محكمة الجنايات ممثلاً للنيابة العامة بالجلسة فمردود أن إذن النيابة العامة ذاك قد صدر ممن يملكه ، وقد كان حسب الإفادة العامة بالجلسة فمردود أن إذن النيابة العامة ذاك قد صدر ممن يملكه ، وقد كان حسب الإفادة الواردة بدرجة مساعد نيابة وتطمئن المحكمة لتاريخ صدروه المدون به وإلى مكان إصداره وإن كان دفاعه قدم ما يفيد حضور وكيل النيابة مُصدر الإذن لجلسة محكمة الجنايات بتاريخ صدور الإذن فإنه لا يحول دون إصداره للإذن من بعد أن انتهت تلك الجلسة وهو ما تطمئن إليه المحكمة وبحسبها أن تطمئن أيضاً لما ورد بإفادة السيد وكيل النيابة العامة المرفقة من أنه أصدر الإذن بعد انتهائه من حضور جلسة محكمة الجنايات التي كان ممثلاً بها وعليه تقضي المحكمة برفض الدفع ) . لما كان ذلك ، وكان الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطرحت الطعن بتزوير إذن التفتيش بما أوردته فيما تقدم من رد سائغ ، ولا على الحكم إن هو التفت عن طلب الطاعن إرفاق المذكرة التي أشار إليها بأسباب طعنه تدليلاً منه على صحة دفعه بتزوير إذن النيابة العامة ما دامت المحكمة قد استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه ولا يصح أن يعاب عليها التفاتها عنه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في نطاق سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في القوة التدليلية لها والقول بعدم معقوليتها واستحالة حدوثها محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وأما عن قول الطاعن باختلاف وزن المخدر بمحضر الضبط وتقرير التحليل مردود بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها ، واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل ، فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك ، ولا حاجة عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاعه في هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن – برمته – يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق