الصفحات

الاثنين، 18 مارس 2024

الطعن 16903 لسنة 90 ق جلسة 15 / 7 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة السبت ( د ) المدنية
برئاسة السيد القاضى/ أسامة جعفر محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ باسم أحمد عزات ، نادر جلال إبراهيم ، وليد محمد منتصر و عمرو محمد جلال " نواب رئيس المحكمة " وبحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى التحيوى. وأمين السر السيد / محمد نصر .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 27 من ذي الحجة سنة 1444 ه الموافق 15 من يوليو سنة 2023 م .
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16903 لسنة 90 ق .
أصدرت الحكم الآتى :

المرفوع من
محافظ بنى سويف بصفته .
ويعلن بهيئة قضايا الدولة الكائن مقرها 42 شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - العجوزة - محافظة الجيزة .
حضرت عنه المستشارة / .......... " المستشارة بهيئة قضايا الدولة " .
ضد
أولاً : ورثة / .... وهم :............المقيمتين .....- بندر بني سويف - محافظة بنى سويف .
ثانياً : ..... .
ثالثاً : رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بصفته .
ويعلن بهيئة قضايا الدولة الكائن مقرها 42 شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - العجوزة - محافظة الجيزة .
حضر عن المطعون ضدهم عدا الخامسة الأستاذ / ..... " المحامي " .

-----------------

" الوقائع "

فى يوم 28/ 10/ 2020 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف بنى سويف الصادر بتاريخ 30/ 8/ 2020 فى الاستئنافين رقمى 1263 ، 1435 لسنة 57 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع وكيل الطاعن بصفته مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفي 9/ 11/ 2020 أُعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفي 10/ 11/ 2020 أُعلن المطعون ضده بالبند ثانياً بصفته بصحيفة الطعن .
وفي 12/ 11/ 2020 أُعلن المطعون ضدهم الثالث والرابع والسادس من البند أولاً بصحيفة الطعن .
وفي 2/ 1/ 2021 أُعلن المطعون ضده بالبند ثالثاً بصحيفة الطعن .
وبتاريخ 23/ 11/ 2020 أودع وكيل المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 5/ 11/ 2022 عُرِض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 15/ 7/ 2023 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/ أسامة جعفر محمد " نائب رئيس المحكمة "، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بالبند ثانياً أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱5 مدني حكومة بني سويف بطلب الحكم بندب خبير لتقدير التعويض المستحق عن المستولى عليها من العقار المملوك له ضوائع تنظيم وفقاً للأسعار السائدة في تاريخ إيداع التقرير ومقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء ، وقال بياناً لذلك أنه بموجب العقدين المؤرخين 13/ 2/ 2010 ، 17/ 3/ 2010 اشترى من المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع والخامس من البند أولاً عقارين متلاصقين ، وإذ تداخلت مساحة مقدارها ٧٦.٣٤ متراً مربعاً من المساحة الإجمالية للعقارين ضمن خطوط التنظيم لتوسعة شارع ومي فقد قدرت اللجنة المختصة التعويض المستحق بمبلغ ۱۹۱۰۷5 جنيهاً بواقع ۲5۰۰ جنيهاً للمتر المربع في حين أن قيمة التعويض يُقدر عن المتر المربع منها ۱۰۰۰۰ جنيه ، ومن ثم أقام الدعوى . تدخل المطعون ضدهم سالفي الذكر أخيراً هجومياً في الدعوى بطلب تقدير التعويض المبدئي الذي يخص العقار المُباع منهم والذي صرف المطعون ضده بالبند ثانياً دون وجه حق ، إذ الاتفاق بالبند الثامن من عقد البيع المؤرخ 13/ 2/ 2010 قد جرى على استحقاقهم التعويض الذي يُصرف من الجهة الإدارية في حالة تداخل مساحة من العقار ضمن خطوط التنظيم ، ثم عَدَّلَ سالفوا الذكر طلبات التدخل إلى ندب خبير لتقدير قيمة المساحة المستولى عليها والتعويض المستحق ومقابل عدم الانتفاع وفقاً للأسعار في تاريخ إيداع التقرير . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره ، قدم المتدخلون صحيفة شملت من بين خصومها المطعون ضدهما بالبند الخامس من البند أولاً ، كما اختصموا فيها المطعون ضده بصفته بالبند ثالثاً وطلبوا في ختامها إلزام الطاعن والمطعون ضدهما بالبند ثانياً وثالثاً متضامنين بمبلغ 93000 جنيهاً قيمة ما يخصهم من المساحة المستولى عليها والتعويض بمبلغ مائة ألف جنيه عن الخطأ الذي تردت فيه جهة الإدارة بصرف التعويض الابتدائي الذي قدرته إلى المطعون ضده بالبند ثانياً رغم عدم أحقيته فيه . أعادت المحكمة الدعوى إلى الخبير ، وبعد أن أودع تقريره عَدَّلَ الخصوم المتدخلين طلباتهم إلى إلزام الطاعن بالتعويض الذي قدره الخبير ، فحكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده بالبند ثانياً مبلغ ١٩٤٣٥ جنيهاً استكمالاً للتعويض عن ما يخصه في المساحة المستولى عليها ، وبإلزام الأخير بأن يرد إلى الخصوم المتدخلين مبلغ ۹۳۹۰۰ جنيهاً قيمة ما يخصهم في التعويض الابتدائي ، وألزمت الطاعن بأن يؤدى للأخيرين مبلغ ۱6۹۰۲۰ جنيهاً قيمة ما يخصهم في التعويض النهائي عن المساحة المستولى عليها ، فاستأنف الطاعن بصفته الحكم بالاستئناف رقم ١٢٦٣ لسنة ٥٧ ق بني سويف ، كما استأنفه المطعون ضدهم بالبنود من الأول حتى الرابع والسادس من البند أولاً بالاستئناف رقم ١٤٣٥ لسنة ٥٧ ق أمام ذات المحكمة وبتاريخ 30/ 8/ 2020 قضت المحكمة في الاستئنافين بالرفض والتأييد ، وضمنت أسبابها القضاء بعدم قبول الطعن بالاستئناف بالنسبة للمطعون ضدهما خامساً من البند أولاً - ورثة كمال ظريف - . طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الثاني والوجه الثاني من السبب الثالث القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاع حاصله عدم قبول الدعوى والتدخل الهجومي لرفعهما علي غير ذي صفة بحسبان أن صاحب الصفة في دعاوى التعويض عن الأرض المستولى عليها كضوائع تنظيم هو رئيس الوحدة المحلية التي يقع في نطاقها الأرض المستولى عليها ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الدفاع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نصوص المواد ٤ ، ٢٦ ، ۲۷ من قانون نظام الحكم المحلي رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ - المعدل بالقانون 5۰ لسنة ۱۹۸۱ - أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق التي تدخل في اختصاصات وحدات الحكم المحلي وفقاً لهذا القانون ، كما يرأس جميع العاملين في نطاق المحافظة وأنه يُمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير ، وكان التعدد في الخصوم والأشخاص الذين يمثلون وحدات الحكم المحلي لا يعدو أن يكون تعدداً صورياً من المسؤولين عن إحداث الضرر الذي يصدر عن تلك الوحدات لأن هذه المسؤولية تنعقد للمحافظ ورئيس الوحدة المحلية ... ويكون لهم الرجوع على بعضهم البعض ، فإن ما يثيره الطاعن بصفته بشأن انتفاء صفته في الدعوى وانعقاد الصفة لرئيس الوحدة المحلية في دعاوى التعويض يكون غير مقبول ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ما يوافق هذا النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بصفته بالمصاريف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق