الصفحات

الأحد، 10 مارس 2024

الطعن 14137 لسنة 78 ق جلسة 17 / 11 / 2016

باسم الشعب

محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
----------

برئاسة السيد القاضى / محـمـود سـعـيد محـمـود نائب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / رفعت فـهمى العزب ، عبد الناصر محمد أبو الوفـا وعمرو جمال عبـد الله و أيمـن محمـد صابر" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى صلاح الصائم .
وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 17 من صفر سنة 1438 هـ الموافق 17 من نوفمبر سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14137 لسنة 78 ق .
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد القاضي المقرر/ أيمن محمد صابر " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون ضده الثانى الدعوى رقم 9224 لسنة 2005 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بمبلغ 249500 جنيه قيمة شيكات والفوائد المستحقة بواقع 7./. من تاريخ إقامة الدعوى حتى تمام السداد وقالت بياناً لذلك إن لها رصيد لدى البنك الطاعن وقد فوجئت بسحبه بموجب شيكات مزورة فخاطبته لرد المبلغ إلا أنه امتنع فأقامت الدعوى . حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5219 لسنة 125 ق والتى قضت فيه بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمطعون ضده الثانى وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فى الموضوع وألزمت المستأنف ضدهما الثانى والثالث بالمصاريف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الاستئناف إلى محكمة أول درجة للفصل فى الموضوع وبالتالى فإن ذلك الحكم لم تنتهى به الخصومة ولم يقضِ فى موضوع الدعوى عليه بشئ إلا أنه رغم ذلك ألزمه بالمصاريف بالمخالفة لنص المادتين 184، 240 من قانون المرافعات وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة  أن القضاء فى مصاريف الدعوى لا يستند إلى طلبات الخصوم فيها وإنما تفصل فيها المحكمة من تلقاء نفسها عند إصدار الحكم المنهى للخصومة على خاسر الدعوى . وأن الخصومة التى ينظر إلى انتهائها هى الخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبإعادة الاستئناف إلى محكمة أول درجة للفصل فى الموضوع وكان الحكم على هذا النحو لم تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى ولم يقض على الطاعن فيها بشىء ومن ثم كان يتعين عليه إرجاء الفصل فى المصروفات فإنه إذ خالف هذا النظر وقضى بإلزامه بالمصاريف ـ رغم ذلك ـ يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه نقضا جزئياً فى هذا الخصوص .
لذلـك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعن بالمصاريف ، وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب محاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق