الصفحات

الأحد، 17 مارس 2024

القانون 14 لسنة 2024 بتعديل قانون 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة

 الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر (أ) - في 24 فبراير 2024 

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :


مادة رقم 1

يُستبدل بعبارة "للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسى وإخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض العالى وفنيى التمريض والفنيين الصحيين" الواردة بالفقرة الأولى من المادة 12 من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ، عبارة "للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وإخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وفنيى التمريض والفنيين الصحيين" .


مادة رقم 2

يُستبدل بنص المادة 17 من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه ، النص الآتى :
يُمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون شهريًا "بدل مخاطر مهن طبية" ، وفقًا للفئات التالية ، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى وفى أى تشريع آخر :
2000 جنيه للأطباء البشريين .
1600 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائيى العلاج الطبيعى .
1500 جنيه لإخصائيى التمريض العالى والكيميائيين والفيزيقيين .
1350 جنيهًا للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين .
كما يستبدل بالجدول رقم 2 المرفق بقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه ، الجدول الآتى :
المبالغ بالجنيه
البيان السهر المبيت
العدد/ شهريًا الفئة العدد/ شهريًا الفئة
الاستشارى / وما يعادله 4 250 4 375
الإخصائى / وما يعادله 6 200 6 300
مساعد إخصائى / وما يعادله 8 175 8 260
الطبيب المقيم / وما يعادله 10 150 10 225
الطبيب المكلف 10 125 10 185
إخصائى تمريض 12 100 12 150
فنى تمريض 15 75 15 115
فنية صحية وفقًا لحاجة العمل 10 50 10 75

 

مادة رقم 3

تزاد فئات مكافأة الجهود غير العادية مقابل القيادة والإشراف المنصوص عليها بالمادة 16 من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتى :
الوظيفة جنيه / شهريًا
إشراف قيادة
وكيل أول وزارة مدير مديرية/ وما يعادله . 5400 3600
وكيل وزارة مدير مديرية/ وما يعادله . 3000 2400
مدير عام مدير مديرية/ وكيل مديرية/ مدير منطقة/ مدير مستشفى/ وما يعادلهم . 2200 2200
مدير عام نائب مدير مستشفى . 1630 2200
الدرجة الأولى مدير مستشفى . 1300 1300
الدرجة الأولى مدير منطقة/ نائب مدير مستشفى . 870 1300
كبير إشراف فقط . 1630 -
الدرجة الأولى إشراف فقط . 870 -
الدرجة الثانية إشراف فقط . 665 -

 

مادة رقم 4

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من الأول من مارس سنة 2024
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 شعبان سنة 1445ھ
الموافق 24 فبراير سنة 2024م .
عبد الفتاح السيسى


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق