الصفحات

الاثنين، 25 مارس 2024

الطعن 13809 لسنة 92 ق جلسة 2 / 11 / 2023

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة الخميس (د) المدنية

===

برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد الراضي عياد الشيمي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ ناصر السعيد مشالي، عمر الفاروق عبد المنعم منصور  وعلاء عبد الله إبراهيم "نواب رئيس المحكمة" وعدلي إسماعيل فؤاد درويش

وحضور رئيس النيابة، السيد/ أمير عادل.

وأمين السر، السيد/ إبراهيم محمد عبد المجيد.

في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمُحافظة القاهرة.

في يوم الخميس 18 من ربيع الآخر سنة 1445ه المُوافق 2 من نوفمبر سنة 2023م.         

   أصدرت الحُكم الآتي:

في الطعن المُقيد في جدول المحكمة برقم 13809 لسنة 92 ق.

المرفوع من

………………………..

ضد                              

…………………………

--------------

" الوقائع "

في يوم 16/6/2022م طُعِنَ بطريق النقض في حُكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 19/4/2022م في الاستئناف رقم 12875 لسنة 23 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحُكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحُكم المطعون فيه.

وفي 8/10/2023م أُعلِن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مُذكرتها وأبدت الرأي فيها قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع برفضه.

وبجلسة 6/7/2023م عُرِضَ الطعن على المحكمة في غُرفة مشورة فرأت أنَّه جدير بالنظر فحدَّدت لنظره جلسة للمُرافعة.

وبجلسة 19/10/2023م سُمِعَ الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمَّم محامي الطاعن والنيابة كلٌ على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحُكم إلى جلسة اليوم.

--------------

المحكمة

   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المُقرِر/   ….، والمُرافعة، وبعد المُداولة:

   وحيث إنَّ الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

   حيث إنَّ الواقعات - على ما يبين من الحُكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنَّ المطعون ضده أقام الدعوى رقم ٢٣٦١ لسنة ۲۰۱۹ مدني القاهرة الجديدة ضد الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 19/5/2016 ورد مبلغ ثمانية عشر مليونًا وتسعمائة ألف جنيه والفوائد، ومبلغ ثلاثة ملايين جنيه قيمة الشرط الجزائي الوارد بالعقد؛ وذلك على سند من أنه بموجب العقد سند الدعوى باع له الطاعن ١٨ شقة بمبلغ مليونين وسبعمائة ألف جنيه وستة حوانيت بمبلغ اثنين وعشرين مليونًا وخمسمائة ألف جنيه ودفع عند التعاقد مبلغ ثمانية عشر مليونًا وتسعمائة ألف جنيه على أن يتم سداد باقي الثمن عند التسليم، وإذا امتنع الطاعن عن تنفيذ التزامه بتسليم الشقق والحوانيت محل التعاقد، فأقام الدعوى، قضت محكمة أول درجة بفسخ العقد وإلزام الطاعن بأداء ثمانية عشر مليونًا وتسعمائة ألف جنيه والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنَف الطاعن هذا الحُكم بالاستئناف رقم 12875 لسنة ۲۳ق لدى محكمة استئناف القاهرة، التي ندبت خبيرًا وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 19/4/2022 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحُكم بطريق النقض. وقدَّمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة - في غُرفة مشورة - أمرت بضم الملفين الابتدائي والاستئنافي وحدَّدَت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

   وحيث إنَّ مما ينعاه الطاعن على الحُكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول: إنَّه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان حضور محام عنه أمام محكمة أول درجة؛ إذ أُثبت توكيل صادر له من وكيل الطاعن بعد إلغاء وكالة الأخير قبل حضوره أمام تلك المحكمة، ولم يبحث صحة إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة رغم تأجيل الدعوى لإعلانه بها وبطلان حضور محام عنه، بما يضحى معه الحُكم المطعون فيه معيبًا بما يستوجب نقضه.

   وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة ٧٢ من قانون المرافعات قد نظمت حضور الخصوم والمرافعة أمام القضاء فجعلت للخصم حق الحضور بنفسه أو بوكيل عنه من المحامين أو غير المحامين ممن عددتهم هذه المادة، وكان يشترط لصحة الإنابة في الحضور عن الخصم والمرافعة أمام المحكمة وفقاً لنص المادة ٧٣ من ذات القانون والفقرة الأولى من المادة ۷۰۲ من القانون المدني والمادة ٥٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳، إذا كان الوكيل محاميًا أن يكون قد صدر له توكيل خاص بمباشرة الحضور والمرافعة في الدعوى المنظورة أو توكيل عام يجيز له ذلك في كافة القضايا، وأن يُثبت هذا بموجب توكيل رسمي أو مصدق على التوقيع عليه، فإذا لم تثبت هذه الوكالة، أو كانت قد ألغيت أو انقضت بسبب انتهاء العمل المحدد فيها أو بوفاة الموكل، فإنه لا يعتد بحضور الوكيل أو من ينوب عنه، ويكون الجزاء على ذلك إجرائيًا فحسب يتمثل في اعتبار الخصم غائبًا، كما أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها، ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ما لم يحضر الخصم بالجلسة، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدمًا، لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبرة والمستندات المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 13/12/2021 ومحاضر جلسات محكمة أول درجة؛ أن المحامي / ..... مثل بجلسة 14/9/2019 أمام تلك المحكمة الأخيرة بصفته وكيلًا عن الطاعن بالتوكيل رقم ٤٦١٦ لسنة ٢٠١٨ حرف "ي" توثيق مصر الجديدة الصادر من المدعو/ ……… بصفته وكيلًا عن الطاعن بالتوكيل رقم ٢٣٤٩ لسنة ۲۰۱٥ حرف "د" توثيق مصر الجديدة، ولما كان التوكيل الأخير قد ألغي بموجب محضر التصديق رقم ٤٢ لسنة ۲۰۱۸ حرف "ف" توثيق مصر الجديدة بتاريخ 8/1/2018 قبل صدور توكيل المحامي المذكور الحاضر عن الطاعن بتاريخ 24/10/2018، فلا يعتد بحضوره أمام محكمة أول درجة لكون وكالته منعدمة لصدورها من وكيل وكالته قد ألغيت في تاريخ سابق على صدورها، ويترتب على ذلك اعتبار الطاعن غائبًا لم يحضر أمام محكمة أول درجة، ولما كان الثابت من صحيفة الدعوى المبتدأة أنها لم تُعلن للطاعن، وإذ لم يحضر الطاعن أمام محكمة أول درجة على نحو ما سلف، ونُظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة في غيبته حتى صدور الحكم الابتدائي الذي طعن فيه بالاستئناف تمسكًا ببطلان الإعلان والحكم المترتب عليه، وحيث إن محكمة ثان درجة مضت في نظر موضوع الدعوى وانتهى قضاؤها إلى تأييد الحكم الابتدائي دون أن تتعرض لأوجه دفاع الطاعن التي أبداها أمامها بجلسة 13/2/2021 بشأن عدم انعقاد الخصومة وبطلان إعلان صحيفتها فإن حكمها يكون قد ران عليه القصور المبطل وشابه الإخلال بحق الدفاع الذي ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

   ولما كانت الدعوى في ظل قانون المرافعات الحالي تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب، أما إعلان الخصم فهو إجراء منفصل عن رفعها وتالٍ له قصد به المشرع إعلام المدعى عليه بطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يُعِد دفاعه ومستنداته وأصبح يغني عنه حضور المدعى عليه بالجلسة ومن ثم فإن زوال الخصومة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، لا يترتب إلا على الحكم ببطلان الصحيفة المودعة ذاتها لعيب شابها أو شاب إجراءات إيداعها، أما إذا كانت الصحيفة صحيحة وأودعت بإجراءات لا عيب فيها ولكن البطلان شاب إعلانها فقط فإن هذا البطلان لا يؤثر على صحة الصحيفة لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الباطل لا يجوز أن يسلط على الصحيح فيبطله ولما هو مقرر بنص المادة ٢٤ من قانون المرافعات من أنه "لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ..." وبالتالي فإذا كان البطلان قد لحق أصل الصحيفة المودعة أو إجراءات إيداعها كان على محاكم الموضوع بدرجتيها أن تقف عند حد تقرير هذا البطلان ويمتنع عليها أن تفصل في موضوع الدعوى أما إذا وقف البطلان عند حد الإجراء اللاحق وهو إعلان الصحيفة وكان المدعى عليه لم يحضر فيجب على المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة تالية لإعلانها إعلانًا صحيحًا إعمالًا لنص المادة ٨٥ مرافعات، فإذا لم يحضر ولم يتبين للمحكمة بطلان الإعلان حتى صدر الحكم ورأت محكمة الاستئناف بطلانه فإنه يتعين عليها ألا تقف عند تقرير بطلان الحكم المستأنف لأن هذا البطلان لا ينفي أن هناك دعوى رفعت بإيداع صحيفتها لم يفصل فيها بعد، ويتعين مواجهتها بقضاء حاسم صريح، كما يمتنع عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لأنها استنفدت ولايتها فيها فلا يتبقى إلا أن تفصل في موضوع الاستئناف وموضوع الدعوى في ضوء دفوع الطرفين وأوجه دفاعهما، وهو ما يوجب أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلك

نقضت المحكمة الحُكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق